وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صفة الحكم .
و أما صفة الحكم فهو أن الولاء الثابت بهذا العقد لا يحتمل التمليك بالبيع و الهبة و الصدقة و الوصية لأنه ليس بمال فلا يكون محلا للبيع كالنسب وولاء العتاقة و لقوله صلى الله عليه و سلم : [ الولاء لا يباع و لا يوهب ] حتى لو باع رجل ولاء موالاة أو عتاقة بعبد و قبضه ثم أعتقه كان إعتاقه باطلا لأنه قبضه بغير بدل إذ الولاء ليس بمال لم يملكه فلم يصح إعتاقه كما لو اشترى عبدا بميتة أو دم أو بحر و قبضه ثم أعتقه .
و لو باع المولى الأسفل ولاءه من آخر أو وهبه لا يكون بيعا أيضا و لا هبة لما قلنا لكنه يكون نقضا لولاء الأول و موالاة لهذا الثاني لأن الولاء لا يتعاض منه فبطل العوض و بقي قوله : الولاء لك فيكون موالاة بينه و بين الثاني كما لو سلم الشفعة بمال صح التسليم لكن لا يجب المال