وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : في بيان وقت التيمم .
فصل : و أما بيان وقت التيمم فالكلام فيه في موضعين : .
أحدهما : في بيان أصل الوقت .
و الثاني : في بيان الوقت المستحب .
أما الأول فالأوقات كلها وقت للتيمم حتى يجوز التيمم بعد دخول وقت الصلاة و قبل دخوله و هذا عند أصحابنا .
و قال الشافعي : لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة و الكلام فيه راجع إلى أصل و هو أن التيمم بدل مطلق أم بدل ضروري ؟ .
فعندنا بدل مطلق و عنده بدل ضروري و سنذكر تفسير البدل المطلق و الضروري و دليله في بيان صفة التيمم إن شاء الله تعالى .
و أما الثاني : و هو بيان الوقت المستحب للتيمم فقد قال أصحابنا : أن المسافر إن كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت يؤخر التيمم إلى آخر الوقت و إن لم يكن على طمع من وجود الماء في آخر الوقت لا يؤخر و هكذا روى المعلى عن أبي حنيفة و أبي يوسف أنه إن كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت أخر إلى آخر الوقت مقدار ما لو لم يجد الماء يمكنه أن يتيمم و يصلي في الوقت و إن لم يكن على طمع لا يؤخر ويتيمم و يصلي في الوقت المستحب .
و ذكر في الأصل أحب إلي أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت ولم يفصل بين ما إذا كان يرجو وجود الماء في آخره أو لا يرجو .
و هذا لا يوجب اختلاف الرواية بل يجعل رواية المعلى تفسيرا لما أطلقه في الأصل و هو قول جماعة من التابعين مثل الزهري و الحسن و ابن سيرين Bهم فإنهم قالوا يؤخر التيمم إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء .
و قال جماعة : لا يؤخر ما لم يستيقن بوجود الماء في آخر الوقت و به أخذ الشافعي .
و قال مالك : المستحب له أن يتيمم في وسط الوقت .
و الصحيح قولنا لما روي عن علي Bه أنه قال في مسافر أجنب يتلوم إلى آخر الوقت ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه فيكون إجماعا و المعنى فيه أن أداء الصلاة بطهارة الماء أفضل لأنها أصل و التيمم بدل و لأنها طهارة حقيقة وحكما و التيمم طهارة حكما لا حقيقة فاذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت كان في التأخير أداء الصلاة بأكمل الطهارتين فكان التأخير مستحبا فأما إذا لم يرج لا يستحب إذ لا فائدة في التأخير و لو تيمم في أول الوقت و صلى فإن كان عالما أن الماء قريب بأن كان بينه و بين الماء أقل من ميل لم تجز صلاته بلا خلاف لأنه واجد للماء و إن كان ميلا فصاعدا جازت صلاته و إن كان يمكنه أن يذهب و يتوضأ و يصلي في الوقت و عند زفر لا يجوز لما يذكر .
و إن لم يكن عالما بقرب الماء أو بعده تجوز صلاته سواء كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت أو لا سواء كان بعد الطلب أو قبله عندنا خلافا للشافعي لما مر أن العدم ثابت ظاهرا و احتمال الوجود احتمال لا دليل عليه فلا يعارض الظاهر و لو أخبر في آخر الوقت أن الماء بقرب منه بأن كان بينه و الماء أقل من ميل لكنه .
يخاف لو ذهب إليه و توضأ تفوته الصلاة عن وقتها لا يجوز له التيمم بل يجب عليه أن يذهب و يتوضأ و يصلي خارج الوقت عند أصحابنا الثلاثة و عند زفر يجزئه التيمم و الأصل أن المعتبر عند أصحابنا الثلاثة القرب و البعد لا الوقت و عند زفر : المعتبر هو الوقت لا قرب الماء و بعده .
وجه قوله : أن التيمم شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت فكان المنظور إليه هو الوقت فيتيمم كيلا تفوته الصلاة عن الوقت كما في صلاة الجنازة و العيدين .
و لنا : أن هذه الصلاة لا تفوته أصلا بل إلى خلف و هو القضاء و الفائت إلى خلف قائم معنى بخلاف صلاة الجنازة و العيدين لأنها تفوت أصلا لما يذكر في موضعه فجاز التيمم فيها لخوف الفوات .
و الله أعلم