وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان ما يسقط اللعان بعد وجوبه و بيان حكمه .
فصل و أما بيان ما يسقط اللعان بعد وجوبه و بيان حكمه إذا سقط أو لم يجب أصلا فنقول و بالله التوفيق : كل ما يمنع وجوب اللعان إذا اعترض بعد وجوبه يسقط كما إذا جن بعد القذف أو جن أحدهما أو ارتدا أو ارتد أحدهما أو خرسا أو خرس أحدهما أو قذف أحدهما انسانا فحد حد القذف أو وطئت المرأة وطئا حراما فلا يجب عليه الحد و كذا إذا أبانها بعد القذف فلا حد و لا لعان .
أما عدم وجوب الحد فلأن القذف أوجب اللعان فلا يوجب الحد و أما عدم وجوب اللعان فلزوال الزوجية و قيام الزوجية شرط جريان اللعان لأن الله سبحانه و تعالى خص اللعان بالأزواج و لو طلقها طلاقا رجعيا لا يسقط اللعان لأن الطلاق الرجعي لا يبطل الزوجية .
و لو قال لها : يا زانية أنت طالق ثلاثا فلا حد و لا لعان لأن قوله : يا زانية أوجب اللعان لا الحد لأنه قذف الزوجة و لما قال : أنت طالق ثلاثا فقد أبطل الزوجية و اللعان لا يجري في غير الأزواج .
و لو قال لها : أنت طالق ثلاثا يا زانية يجب الحد و لا يجب اللعان لأنه قذفها بعد الإبانة و هي أجنبية بعد الإبانة و قذف الأجنبية يوجب الحد لا اللعان و لو أكذب الزوج نفسه سقط اللعان لتعذر الإتيان به إذ من المحال أن يؤمر أن يشهد بالله إنه لمن الصادقين و هو يقول : إنه كاذب و يجب الحد لما نذكر في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى .
و لو أكذبت المرأة نفسها بالإنكار و صدقت الزوج في القذف سقط اللعان لما قلنا و لا حد لما نذكر إن شاء الله تعالى و لو لم ينعقد القذف موجبا للعان أصلا لفوات شرط من شرائط الوجوب فهل يجب الحد فمشايخنا أصلوا في ذلك أصلا فقالوا إن كان عدم وجوب اللعان أو سقوطه بعد الوجوب لمعنى من جانبها فلا حد و لا لعان و إن كان القذف صحيحا و إن كان لمعنى من جانبه فإن لم يكن القذف صحيحا فكذلك و إن كان صحيحا يحد .
و على هذا الأصل خرجوا جنس هذه المسائل فقالوا إذا أكذب نفسه يحد لأن سقوط اللعان لمعنى من جانبه و هو إكذابه نفسه و القذف صحيح لأنه قذف عاقل بالغ فيجب الحد و لو أكذبت نفسها في الإنكار و صدقت الزوج في القذف فلا حد و لا لعان و إن كانت على صفة الالتعان لأن سقوط اللعان لمعنى من جانبها و هو إكذابها نفسها و لو كانت المرأة على صفة الالتعان و الزوج عبد أو كافر أو محدود في قذف فعليه الحد لأن قذفها قذف صحيح و إنما سقط اللعان لمعنى من جهته و هو أنه على صفة الالتعان لأن قذف الصبي و المجنون ليس بصحيح و لو كان الزوج حرا عاقلا بالغا مسلما غير محدود في قذف و الزوجة لا بصفة الالتعان بأن كانت كافرة أو مملوكة أو صبية أو مجنونة أو زانية فلا حد على الزوج و لا لعان لأن قذفها ليس بقذف صحيح .
ألا ترى أن أجنبيا لو قذفها لا يحد و لو كانت المرأة مسلمة حرة عاقلة بالغة عفيفة إلا أنها محدودة في القذف فلا حد و لا لعان لأن القذف و إن كان صحيحا لكن سقوط اللعان لمعنى من جانبها و هو أنها ليست من أهل الشهادة فلا يجب اللعان و لا الحد كما لوصدقته و إن كان كل واحد من الزوجين محدودا في قذف فقذفها فعليه الحد لأن القذف صحيح و سقوط اللعان لمعنى في الزوج و لا يقال : إنه سقط لمعنى في المرأة بدليل أن الزوج لو لم يكن محدودا و المرأة محدودة لا يجب اللعان لاعتبار جانبها و إن كان السقوط لمعنى من جانبها فينبغي أن لا يجب اللعان و لا الحد لأن نقول القذف الصحيح إنما نعتبر فيه صفات المرأة إذا كان الزوج من أهل اللعان فأما إذا لم يكن من أهل اللعان لا تعتبر و إنما تعتبر صفات الزوج فيعتبر المانع بما فيه لا بما فيها كان سقوط اللعان لمعنى في الزوج بعد صحة القذف فيحد و الله عز و جل أعلم