وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يرجع إلى صفة المستأجر .
و أما الثاني : و هو الذي يرجع إلى صفة المستأجر و المستأجر فيه فالكلام فيه موضعين : .
أحدهما : بيان صفة المستأجر و المستأجر فيه .
و الثاني : في بيان ما يغير تلك الصفة .
أما الأول فنقول و بالله التوفيق : لا خلاف في أن المستأجر أمانة في يد المستأجر كالدار و الدابة و عبد الخدمة و نحو ذلك حتى لو هلك في يده بغير صنعه لا ضمان عليه لأن قبض الإجارة قبض مأذون فيه فلا يكون مضمونا كقبض الوديعة و العارية سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة لما قلنا .
و أما المستأجر فيه كثوب القصارة و الصباغة و الخياطة و المتاع المحمول في السفينة أو على الدابة أو على الجمال و نحو ذلك فالأجير لا يخلو إما إن كان مشتركا أو خاصا و هو المسمى أجير الواحد فإن كان مشتركا فهو أمانة في قول أبي حنيفة و زفر و الحسن بن زياد و هو أحد قولي الشافعي