وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان كيفية الذبح .
و على هذا يخرج ما إذا ذبح بالمروة أو بليطة القصب أو بشقة العصا أو غيرها من الآلات التي تقطع إنه يحل لوجود معنى الذبح و هو فري الأوداج .
و جملة الكلام فيه : أن الآلة على ضربين : آلة تقطع و آلة تفسخ و التي تقطع نوعان حادة و كليلة أما الحادة فيجوز الذبح بها حديدا أو غير حديد و الأصل في جواز الذبح بدون الحديد ما [ روي عن عدي بن حاتم Bه أنه قال : قلت : يا رسول الله أرأيت أحدنا أصاب صيدا و ليس معه سكين أيذكي بمروة أو بشقة العصا ؟ فقال عليه الصلاة و السلام : انهر الدم بما شئت و اذكر اسم الله تعالى ] .
و [ روي أن جارية لكعب بن مالك Bه ذبحت شاة بمروة فسأل كعب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فأمر بأكلها ] و لأنه يجوز بالحديد و الجواز ليس لكونه من جنس الحديد لأنه لا حد له فإذا وجد معنى الحد في المروة و الليطة جاز الذبح بهما و أما الكليلة فإن كانت تقطع يجوز لحصول معنى الذبح لكنه يكره لما فيه من زيادة إيلام لا حاجة إليها و لهذا أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بتحديد الشفرة و إراحة الذبيحة و كذلك إذا جرح بظفر منزوع أو سن منزوع جاز الذبح بهما و يكره .
و قال الشافعي C : لا يجوز و احتج بما [ روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : أنهر الدم بما شئت إلا ما كان من سن أو ظفر فإن الظفر مدى الحبشة و السن عظم من الإنسان ] استثنى عليه الصلاة و السلام الظفر و السن من الإباحة و الاستثناء من الإباحة يكون حظرا و علل عليه الصلاة و السلام بكون الظفر مدى الحبشة و كون السن عظم الإنسان و هذا خرج مخرج الإنكار .
و لنا : أنه لما قطع الأوداج فقد وجد الذبح بهما فيجوز كما لو ذبح بالمروة و ليطة القصب .
و أما الحديث فالمراد السن القائم و الظفر القائم لأن الحبشة إنما كانت تفعل ذلك لإظهار الجلادة و ذاك بالقائم لا بالمنزوع .
و الدليل عليه أنه روي في بعض الروايات إلا ما كان قرضا بسن أو حز بظفر و القرض إنما يكون بالسن القائم .
و أما الآلة التي تفسخ فالظفر القائم و السن القائم و لا يجوز الذبح بهما بالإجماع و لو ذبحهما كان ميتة للخبر الذي روينا لأن الظفر و السن إذا لم يكن منفصلا فالذبح يعتمد على الذبيح فيخنق و يفسخ فلا يحل أكله حتى قالوا : لو أخذ غيره يده فأمر يده كما أمر السكين و هو ساكت يجوز و يحل أكله .
و على هذا يخرج الجنين إذا خرج بعد ذبح أمه إن خرج حيا فذكي يحل و إن مات قبل الذبح لا يؤكل بلا خلاف و إن خرج ميتا فإن لم يكن كامل الخلق لا يؤكل أيضا في قولهم جميعا لأنه بمعنى المضغة و إن كان كامل الخلق اختلف فيه قال أبو حنيفة Bه لا يؤكل و هو قول زفر و الحسن بن زياد رحمهم الله و قال أبو يوسف و محمد و الشافعي رحمهم الله لا بأس بأكله و احتجوا بقول النبي عليه الصلاة و السلام : [ ذكاة الجنين بذكاة أمه ] فيقتضي أنه يتذكى بذكاة أمه و لأنه تبع لأمه حقيقة و حكما .
أما الحقيقة فظاهر و أما الحكم فلأنه يباع ببيع الأم و يعتق بعتقها و الحكم في التبع يثبت بعلة الأصل و لا يشترط له علة على حدة لئلا ينقلب التبع أصلا و لأبي حنيفة قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم } و الجنين ميتة لأنه لا حياة فيه و الميتة ما لا حياة فيه فيدخل تحت النص .
فإن قيل : الميتة اسم لزوال الحياة فيستدعي تقدم الحياة و هذا لا يعلم في الجنين .
فالجواب : أن تقدم الحياة ليس بشرط لإطلاق اسم الميت قال الله تبارك و تعالى : { وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم } على أنا إن سلمنا ذلك فلا بأس به لأنه يحتمل أنه كان حيا فمات بموت الأم و يحتمل أنه لم يكن فيحرم احتياطا و لأنه أصل في الحياة فيكون له أصل في الذكاة .
و الدليل على أنه أصل في الحياة أنه يتصور بقاؤه حيا بعد ذبح الأم و لو كان تبعا للأم في الحياة لما تصور بقاؤه حيا بعد زوال الحياة عن الأم و إذا كان أصلا في الحياة يكون أصلا في الذكاة لأن الذكاة تفويت الحياة و لأنه إذا تصور بقاؤه حيا بعد ذبح الأم سببا لخروج الأم لخروج الدم عنه إذ لو كان لما تصور بقاؤه حيا بعد ذبح الأم إذ الحيوان الدموي لا يعيش بدون الدم عادة فبقي الدم المسفوح فيه و لهذا إذا جرح يسيل منه الدم و أنه حرم بقوله سبحانه و تعالى دما مسفوحا و قوله عز شأنه : { حرمت عليكم الميتة والدم } و لا يمكن التمييز بين لحمه و دمه فيحرم لحمه أيضا .
و أما الحديث : فقد روي بنصب الذكاة الثانية معناه كذكاة أمه إذ التشبيه قد يكون بحرف التشبيه و قد يكون بحذف حرف التشبيه قال الله تعالى : و هي تمر مر السحاب .
و قال عز شأنه : { ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت } أي كنظر المغشي عليه و هذا حجة عليكم لأن تشبيه ذكاة الجنين بذكاة أمه يقتضي استواءهما في الافتقار إلى الذكاة و رواية الرفع تحتمل التشبيه أيضا قال الله سبحانه و تعالى : { وجنة عرضها السماوات والأرض } أي عرضها كعرض السموات فيكون حجة عليكم .
و يحتمل الكناية كما قالوا فلا تكون حجة مع الاحتمال مع أنه من أخبار الآحاد ورد فيما تعم به البلوى و أنه دليل عدم الثبوت إذ لو كان ثابتا لاشتهر و إذا خرجت من الدجاجة الميتة بيضة تؤكل عندنا سواء اشتد قشرها أو لم يشتد و عند الشافعي C إن اشتد قشرها تؤكل و إلا فلا .
وجه قوله : أنه لم يشتد قشرها فهي من أجزاء الميتة فتحرم بتحريم الميتة و إذا اشتد قشرها فقد صار شيئا آخر و هو منفصل عن الدجاجة فيحل .
و لنا : أنه شيء ظاهر في نفسه مودع في الطير منفصل عنه ليس من أجزائه فتحريمها لا يكون تحريما له كما له كما إذا اشتد قشرها و لو ماتت شاة و خرج من ضرعها لبن يؤكل عن أبي حنيفة و عند أبي يوسف و محمد لا يؤكل و هو قول الشافعي رحمهم الله جميعا إلا أن عند الشافعي لا يؤكل لكونه ميتة و عندهما لا يؤكل لنجاسة الوعاء .
و لأبي حنيفة عليه الرحمة : قوله تبارك و تعالى : { وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين } و الاستدلال بالآية من وجوه .
أحدهما : أنه وصفه بكونه خالصا فيقتضي أن لا يشوبه شيء من النجاسة .
و الثاني : أنه سبحانه و تعالى وصفه بكونه سائغا للشاربين و الحرام لا يسوغ للمسلم .
و الثالث : أنه سبحانه و تعالى من علينا بذلك إذ الآية خرجت مخرج المنة و المنة بالحلال لا بالحرام .
و على هذا الخلاف الأنفحة إذ كانت مائعة و إن كانت صلبة فعند أبي حنيفة C تؤكل و تستعمل في الأدوية كلها و عندهما يغسل ظاهرها و تؤكل و عند الشافعي لا تؤكل أصلا