وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : في صفة التيمم .
فصل : و أما صفة التيمم فهي إنه بدل بلا شك لأن جوازه معلق بحال عدم الماء لكنهم اختلفوا في كيفية البدلية من وجهين : .
أحدهما : الخلاف فيه مع غير أصحابنا .
و الثاني : مع أصحابنا .
أما الأول : فقد قال أصحابنا : إن التيمم بدل مطلق و ليس ببدل ضروري و عنوا به أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة إلا أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدث .
و قال الشافعي : التيمم بدل ضروري و عني به أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة كطهارة المستحاضة .
وجه قوله : لتصحيح هذا الأصل أن التيمم لا يزيل هذا الحدث بدليل أنه لو رأى الماء تعود الجنابة و الحدث مع أن رؤية الماء ليست بحدث فعلم أن الحدث لم يرتفع لكن أبيح له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة كما في المستحاضة .
و لنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ التيمم وضوء المسلم و لو إلى عثر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث ] فقد سمي التيمم وضوءا والوضوء مزيل للحدث .
و قال صلى الله عليه و سلم : [ جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا ] و الطهور اسم للمطهر فدل على أن الحدث يزول .
بالتيمم إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء فإذا وجد الماء يعود الحدث السابق لكن في المستقبل لا في الماضي فلم يظهر في حق الصلاة المؤداة .
و على هذا الأصل يبنى التيمم قبل دخول الوقت أنه جائز عندنا و عند الشافعي لا يجوز لأنه بدل مطلق عند عدم الماء فيجوز قبل دخول الوقت و بعده و عنده بدل ضروري فتتقدر بدليته بقدر الضرورة و لا ضرورة قبل دخول الوقت .
و على هذا يبني أيضا أنه إذا تيمم في الوقت يجوز له أن يؤدي ما شاء من الفرائض و النوافل ما لم يجد الماء أو يحدث عندنا و عنده لا يجوز له أن يؤدي به فرضا آخر غير ما تيمم لأجله و له أن يصلي به النوافل لكونها تابعة للفرائض و ثبوت الحكم في التبع لا يقف على وجود علة على حرة أو شرط على حدة فيه بل وجود ذلك في الأصل يكفي لثبوته في التبغ كما هو مذهبه في طهارة المستحاضة و على هذا يبنى أنه إذا تيمم للنفل يجوز له أن يؤدي به النفل و الفرض عندنا و عنده لا يجوز له أداء الفرض لأن التبع لا يستتبع الأصل .
و على هذا قال الزهري : أنه لا يجوز التيمم لصلاة النافلة رأسا لأنه طهارة ضرورية و الضرورة في الفرائض لا في النوافل و عندنا يجوز لأنه طهارة مطلقة حال عدم الماء و لأنه إن كان لا يحتاج إلى إسقاط الفرض عن نفسه به يحتاج إلى إحراز الثواب لنفسه و الحاجة إلى إحراز الثواب حاجة معتبرة فيجوز أن يعتبر الطهارة لأجله و لهذا اعتبرت طهارة المستحاضة في حق النوافل بلا خلاف كذا ههنا .
و أما الخلاف الذي مع أصحابنا في كيفية البدلية فهو أنهم اختلفوا في أن التراب بدل عن الماء عند عدمه و البدلية بين التراب و بين الماء أو التيمم بدل عن الوضوء عند عدمه و البدلية بين التيمم و بين الوضوء فقال أبو حنيفة و أبو يوسف : إن التراب بدل عن الماء عند عدمه و البدلية بين التراب و الماء و قال محمد التيمم بدل عن الوضوء عند عدمه و البدلية بين التيمم و بين الوضوء و احتج محمد لتصحيح أصله بالحديث و هو قوله صلى الله عليه و سلم : [ التيمم وضوء المسلم ] الحديث .
سمي التيمم وضوءا دون التراب و هما احتجا بالكتاب و السنة أما الكتاب فقوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } أقام الصعيد مقام الماء عند عدمه .
و أما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ التراب طهور المسلم و قال : جعلت لي الأرض مسجدا .
و طهورا ] .
و يتفرع عن هذا الاختلاف أن المتيمم إذا أم المتوضئين جازت إمامته إياهم و صلاتهم جائزة إذا لم يكن مع المتوضئين ماء في قول أبي حنيفة و أبي يوسف و إن كان معهم ماء لا تجوز صلاتهم .
و عند محمد : لا يجوز اقتداؤهم به سواء كان معهم ماء أولم يكن و عند زفر يجوز كان سهم ماء أولم يكن .
وجه البناء على هذا الأصل أن عند محمد لما كانت البدلية بين التيمم وبين الوضوء فالمقتدي إذا كان على وضوء لم يكن تيمم الإمام طهارة في حقه لوجود الأصل في حقه فكان مقتديا بمن لا طهارة له في حقه فلا يجوز اقتداؤه به كالصحيح إذا اقتدى بصاحب الجرح السائل إنه لا يجوز له لأن طهارة الإمام ليست بطهارة في حق المقتدي فلم تعتبر طهارته في حقه فكان مقتديا بمن لا طهارة له في حقه فلم يجز اقتداؤه به كذا هذا و لما كانت البدلية بين التراب و بين الماء عندهما فإذا لم يكن مع المقتدين ماء كان التراب .
طهارة مطلقة في حال عدم الماء فيجوز اقتداؤهم به فصار كاقتداء الغاسل بالماسح بخلاف صاحب الجرح السائل لأن طهارته ضرورية لأن الحدث يقارنها أو يطرأ عليها فلا تعتبر في حق الصحيح .
و إذا كان معهم ماء فقد فات الشرط في حق المقتدين فلا يبقى التراب طهورا في حقهم فلم تبق طهارة الإمام طهارة في حقهم فلا يصح اقتداؤهم به .
و إذا كان معهم ماء فقد فات الشرط في حق المقتدين فلا يبقى التراب طهورا في حقهم فلم تبق طهارة الإمام في حقهم فلا يصح اقتداؤهم به .
و على هذا الأصل : المتيمم إذا أم المتوضئين ولم يكن معهم ماء ثم رأى واحد منهم الماء ولم يعلم به الإمام و الآخرون حتى فرغوا فصلاته فاسدة .
و قال زفر : لا تفسد و هو رواية عن أبي يوسف لأنه متوضىء في نفسه فرؤية الماء لا تكون مفسدة في حقه و إنما تفسد صلاته بفساد صلاة الإمام و هي صحيحة .
و لنا : أن طهارة الإمام جعلت عدما في حقه لقدرته على الماء الذي هو أصل إذ لا يبقى الخلف مع وجود الأصل فصار معتقدا فساد صلاة الإمام و المقتدي إذا اعتقد فساد صلاة الإمام تفسد صلاته كما لو اشتبهت عليهم القبلة فتحرى الإمام إلى جهة و المقتدي إلى جهة أخرى و هو يعلم أن إمامه يصلي إلى جهة أخرى لا يصح اقتداؤه به كذا هذا .
ثم نتكلم في المسألة ابتداء فحجة محمد ما روي عن علي Bه أنه قال : لا يؤم المتيمم المتوضئين و لا المقيد المطلقين و هذا نص الباب .
و حجتهما ما روينا في حديث عمرو بن العاص Bه حين أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم على سرية .
و ما روي عن علي فهو مذهبه و قد خالفه ابن عباس Bه و المسألة إذا كانت مختلفة بين الصحابة Bهم لا يكون قول البعض حجة على البعض على أن فيه أنه لا يؤم و ليس فيه أنه لو أم لا يجوز و هذا كما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ] ثم لو أم جاز كذا هذا