وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان كيفية الطلب .
و أما بيان كيفية الطلب : فقد اختلف فيه عبارات المشايخ : عن محمد بن المقاتل الرازي C : أن الشفيع يقول : طلبت الشفعة و أطلبها و أنا طالبها .
و عن محمد بن سلمة Bه أنه كان يقول : طلبت الشفعة فحسب و عن الفقيه أبي جعفر الهنداوي C : أنه لا يرعى فيه ألفاظ الطلب بل لو أتى بلفظ يدل على الطلب أي لفظ كان يكفي نحو أن يقول : ادعيت الشفعة أو سألت الشفعة و نحو ذلك مما يدل على الطلب و هو الصحيح لأن الحاجة إلى الطلب و معنى الطلب يتأدى بكل لفظ يدل عليه سواء كان بلفظ الطلب أو بغيره .
و أما حكم الطلب : فهو استقرار الحق فالشفيع إذا أتى بطلبين صحيحين استقر الحق على وجه لا يبطل بتأخير المطالبة بالأخذ بالشفعة أبدا حتى يسقطها بلسانه و هو قول أبي حنيفة و إحدى الروايتين عن أبي يوسف و في رواية أخرى قال : إذا ترك المخاصمة إلى القاضي في زمان يقدر فيه على المخاصمة بطلت شفعته و لم يؤقت فيه وقتا و روي عنه أنه قدره بما يراه القاضي .
و قال محمد و زفر رحمهما الله : إذا مضى شهر بعد الطلب و لم يطلب من غير عذر بطلت شفعته و هو رواية عن أبي يوسف أيضا .
وجه قول محمد و زفر : أن حق الشفعة ثبت لدفع الضرر عن الشفيع و لا يجوز دفع الضرر عن الإنسان على وجه يتضمن الإضرار بغيره و في إبقاء هذا الحق بعد تأخير الخصومة أبدا إضرار بالمشتري لأنه لا يبني و لا يغرس خوفا من النقض و القلع فيتضرر به فلا بد من التقدير بزمان لئلا يتضرر به فقدرنا بالشهر لأنه أدنى الآجال فإذا مضى شهر و لم يطلب من غير عذر فقد فرط في الطلب فتبطل شفعته .
وجه قول أبي حنيفة عليه الرحمة : أن الحق للشفيع قد ثبت بالطلبين و الأصل أن الحق متى ثبت لإنسان لا يبطل إلا بإبطال و لم يوجد لأن تأخير المطالبة منه لا يكون إبطالا كتأخير استيفاء القصاص و سائر الديون .
و قوله يتضرر المشتري ممنوع فإنه إذا علم أن للشفيع أن يأخذ فالظاهر أن يمتنع من البناء و الغرس خوفا من النقض و القلع فلئن فعل فهو الذي أضر بنفسه فلا يضاف ذلك إلى الأخذ بالشفعة و لهذا لم يبطل حق الشفعة بغيبة الشفيع و لا يقال إن فيه ضررا بالمشتري بالامتناع من البناء و الغرس لما قلنا كذا هذا