وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : في بيان ما يتيمم به .
فصل : و أما بيان ما يتيمم به فقد اختلف فيه قال أبو حنيفة و محمد : يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض و عن أبي يوسف روايتان في رواية بالتراب و الرمل و في رواية لا يجوز إلا بالتراب خاصة و هو قوله الآخر ذكره القدوري و به أخذ الشافعي و الكلام فيه يرجع إلى أن الصعيد المذكور في الآية ما هو .
فقال أبو حنيفة و محمد : هو وجه الأرض .
و قال أبو يوسف : هو التراب المنبت و احتج بقول ابن عباس Bهما أنه فسر الصعيد بالتراب الخالص و هو مقلد في هذا الباب و لأنه ذكر الصعيد الطيب و الصعيد الطيب هو الذي يصلح للنبات و ذلك هو التراب دون السبخة و نحوها .
و لهما أن الصعيد مشتق من الصعود و هو العلو .
قال الأصمعي : فعيل بمعنى فاعل و هو الصاعد و كذا قال ابن الأعرابي : أنه اسم لما تصاعد حتى قيل للقبر صعيد لعلوه و ارتفاعه و هذا لا يوجب الاختصاص بالتراب بل يعم جميع أنواع الأرض فكان التخصيص ببعض الأنواع تقييدا لمطلق الكتاب و ذلك لا يجوز بخبر الواحد فكيف بقول الصحابي و الدليل على أن الصعيد لا يختص ببعض الأنواع ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ عليكم بالأرض من غير فصل ] و قال : [ جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا ] و اسم الأرض يتناول جميع أنواعها ثم قال : [ أينما أدركتني الصلاة تيممت و صليت ] و ربما تدركه الصلاة في الرمل و ما لا يصلح للإنبات فلا بد و أن يكون بسبيل من التيمم به و الصلاة معه بظاهر الحديث .
و أما قوله : سماه طيبا فنعم لكن الطيب يستعمل بمعنى الطاهر و هو الأليق ههنا لأنه شرع مطهرا و التطهير لا يقع إلا بالطاهر مع أن معنى الطهارة صار مرادا بالإجماع حتى لا يجوز التيمم بالصعيد النجس فخرج غيره من أن يكون مرادا إذ المشترك لا عموم له .
ثم لا بد من معرفة جنس الأرض فكل ما يحترق بالنار فيصير رمادا كالحطب والحشيش و نحوهما أو ما ينطبع و بلين كالحديد و الصفر و النحاس و الزجاج و عين الذهب و الفضة و نحوها فليس من جنس الأرض و ما كان بخلاف ذلك فهو من جنسها ثم اختلف أبو حنيفة و محمد فيما بينهما فقال أبو حنيفة : يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض ! التزق بيده شيء أو لا و قال محمد : لا يجوز إلا إذا التزق بيده شيء من أجزائه فالأصل عنده أنه لا بد من استعمال جزء من الصعيد و لا يكون ذلك إلا بأن يلتزق بيده شيء .
و عند أبي حنيفة : هذا ليس بشرط و إنما الشرط مس وجه الأرض باليدين و إمرارهما على العضوين و إذا عرف هذا فعلى قول أبي حنيفة يجوز التيمم بالجص و النورة و الزرنيخ و الطين الأحمر و الأسود و الأبيض و الكحل و الحجر الأملس و الحائط المطين و المجصص و الملح الجبلي دون .
المائي و المرداسنج المعدني و الآجر و الخزف المتخذ من طين خالص و الياقوت و الفيروزج و الزمرد و الأرض الندية و الطين ا لرطب .
و عند محمد : إن التزق بيده شيء منها بأن كان عليها غبار أو كان مدقوقا يجوز و إلا فلا .
وجه قول محمد : أن المأمور به استعمال الصعيد و ذلك بأن يلتزق بيده شيء منه ؟ فأما ضرب اليد على ما له صلابة و ملابسة من غير استعمال جزء منه فضرب من السفه .
و لأبي حنيفة : أن المأمور به هو التيمم بالصعيد مطلقا من غير شرط الالتزاق و لا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل و قوله : الاستعمال شرط ممنوع لأن ذلك يؤدي إلى التغيير الذي هو شبيه المثلة و علامة أهل النار و لهذا أمر بنفض اليدين بل الشرط إمساس اليد المضروبة على وجه الأرض على الوجه و اليدين تعبدا غير معقول المعنى لحكمة استاثر الله تعالى بعلمها .
و لا يجوز التيمم بالرماد بالإجماع لأنه من أجزاء الخشب و كذا باللآلىء سواء كانت مدقوقة أو لا لأنها ليست من أجزاء الأرض بل هي متولدة من الحيوان و يجوز التيمم بالغبار بأن ضرب يده على ثوب أو لبد أو صفة سرج فارتفع غبارا و كان على الذهب أو الفضة أو على الحنطة أو الشعير أو نحوها غبار فتيمم به أجزأه في قول أبي حنيفة و محمد و عند أبي يوسف لا يجزيه و بعض المشايخ قالوا : إذا لم يقدر على الصعيد يجوز عنده و الصحيح أنه لا يجوز في الحالين و روي عنه أنه قال : و ليس عندي من الصعيد و هذا وجه قوله أن المأمور به التيمم بالصعيد و هو اسم للتراب الخالص و الغبار ليس بتراب خالص بل هو تراب .
من وجه دون وجه فلا يجوز به التيمم .
و لهما : أنه جزء من أجزاء الأرض إلا أنه لطيف فيجوز التيمم به كما يجوز بالكثيف بل أولى و قد روي أن عبد الله بن عمر رضي عنه كان بالجابية فمطروا فلم يجدوا ماء يتوضؤون به و لا صعيدا .
يتيممون به فقال ابن عمر : لينفض كل واحد منكم ثوبه أو صفة سرجه و ليتيمم و ليصل و لم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا .
و لو كان المسافر في طين و ردغة لا يجد ماء و لا صعيدا و ليس في ثوبه و سرجه غبار لطخ ثوبه أو بعض جسده بالطين فإذا جف تيمم به و لا ينبني أن يتيمم بالطين ما لم يخف ذهاب الوقت لأن فيه تلطيخ الوجه من غير ضرورة فيصير بمعنى المثلة وإن كان لو تيمم به أجزأه عند أبي حنيفة و محمد لأن الطين من أجزاء الأرض و ما فيه من الماء مستهلك و هو يلتزق باليد فإن خاف ذهاب الوقت تيمم و صلى عندهما و على قياس قول أبي يوسف يصلي بغير تيمم بالإيماء ثم يعيد إذا قدر على الماء أو التراب كالمحبوس في المخرج إذا لم يجد ماء و لا ترابا نظيفا على ما ذكرنا