وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان ما يسقطها بعد وجوبها .
فصل : و أما بيان ما يسقطها بعد وجوبها و صيرورتها دينا في ذمة الزوج فالمسقط لها بعد الوجوب قبل صيرورتها دينا في الذمة واحد و هو مضي الزمان من غير فرض القاضي و التراضي .
و أما المسقط لها بعد صيرورتها دينا في الذمة فأمور : .
منها : الإبراء عن النفقة الماضية لأنها لما صارت دينا في ذمته كان الإبراء إسقاطا لدين واجب فيصح كما في سائر الديون و لو أبرأته عما يستقبل من النفقة المفروضة لم يصح الإبراء لأنها تجب شيئا فشيئا على حسب حدوث الزمان فكان الإبراء منها إسقاط الواجب قبل الوجوب و قبل وجود سبب الوجوب أيضا و هو حق الحبس لأنه لا يتجدد بتجدد الزمان فلم يصح و كذا يصح هبة النفقة الماضية لأن هبة الدين يكون إبراء عنه فيكون إسقاط دين واجب فيصح و لا تصح هبة ما يستقبل لما قلنا .
و منها : موت أحد الزوجين حتى لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة لم يكن للمرأة أن تأخذها من ماله و لو ماتت المرأة لم يكن لورثتها أن يأخذوا لما ذكرنا أنها تجري مجرى الصلة و الصلة تبطل بالموت قبل القبض كالهبة فإن كان الزوج أسلفها نفقتها و كسوتها ثم مات قبل مضي ذلك الوقت لم ترجع ورثته عليها بشيء في قول أبي حنيفة و أبي يوسف سواء كان قائما أو مستهلكا و كذلك لو ماتت هي لم يرجع للزوج في تركتها عندهما .
و قال محمد : لها حصة ما مضى من النفقة و الكسوة و يجب رد الباقي إن كان قائما و إن كان هالكا فلا شيء بالإجماع .
و روى ابن رستم عن محمد : أنها إن كانت قبضت نفقة شهر فما دونه لم يرجع عليها بشيء و إن كان المفروض أكثر من ذلك يرفع عنها نفقة شهر وردت ما بقي وجه هذه الرواية أن الشهر فما دونه في حكم القليل فصار كنفقة الحال و ما زاد عليه في حكم الكثير فيثبت به الرجوع كالدين .
وجه ظاهر قول محمد : أن هذه النفقة تشبه الأعواض فتسلم لها بقدر ما سلم للزوج من المعوض كالإجارة إذا عجل المستأجر الأجرة ثم مات أحدهما قبل تمام المدة / .
وجه قوله : أن هذه صلة اتصل بها القبض فلا يثبت فيها الرجوع بعد الموت كسائر الصلات المقبوضة .
و أما قوله : إنها تشبه الأعواض فنعم لكن بوصفها لا بأصلها بل هي صلة بأصلها ألا ترى أنها تسقط بالموت قبل القبض بلا خلاف بين أصحابنا لاعتبار معنى الصلة فيراعى فيها المعنيان جميعا فراعينا معنى الأصل بعد القبض فقلنا : إنها لا تبطل بالموت بعد القبض فلا يثبت فيها الرجوع اعتبارا للأصل و راعينا معنى الوصف قبل القبض فقلنا : إنها تبطل بالموت قبل القبض كالصلات و راعينا معنى الوصف بعد القبض فقلنا : لا يثبت فيها الرجوع كالأعواض اعتبارا للأصل و الوصف جميعا على ما هو الأصل في العمل بالشبهين عند الإمكان و الله الموفق