وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب المكاتب .
بيان جواز المكاتبة : .
الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع في بيان جواز المكاتبة و في بيان ركن المكاتبة و في بيان شرائط الركن و في بيان ما يملكه المكاتب من التصرفات و ما لا يملكه و في بيان ما يملكه المولى من التصرف في المكاتب و ما لا يملكه و في بيان صفة المكاتبة و في بيان حكم المكاتبة و في بيان ما تنفسخ به المكاتبة أما الأول فالقياس أن لا تجوز المكاتبة لما فيها من إيجاب الدين للمولى على عبده و ليس يجب للمولى على عبده دين و في الاستحسان جائز بالكتاب و السنة و إجماع الأمة .
أما الكتاب : فقوله عز و جل : { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } و أدنى درجات الأمر الندب فكانت الكتابة مندوبا إليها فضلا عن الجواز و قوله عز و جل : { إن علمتم فيهم خيرا } أي رغبة في إقامة الفرائض و قيل وفاء لأمانة الكتابة و قيل حرفة .
و روي [ هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال في قوله عز و جل : { خيرا } أي حرفة و لا ترسلوهم كلابا على الناس ] .
و أما السنة : فما روى [ محمد بن الحسن بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها كلها إلا عشر أواق فهو رقيق ] و قال صلى الله عليه و سلم : [ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ] .
و روي : [ أن عائشة Bها كاتبت بريرة بحضرة النبي صلى الله عليه و سلم و لم ينكر عليها ] و عليه إجماع الأمة و به تبين أن قول داود على الأصفهاني أن الكتابة واجبة قول مخالف للإجماع و أن تعلقه بظاهر الأمر لا يصح لأن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا يتركون مماليكهم بعد موتهم ميراثا لورثتهم من غير نكير فعلم أن ليس المراد من هذا الأمر الوجوب .
و أما الجواب عن وجه القياس أن المولى لا يجب له على عبده دين فهذا على الإطلاق ممنوع و إنما نسلم بذلك في العبد القن لا في المكاتب و المستسعى لأن كسب القن ملك المولى و كسب المكاتب و المستسعى ملكهما لا حق للمولى فيه فكان المولى كالأجنبي عن كسب المكاتب فأمكن إيجاب الدين للمولى عليه