وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان ما يبطل به حكم اللعان .
فصل : و أما بيان ما يبطل به حكم اللعان فكل ما يسقط اللعان بعد وجوبه يبطل الحكم بعد وجوده قبل التفريق و هو ما ذكرنا من جنونهما بعد اللعان قبل التفريق أو جنون أحدهما أو خرسهما أو خرس أحدهما أو ردتهما أو ردة أحدهما أو صيرورة أحدهما محدودا في قذف أو صيرورة المرأة موطوءة وطئا حراما و إكذاب أحدهما نفسه حتى لا يفرق الحاكم بينهما و يكونان على نكاحهما و الأصل أن بقاءهما على حال اللعان شرط بقاء حكم اللعان فإن بقي على حال اللعان بقي حكم اللعان و إلا فلا و إنما كان كذلك لأن اللعان شهادة و لا بد من بقاء الشاهد على صفة الشهادة إلى أن يتصل القضاء بشهادته حتى يجب القضاء بها و قد زالت صفة الشهادة بهذه العوارض فلا يجوز للقاضي التفريق و لو لاعنها بالولد ثم قذفها هو أو غيره لا يجب الحد و لو لاعنها بغير الولد ثم قذفها هو أو غيره يجب عليه الحد و الفرق أن اللعان لا يوجب تحقيق الزنا منها فلا تزول عفتها باللعان إلا أن في اللعان بالولد قذفها و معها علامة الزنا و هو الولد بغير أب فلم تكن عفيفة فلا يقام الحد على قاذفها و لم يوجد ذلك في اللعان بغير ولد فبقيت عفتها فيجب الحد على قاذفها .
و لو أكذب نفسه بعد اللعان بولد أو بغير ولد ثم قذفها هو أو غيره يجب الحد لأن اللعان لا يحقق الزنا و الولد بلا أب مع الإكذاب لا يكون علامة للزنا فتكون عفتها قائمة فيحد قاذفها و الله عز و جل أعلم