وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان سبب وجوبها .
أما وجوبها : فقد دل عليه الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول .
أما الكتاب العزيز : فقوله عز و جل : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } أي على قدر ما يجده أحدكم من السعة و المقدرة و الأمر بالإسكان أمر بالإنفاق / لأنها لا تصل إلى النفقة إلا بالخروج و الاكتساب و في حرف عبد الله بن مسعود Bه : ( أسكنوهن من حيث سكنتم و أنفقوا عليهن من وجدكم ) و هو نص و قوله عز و جل { ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن } أي لا تضاروهن في الإنفاق عليهن فتضيقوا عليهن النفقة فيخرجن أو لا تضاروهن في المسكن فتدخلوا عليهن من غير استئذان فتضيقوا عليهن المسكن فيخرجن .
و قوله عز و جل : { و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } و قوله عز و جل : { و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف } و قوله عز و جل : { لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله } و قوله عز و جل : { و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف } قيل هو المهر و النفقة .
و أما السنة : فما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوار لا يملكن لأنفسهن شيئا و إنما أخذتموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله لكم عليهن حق أن لا يوطئن فرشكم أحدا و لا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه فإن خفتم نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم كسوتهن و رزقهن بالمعروف ثم قال ثلاثا : ألا هلا بلغت ] و يحتمل أن يكون هذا الحديث تفسيرا لما أجمل الحق في قوله : { و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف } فكان الحديث مبينا لما في الكتاب أصله .
و روي [ أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ما حق المرأة على الزوج ؟ فقال صلى الله عليه و سلم : يطعمها إذا طعم و يكسوها إذا كسى و أن لا يهجرها إلا في المبيت و لا يضربها و لا يقبح ] و قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ لهند امرأة أبي سفيان : خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك و ولدك بالمعروف ] و لو لم تكن النفقة واجبة لم يحتمل أن يأذن لها بالأخذ من غير إذنه .
و أما الإجماع : فلأن الأمة أجمعت على هذا .
و أما المعقول : فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقا للزوج ممنوعة عن الاكتساب بحقه فكان نفع حبسها عائدا إليه فكانت كفايتها عليه كقوله صلى الله عليه و سلم : [ الخراج بالضمان ] و لأنها إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن الخروج للكسب بحقه فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكت و لهذا جعل للقاضي رزق في بيت مال المسلمين لحقهم لأنه محبوس لجهتهم ممنوع عن الكسب فجعلت نفقته في مالهم و هو بيت المال كذا ههنا