وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ركن المكاتبة .
فصل : و أما ركن المكاتبة فهو الإيجاب من المولى و القبول من المكاتب أما الإيجاب فهو اللفظ الدال على المكاتبة نحو قول المولى لعبده كاتبتك على كذا سواء ذكر فيه حرف التعليق بأن يقول على أنك إن أديت إلي فأنت حر أو لم يذكر عندنا و عند الشافعي : لا يتحقق الركن بدون حرف التعليق و هو أن يقول كاتبتك على كذا على أنك إن أديت إلي فأنت حر بناء على أن معنى المعاوضة أصل في الكتابة و معنى التعليق فيها ثابت عندنا و العتق عنده الأداء يثبت من حيث المعاوضة لا من حيث التعليق بالشرط و عنده معنى التعليق فيها أصل أيضا و العتق ثبت من حيث التعليق فلا بد من حرف التعليق و ما قلناه أولى بدليل أنه لو أبرأه عن بدل الكتابة يعتق و لو كان ثبوت العتق فيها من طريق التعليق بالشرط لما عتق لعدم الشرط و هو الأداء .
و كذا لو قال لعبده : أنت حر على ألف تؤديها إلي نحو ما في كل شهر كذا فقبل أو قال إذا أديت لي ألف درهم كل شهر منها كذا فأنت حر فقبل أو قال جعلت عليك ألف درهم تؤديها إلي نجوما كل نجم كذا فإن أديت أنت حر و إن عجزت فأنت رقيق و قيل و نحو ذلك من الألفاظ لأن العبرة في العقود إلى المعاني لا للألفاظ .
و أما القبول فهو أن يقول العبد قبلت أو رضيت و ما أشبه ذلك فإذا وجد الإيجاب و القبول فقد تم الركن ثم الحاجة إلى الركن فيمن يثبت حكم العقد فيه مقصودا لا تبعا كالولد المولود في الكتابة و الولد المشترى و الوالدين على ما نذكر لأن الاتباع كما لا يفرد بالشروط لا يفرد بالأركان لما فيه من قلب الحقيقة و هو جعل التبع متبوعا و هذا لا يجوز