وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استئجار الصناع .
و أما استئجار الصناع من الحائك و الخياط و الصباغ و نحوهم فالخلاف إن كان في الجنس بأن دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه لونا فصبغه لونا آخر فصاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض و سلم الثوب للأجير و إن شاء أخذ الثوب و أعطاه ما زاد الصبغ فيه إن كان الصبغ مما يزيد .
أما خيار التضمين فلفوات غرضه لأن الأغرض تختلف باختلاف الألوان فله أن يضمنه قيمة ثوب أبيض لتفويته عليه منفعة مقصودة فصار متلفا الثوب عليه فكان له أن يضمنه و إن شاء أخذ الثوب لأن الضمان وجب حقا له فله أن يسقط حقه و لا أجر له لأنه لم يأت بما وقع عليه العقد رأسا حيث لم يوف العمل المأذون فيه أصلا فلا يستحق الأجر كالغاصب إذا صبغ الثوب المغصوب ويعطيه ما زاد الصبغ فيه إن كان الصبغ مما يزيد كالحمرة و الصفرة و نحوهما لأنه عين مال قائم بالثوب فلا سبيل لأخذه مجانا بلا عوض فيأخذه و يعطيه ما زاد الصبغ فيه رعاية للحقين و نظرا من الجانبين كالغاصب .
و إن كان الصبغ مما لا يزيد كالسواد على على أصل أبي حنيفة فاختار أخذ الثوب لا يعطيه شيئا بل يضمنه نقصان الثوب في قول أبي حنيفة بناء على أن السواد لا قيمة له عنده فلا يزيد بل ينقص و عندهما له قيمة فكان حكمه حكم سائر الألوان .
و لو استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة ضمن ما نقصها لأن االرطبة مع الزرع جنسان مختلفان إذ الرطبة ليست لها نهاية معلومة بخلاف الزرع و كذلك الرطبة تضر بالأرض ما لا يضرها الزرع فصار بالاشتغال بزراعة الرطبة غاصبا إياها بل متلفا و لا أجر له لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان .
وقال هشام عن محمد : في رجل أمر إنسانا أن ينقش في فضة اسمه فنقش اسم غيره أنه يضمن الخاتم لأنه فوت العرض المطلوب من الخاتم و هو الختم به فصار كالتلف إياه قال : و إذا أمر رجلا أن يخمر له بيتا فخضره .
قال محمد : أعطيه ما زادت الخضرة فيه فلا أجر له لأنه لم يعمل ما استأجره عليه رأسا فلا يستحق الأجرة و لكن يستحق قيمة الصبغ الذي زاد في البيت لما مر .
ولو دفع إلى خياط ثوبا ليخيط قميصا بدرهم فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب و إن شاء أخذ القباء فأعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما سمى لأن القباء و القميص مختلفان في الانتفاع فصار مفوتا منفعة مقصودة فصار متلفا فله أن يضمنه و له أن يأخذه و يعطيه أجر مثله لما قلنا .
و إذا كان الخلاف في الصفة نحو أن دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه بصبغ مسمى فصبغه بصبغ آخر لكنه من جنس ذلك اللون فلصاحب الثوب أن يضمنه قيمته أبيض ويسلم إليه الثوب و إن شاء أخذ الثوب و أعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما سمى