وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستئجار على المعاصي .
و على هذا يخرج الاستئجار على المعاصي أنه لا يصح لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا كاستئجار الإنسان للعب و اللهو و كاستئجار المغنية و النائحة للغناء و النوح بخلاف الاستئجار لكتابة الغناء و النوح أنه جائز لأن الممنوع عنه نفس الغناء و النوح لا كتابتهما و كذا لو استأجر رجلا ليقتل له رجلا أو ليسجنه أو ليضربه ظلما و كذا كل إجارة وقعت لمظلمة لأنه استئجار لفعل المعصية فلا يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء شرعا فإن كان ذلك بحق بأن استأجر إنسانا لقطع عضو جاز لأنه مقدور الاستيفاء لأن محله معلوم فيمكنه أن يضع السكين عليه فيقطعه .
و إن استأجره لقصاص في النفس لم يجز عند أبي حنيفة و أبي يوسف و تجوز عند محمد هو يقول استيفاء القصاص بطريق مشروع هو حز الرقبة و الرقبة معلومة فكان المعقود عليه مقدور الاستيفاء فأشبه الاستئجار لذبح الشاة و قطع اليد و هما يقولان إن القتل بضرب العنق يقع على سبيل التجافي عن المضروب فلربما يصيب العنق و ربما يعدل عنه إلى غيره فإن أصاب كان مشروعا و إن عدل كان محظورا لأنه يكون مثلة و إنها غير مشروعة بخلاف الاستئجار على تشقيق الحب لأنه و إن كان ذلك يقع على سبيل التجافي فكله مباح و ههنا بخلافه فلم يكن هذا النوع من المنفعة مقدور الاستيفاء و ليس كذلك القطع و الذبح لأن القطع يقع بوضع سكين على موضع معلوم من اليد و هو المفصل و إمراره عليه و كذلك الذبح فهو الفرق .
و لو استأجر ذمي من مسلم بيعة ليصلي فيها لم يجز لأنه استئجار لفعل معصية و كذا لو استأجر ذمي من ذمي لما قلنا و لو استأجر الذمي دارا من مسلم و أراد أن يصلي فيها من غير جماعة أو يتخذها مصلى للعامة فقد ذكرنا حكمه فيما تقدم و لو استأجر ذمي مسلما ليخدمه ذكر في الأصل أنه يجوز و أكره للمسلم خدمة الذمي أما الكراهة فلأن الاستخدام استذلال فكان إجارة المسلم نفسه منه إذلالا لنفسه و ليس للمسلم أن يذل نفسه خصوصا بخدمة الكافر .
و أما الجواز فلأنه عقد معاوضة فيجوز كالبيع و قال أبو حنيفة : أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها و يخلو بها و كذلك الأمة و هو قول أبي يوسف و محمد أما الخلوة فلأن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية و أما الاستخدام فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها و الوقوع في المعصية