وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تفسير الحضانة .
أما الأول فالحضانة في اللغة تستعمل في معنيين : .
أحدهما : جعل الشيء في ناحية يقال : حضن الرجل الشيء أي اعتزله فجعله في ناحية منه .
و الثاني : الضم إلى الجنب يقال : حضنته و احتضنته إذا ضممته إلى جنبك و الحضن الجنب فحضانة الأم ولدها و هي ضمها إياه إلى جنبها و اعتزالها إياه من أبيه ليكون عندها فتقوم بحفظه و امساكه و غسل ثيابه و لا تجبر الأم على إرضاعه إلا أن لا يوجد من ترضعه فتجبر عليه و هذا قول عامة العلماء .
و قال مالك : إن كانت شريفة لم تجبر و إن كانت دنية تجبر و الصحيح قول العامة لقوله عز و جل : { لا تضار والدة بولدها } قيل في بعض وجوه التأويل أي لا تضار بإلزام الإرضاع مع كراهتها و قوله عز و جل في المطلقات : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } جعل تعالى أجر الرضاع على الأب لا على الأم مع وجودها فدل أن الرضاع ليس على الأم و قوله عز و جل : { و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف } أي رزق الوالدات المرضعات فإن أريد به المطلقات ففيه أنه لا إرضاع على الأم حيث أوجب بدل الإرضاع على الأب مع وجود الأم و إن أريد به المنكوحات كان المراد منه و الله عز و جل أعلم إيجاب زيادة / النفقة على الأب للأم المرضعة لأجل الولد و إلا فالنفقة تستحقها المنكوحة من غير ولد و لأن الإرضاع إنفاق على الولد و نفقة الولد يختص بها الوالد لا يشاركه فيها الأم كنفقته بعد الاستغناء فكما لا تجب عليها نفقته بعد الاستغناء لا تجب عليها قبله و هو إرضاعه و هذا في الحكم .
و أما في الفتوى فتفتى بأنها ترضعه لقوله تعالى : { لا تضار والدة بولدها } قيل : في بعض تأويلات الآية أي لا تضار بولدها بأن ترميه على الزوج بعد ما عرفها و ألفها و لا ترضعه فيتضرر الولد و متى تضرر الولد تضرر الوالد لأنه يتألم قلبه بذلك و قد قال الله تعالى : { و لا مولود له بولده } أي لا يضار المولود له بسبب الإضرار بولده كذا قيل في بعض التأويل و لأن النكاح عقد سكن و ازدواج و ذلك لا يحصل إلا باجتماعها على مصالح النكاح .
و منها : إرضاع الولد فيفتى به و لكنها إن أبت لا تجبر عليه لما قلنا إلا إذا كان لا يوجد من يرضعه فحينئذ تجبر على إرضاعه إذ لو لم تجبر عليه لهلك الولد و لو التمس الأب لولده مرضعا فأرادت الأم أن ترضعه بنفسها فهي أولى لأنها أشفق عليه و لأن في انتزاع الولد منها إضرارا بها و أنه منهي عنه لقوله عز و جل : { لا تضار والدة بولدها } قيل في بعض الأقاويل أي لا يضارها زوجها بانتزاع الولد منها و هي تريد إمساكه و إرضاعه فإن أرادت أن تأخذ على ذلك أجرا في صلب النكاح لم يجز لها ذلك لأن الإرضاع و إن لم يكن مستحقا عليها في الحكم فهو مستحق في الفتوى و لا يجوز أخذ الأجر على أمر مستحق لأنه يكون رشوة و لأنها قد استحقت نفقة النكاح و أجرة الرضاع و أجرة الرضاع بمنزلة النفقة فلا تستحق نفقتين و لأن أجر الرضاع يجب لحفظ الصبي و غسله و هو من نظافة البيت و منفعة البيت تحصل للزوجين فلا يجوز لها أن تأخذ عوضا عن منفعة تحصل لها حتى لو استأجرها على إرضاع ولده من غير جاز لأن ذلك غير واجب عليها فلا يكون أخذ الأجرة على فعل واجب عليها و كذا ليس في حفظه منفعة تعود إليها لأنه لا يجب عليها أن تسكنه معها .
و كذلك إذا كانت معتدة من طلاق رجعي لا يحل لها أن تأخذ الأجرة كما لا يجوز في صلب النكاح لأن النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه .
و أما المبتوتة ففيها روايتان : في رواية لا يجوز لها أن تأخذ الأجر لأنها مستحقة للنفقة و السكنى في حال قيام العدة فلا يحل لها الأجرة كما لا يحل للزوجة و في رواية يجوز لأن النكاح قد زال بالإبانة فصارت كالأجنبية .
و أما إذا انقضت عدتها فالتمست أجرة الرضاع و قال الأب : أنا أجد من يرضعه بغير أجر أو بأقل من ذلك فذلك له لقوله تعالى : { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } و لأن في إلزام الأب بما تلتمسه الأم إضرارا بالأب و قد قال الله سبحانه و تعالى : { و لا مولود له بولده } أي لا يضار الأب بالتزام الزيادة على ما تلتمسه الأجنبية كذا ذكر في بعض التأويلات و لكن ترضعه عند الأم و لا يفرق بينهما لما فيه من إلحاق الضرر بالأم و الله أعلم