وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صفة الاستيلاد .
فصل : و أما صفة الاستيلاد فالاستيلاد لا يتجزأ عند أبي يوسف و محمد كالتدبير و عند أبي حنيفة هو متجزىء إلا أنه قد يتكامل عند وجود سبب التكامل و شرطه و هو إمكان التكامل و قيل إنه لا يتجزأ عنده أيضا لكن فيما يحتمل نقل الملك فيه و أما فيما لا يحتمل فهو متجزىء عنده .
و بيان هذا ما ذكرنا فيما تقدم في الأمة القنة بين اثنين جاءت بولد فادعاه أحدهما أنها كلها صارت أم ولد له و إن ادعياه جميعا صارت أم ولد لهما جميعها ثم أم الولد الخالصة إذا أعتق المولى نصفها عتق كلها بالإجماع .
و كذا إذا كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه عتق جميعها بلا خلاف لكن عندهما لعدم تجزي الإعتاق و عنده لعدم الفائدة في بقاء حكم الاستيلاد في الباقي لا بإعتاقه كما في الطلاق و العفو عن القصاص على ما بينا في كتاب العتاق و لا ضمان على الشريك المعتق و لا سعاية عليها في قول أبي حنيفة و ستأتي المسألة في موضعها و الفرق بين المدبر و أم الولد في هذا الحكم إن شاء الله تعالى .
و لو كانت مدبرة صار نصيب المدعي أم ولد له و نصيب الآخر بقي مدبرا على حاله و إن كانت مكاتبة بين اثنين صار نصيب المدعي أم ولد عند أبي حنيفة و تبقى الكتابة و عندهما يصير الكل أم ولد للمدعي و تفسخ الكتابة في النصف و هي من مسائل كتاب المكاتب