وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول .
و أما بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول فشرط حل الأكل في الحيوان المأكول البري هو الذكاة فلا يحل بدونها لقوله تبارك و تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم } إلى قوله عز شأنه : { وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } استثنى سبحانه و تعالى الذكي من المحرم و الاستثناء من التحريم إباحة .
ثم الكلام في الذكاة في الأصل في ثلاثة مواضع : و في بيان شرائط الركن و في بيان ما يستحب من الذكاة و ما يكره منها فالذكاة نوعان اختيارية و ضرورية أما الاختيارية فركنها الذبح فيما يذبح من الشاة و البقرة و نحوهما و النحر فيما ينحر و هو الإبل عند القدرة على الذبح و النحر لا يحل بدون الذبح و النحر لأن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح و أنه لا يزول إلا بالذبح و النحر لأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات قال الله تبارك و تعالى : { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } .
و قال سبحانه و تعالى : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } و لا يطيب إلا بخروج الدم المسفوح و ذلك بالذبح و النحر و لهذا حرمت الميتة لأن المحرم و هو الدم المسفوح فيها قائم و لذا لا يطيب مع قيامه و لهذا يفسد في أدنى مدة ما يفسد في مثلها المذبوح و كذا المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة لما قلنا و الذبح هو فري الأوداج و محله ما بين اللبة و اللحيين لقول النبي عليه الصلاة و السلام : [ الذكاة ما بين اللبة و اللحية ] أي محل الذكاة ما بين اللبة و اللحيين و روى الذكاة في الحلق و اللبة و النحر فري الأوداج و محله آخر الحلق و لو نحر ما يذبح و ذبح ما ينحر يحل لوجود فري الأوداج لكنه يكره لأن السنة في الإبل النحر و في غيرها الذبح ألا ترى أن الله تعالى ذكر في الإبل النحر و في البقر و الغنم الذبح فقال سبحانه و تعالى : { فصل لربك وانحر } قيل في التأويل أي انحر الجزور و قال الله عز شأنه : { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } و قال تعالى : { وفديناه بذبح عظيم } و الذبح بمعنى المذبوح كالطحن بمعنى المطحون و هو الكبش الذي فدي به سيدنا إسماعيل أو سيدنا إسحاق صلوات الله عليهما على اختلاف أصل القصة في ذلك و كذا [ النبي عليه الصلاة و السلام : نحر الإبل و ذبح البقر و الغنم ] فدل أن ذلك هو السنة .
و ذكر محمد C في الأصل و قال : بلغنا أن أصحاب النبي عليه الصلاة و السلام و رضي عنهم كانوا ينحرون الإبل قياما معقولة اليد اليسرى فدل ذلك على أن النحر في الإبل هو السنة لأن الأصل في الذكاة إنما هو الأسهل على الحيوان و ما فيه نوع راحة له فهو أفضل لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته ] و الأسهل في الإبل النحر لخلو لبتها عن اللحم و اجتماع اللحم فيما سواه من خلفها و البقر و الغنم جميع حلقها لا يختلف .
فإن قيل : أليس روي عن جابر Bه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة أي و نحرنا البقرة عن سبعة لأنه معطوف على الأول فكان خبر الأول خبرا للثاني كقولنا جاءني زيد و عمرو فالجواب أن الذبح مضمر فيه و معناه و ذبحنا البقرة على عادة العرب في الشيء إذا عطف على غيره و خبر المعطوف فيه لا يحتمل الوجود في المعطوف أو لا يوجد عادة أن يضمر المتعارف المعتاد كما قال الشاعر : .
( و لقيت زوجك في الوغى ... متقلدا سيفا و رمحا ) .
أي متقلدا سيفا و معتقلا رمحا و قال آخر : .
( علفتها تبنا و ماءا باردا ) .
أي علفتها تبنا و سقيتها ماءا باردا لأن الرمح لا يحتمل التقلد أو لا يتقلد عادة و الماء لا يعلف بل يسقى كذا ههنا الذبح في البقر هو المعتاد فيضمر فيه فصار كأنه قال نحرنا البدنة و ذبحنا البقرة و هذا الذي ذكرنا قول عامة العلماء رضي الله تعالى عنهم .
و قال مالك C : إذا ذبح البدنة لا تحل لأن الله تبارك و تعالى أمر في البدنة بالنحر بقوله عز شأنه : { فصل لربك وانحر } فإذا ذبح فقد ترك المأمور به فلا يحل .
و لنا : ما [ روي عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال : ما أنهر الدم و فرى الأوداج فكل ] و به تبين أن الأمر بالنحر في البدنة ليس لعينه بل لإنهار الدم و إبراء الأوداج و قد وجد ذلك و لا بأس في الحلق كله أسفله أو أوسطه أو أعلاه لقوله عليه الصلاة و السلام : [ الذكاة ما بين اللبة و اللحيين ] و قوله عليه الصلاة و السلام : [ الذكاة في الحلق و اللبة ] من غير فصل و لأن المقصود إخراج الدم المسفوح و تطييب اللحم و ذلك يحصل بقطع الأوداج في الحلق كله .
ثم الأوداج أربعة : الحلقوم و المري و العرقان اللذان بينهما الحلقوم و المري فإذا فرى ذلك كله فقد أتى بالذكاة بكاملها و سننها و إن فرى البعض دون البعض فعند أبي حنيفة Bه إذا قطع أكثر الأوداج و هو ثلاثة منها أي ثلاثة كانت و ترك واحدا يحل و قال أبو يوسف C لا يحل حتى يقطع الحلقوم و المريء و أحد العرقين .
و قال محمد C : لا يحل حتى يقطع من كل واحد من الأربعة أكثره و قال الشافعي C إذا قطع الحلقوم و المري حل إذا استوعب قطعهما وجه قول الشافعي Bه : أن الذبح إزالة الحياة و الحياة لا تبقى بعد قطع الحلقوم و المري عادة و قد تبقى بعد قطع الودجين إذ هما عرقان كسائر العروق و الحياة تبقى بعد قطع عرقين من سائر العروق و لنا أن المقصود من الذبح إزالة المحرم و هو الدم المسفوح و لا يحصل إلا بقطع الودج .
وجه قول محمد عليه الرحمة : أنه إذا قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة فقد حصل المقصود بالذبح و هو خروج الدم لأنه يخرج ما يخرج بقطع الكل وجه قول أبي يوسف أن كل واحد من العروق يقصد بقطعه غير ما يقصد به الآخر لأن الحلقوم مجرى النفس و المريء مجرى الطعام و الودجين مجرى الدم فإذا قطع أحد الودجين حصل بقطعه المقصود منهما و إذا ترك الحلقوم لم يحصل بقطع ما سواه المقصود منه و لذلك اختلفا و لأبي حنيفة عليه الرحمة أنه قطع أكثر من العروق الأربعة و للأكثر حكم الكل فيما بني على التوسعة في أصول الشرع و الذكاة بنيت على التوسعة في أصول الشرع و الذكاة بنيت على التوسعة حيث يكتفى فيها بالبعض بلا خلاف بين الفقهاء و إنما اختلفوا في الكيفية فيقام الأكثر فيها مقام الجميع و لو ضرب عنق جزور أو بقرة أو شاة بسيفه و أبانها و سمى : فإن كان ضربها من قبل الحلقوم تؤكل و قد أساء أما حل الأكل فلأنه أتى بفعل الذكاة و هو قطع العروق و أما الإساءة فلأنه زاد في ألمها زيادة لا يحتاج إليها في الذكاة فيكره ذلك و إن ضربها من القفا فإن ماتت قبل القطع بأن ضرب على التأني و التوقف لا تؤكل لأنها ماتت قبل الذكاة فكانت ميتة و إن قطع العروق قبل موته تؤكل لوجود فعل الذكاة و هي حية إلا أنه يكره ذلك لأنه زاد في ألمها من غير حاجة و إن أمضى فعله من غير توقف تؤكل لأن الظاهر أن موتها بالذكاة