وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كيفية النية في التيمم .
و منها : النية والكلام في النية في موضعين : .
أحدهما : في بيان أنها شرط جواز التيمم .
و الثاني في بيان كيفيتها .
أما الأول : فالنية شرط جواز التيمم في قول أصحابنا الثلاثة .
و قال زفر : ليست بشرط .
وجه قوله إن التيمم خلف و الخلف لا يخالف الأصل في الشروط ثم الوضوء يصح بدون النية كذا التيمم .
و لنا : أن التيمم ليس بطهارة حقيقية و إنما جعل طهارة عند الحاجة و الحاجة إنما تعرف بالنية بخلاف الوضوء لأنه طهارة حقيقية فلا يشترط له الحاجة ليصير طهارة فلا يشترط له النية ولأن مأخذ الاسم دليل كونها شرطا لما ذكرنا أنه ينبىء عن القصد و النية هي القصد فلا يتحقق بدونها فأما الوضوء فإنه مأخوذ من الوضاءة و أنها تحصل بدون النية .
و أما كيفية النية في التيمم فقد ذكر القدوري أن الصحيح من المذهب أنه إذا نوى الطهارة أو نوى استباحة الصلاة أجزأه و ذكر الجصاص : أنه لا يجب في التيمم نية التطهير و إنما يجب نية التمييز و هو أن ينوي الحدث أو الجنابة لأن التيمم لهما يقع على صفة واحدة فلا بد من التمييز بالنية كما في صلاة الفرض أنه لا بد فيها من نية الفرض لأن الفرض و النفل يتأديان على هيئة واحدة و الصحيح أن ذلك ليس بشرط فإن ابن سماعة روى عن محمد : أن الجنب إذا تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة و هذا لما .
بينا أن افتقار التيمم إلى النية ليصير طهارة إذ هو ليس بتطهير حقيقة و إنما جعل تطهيرا شرعا للحاجة و الحاجة تعرف بالنية و نية الطهارة تكفي دلالة على الحاجة و كذا نية الصلاة لأنه لا جواز للصلاة بدون الطهارة فكانت دليلا على الحاجة فلا حاجة إلى نية التمييز أنه للحدث أو للجنابة .
و لو تيمم و نوى مطلق الطهارة أو نوى استباحة الصلاة فله أن يفعل كل ما لا يجوز بدون الطهارة كصلاة .
الجنازة و سجدة التلاوة و مس المصحف و نحوها لأنه لما أبيح له أداء الصلاة فلأن يباح له ما دونها أو ما هو جزء من أجزائها أولى و كذا لو تيمم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة أو لقراءة القرآن بأن كان جنبا جاز له أن يصلي به سائر الصلوات لأن كل واحد من ذلك عبادة مقصودة بنفسها و هو من جنس أجزاء الصلاة فكان .
نيتها عند التيمم كنية الصلاة فأما إذا تيمم لدخرل المسجد أو لمس المصحف لا يجوز له أن يصلي به لأن دخول المسجد و مس المصحف ليس بعبادة مقصودة بنفسه و لا هو من جنس أجزاء الصلاة فيقع طهورا لما أوقعه له لا غير .
و منها : الإسلام فإنه شرط وقوعه صحيحا عند عامة العلماء حتى لا بصح تيمم الكافر و إن أراد به الإسلام و روي عن أبي يوسف إذا تيمم ينوي الإسلام جاز حتى لو أسلم لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم عند العامة و على رواية أبي يوسف : يجوز .
وجه روايته : أن الكافر من أهل نية الإسلام و الإسلام رأس العبادة فيصح تيممه له بخلاف ما إذا تيمم لصلاة لأنه ليس من أهل الصلاة فكان تيممه للصلاة سفها فلا يعتبر .
و لنا : أن التيمم ليس بطهور حقيقة و إنما جعل طهورا للحاجة إلى فعل لا صحة له بدون الطهارة و الإسلام يصح بدون الطهارة فلا حاجة إلى أن يجعل طهورا في حقه بخلاف الوضوء أنه يصح من الكافر عندنا لأنه طهور حقيقة فلا نشترط له الحاجة ليصير طهورا و لهذا لو تيمم مسلم بنية الصوم لم يصح و إن كان الصوم عبادة فكذا ههنا بل أولى لأن هناك باشتغاله بالتيمم لم يرتكب نهيا و ههنا ارتكب أعظم نهي لأنه بقدر ما اشتغل صار باقيا على الكفر لتأخير الإسلام و تأخير الإسلام من أعظم العصيان ثم لما لم يصح .
ذاك فلأن لا يصح هذا أولى .
مسلم تيمم ثم ارتد عن الإسلام و العياذ بالله لم يبطل تيممه حتى لو رجع إلى الإسلام له أن يصلي بذلك التيمم و عند زفر بطل تيممه حتى لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم بعد الإسلام فالإسلام عندنا شرط وقوع التيمم صحيحا لا شرط بقائه على الصحة .
و عند زفر : هو شرط بقائه على الصحة أيضا فزفر يجمع بين حالة الابتداء و البقاء بعلة جامعة بينهما و هي ما ذكرنا أنه جعل طهورا مع أنه ليسس بطهور حقيقة لمكان الحاجة إلى ما لا صحة له بدون الطهارة من الصلاة و غيرها ؟ و ذا لا يتصور من الكافر فلا يبقى طهارة في حقه و لهذا لم تنعقد طهارة مع الكفر فلا تبقى طهارة معه .
و لنا : أن التيمم وقع طهارة صحيحة فلا يبطل بالردة لأن أثر الردة في إبطال العبادات و التيمم ليس بعبادة عندنا لكنه طهور و الردة لا تبطل صفة الطهورية كما لا تبطل صفة الوضوء و احتمال الحاجة باق لأنه مجبور على الإسلام و الثابت بيقين يبقى لوهم الفائدة في أصول الشرع إلا أنه لم ينعقد طهارة مع الكفر .
لأن جعله طهارة للحاجة و الحاجة زائلة للحال بيقين و غير الثابت بيقين لا يثبت لوهم الفائدة مع ما أن .
رجاء الإسلام منه على موجب ديانته و اعتقاده منقطع ! و الجبر على الإسلام منعدم و هو الفرق بين الابتداء و البقاء .
ومنها : أن يكون التراب طاهرا فلا يجوز التيمم بالتراب النجس لقوله تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا } و لا طيب مع النجاسة و لو تيمم بأرض قد أصابتها نجاسة فجفت و ذهب أثرها لم يجز في ظاهر الرواية .
و روى ابن الكاس النخعي عن أصحابنا أنه يجوز وجه هذه الرواية أن النجاسة قد استحالت أرضا بذهاب أثرها و لهذا جازت الصلاة عليها فيجوز التيمم بها أيضا .
و لنا : أن إحراق الشمس و نسف الرياح و نسف الأرض أثرها في تقليل النجاسة دون استئصالها .
و النجاسة و إن قلت تنافي وصف الطهارة فلم يكن إتيانا بالمأمور به فلم يجز فأما النجاسة القليلة فلا تمنع جواز الصلاة عند أصحابنا و لا يمتنع أن يعتبر القليل من النجاسة في بعض الأشياء دون البعض ترى أن النجاسة القليلة لو وقعت في الإناء تمنع جواز الوضوء به و لو أصابت الثوب لا تمنع جواز الصلاة و لو تيمم جنب أو محدث من مكان ثم تيمم غيره من ذلك المكان أجزأه لأن التراب المستعمل ما التزق بيد المتيمم الأول لا ما بقي على الأرض فنزل ذلك منزلة ماء فضل في الإناء بعد وضوء الأول و اغتساله به و ذلك طهور في حق الثاني كذا هذا