وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ركن الذكاة الاضطرارية .
و أما الاضطرارية فركنها العقر و هو الجرح في أي موضع كان و ذلك في الصيد و ما هو في معنى الصيد و إنما كان كذلك لأن الذبح إذا لم يكن مقدورا و لا بد من إخراج الدم لإزالة المحرم و تطييب اللحم و هو الدم المسفوح على ما بينا فيقام سبب الذبح مقامه و هو الجرح على الأصل المعهود في الشرع من إقامة السبب مقام المسيب عند العذر و الضرورة كما يقام السفر مقام المشقة و النكاح مقام الوطء و النوم مضجعا أو متوركا مقام الحدث و نحو ذلك .
و كذلك ما ند من الإبل و البقر و الغنم بحيث لا يقدر عليها صاحبها لا بمعنى الصيد و إن كان مستأنسا .
[ و قد روي أن بعيرا ند على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فرماه رجل فقتله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا ] و سواء ند البعير و البقر في الصحراء أو في المصر فذكاتهما العقر كذا روي عن محمد لأنهما يدفعان عن أنفسهما فلا يقدر عليهما .
قال محمد : و البعير الذي ند على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كان بالمدينة فدل أن ند البعير في الصحراء و المصر سواء في هذا الحكم .
و أما الشاة فإن ندت في الصحراء فذكاتها العقر لأنه لا يقدر عليها و إن ندت في المصر لم يجز عقرها لأنه يمكن أخذها إذ هي لا تدفع عن نفسها فكان الذبح مقدورا عليه فلا يجوز العقر و هذا لأن العقر خلف من الذبح و القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف كما في التراب مع الماء و الأشهر مع الأقراء و غير ذلك .
و كذلك ما وقع منها في قليب فلم يقدر على إخراجه و لا على مذبحه و لا منحره فإن ذكاته ذكاة الصيد لكونه في معناه لتعذر الذبح و النحر .
و ذكر في المنتقى في البعير إذا صال على رجل فقتله و هو يريد الذكاة حل أكله إذا كان لا يقدر على أخذه صار بمنزلة الصيد فجعل الصيال منه كنده لأنه يعجز عن أخذه فيعجز عن نحره فيقام الجرح فيه مقام النحر كما في الصيد ثم لا خلاف في الاصطياد بالسهم و الرمح و الحجر و الخشب و نحوها أنه إذا لم يجرح لا يحل .
و أصله ما [ روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن صيد المعراض فقال عليه الصلاة و السلام : إذا خرق فكل ] و إن أصابه بعرض فلا تأكل فإنه وقيذ .
و أما الاصطياد بالجوارح من الحيوانات إما بناب كالكلب و الفهد و نحوهما و إما بالمخلب كالبازي و الشاهين و نحوهما فكذلك في الرواية المشهورة أنه إذا لم يجرح لا يحل حتى لو خنق أو صدم و لم يجرح و لم يكسر عضوا منه لا يحل في ظاهر الرواية و روي عن أبي حنيفة و أبي يوسف أنه يحل .
وجه هذه الرواية : أن الكلب يأخذ الصيد على حسب ما يتفق له الأخذ بالجرح و قد يتفق بالخنق و الصدم و الحال حال الضرورة فيوسع الأمر فيه و يجعل الخنق و الصدم كالجرح كما وسع في الذبح .
وجه ظاهر الرواية : قوله تعالى : { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح } و هي من الجراحة فيقتضي اعتبار الجرح و لأن الركن هو إخراج الدم و ذلك بالذبح في حال القدرة و في حال العجز أقيم الجرح مقامه لكونه سببا في خروج الدم و لا يوجد ذلك في الخنق .
و قد [ روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في صيد المعراض : إذا خرق فكل و إن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ ] و [ روي أن عليه الصلاة و السلام قال : ما أصابت بعرضه فلا تأكل فهو وقيذ و ما أصبت بحده فكل ] أراد عليه الصلاة و السلام الحل و الحرمة على الجرح و عدم الجرح و سمى عليه الصلاة و السلام غير المجروح وقيذا و أنه حرام بقوله تبارك و تعالى { والموقوذة } و لأنها مخنقة و أنها محرمة بقوله عز و جل : { والمنخنقة } فإنه لم يجرحه و لم يخنقه و لكنه كسر عضوا منه فمات فقد ذكر الكرخي C أنه لم يحك عن أبي حنيفة C في شيء مصرح .
و ذكر محمد في الزيادات : و أطلق أنه إذا لم يجرح لم يؤكل و هذا الإطلاق يقتضي أنه لا يحل بالكسر و قال أبو يوسف : إذا جرح بناب أو مخلب أو كسر عضوا فقتله فلا بأس أكله فقد جعل الكسر جراحة باطنة فيلحق بالجراحة لظاهره في حكم بني على الضرورة و العذر .
وجه رواية محمد C : و هي الصحيحة أن الأصل هو الذبح و إنما أقيم الجرح مقامه في كونه سببا لخروج الدم و ذلك لا يوجد في الكسر فلا يقام مقامه و لهذا لم يقم الخنق مقامه و قد قالوا إذا أصاب السهم ظلف الصيد فإن وصل إلى اللحم فأدماه حل و إلا فلا و هذا تفريغ على رواية اعتبار الجرح و لو ذبح شاة و لم يسل منها دم قيل : و هذا قد يكون في شاة اعتلفت العتاب .
اختلفت المشايخ فيه : .
قال أبو القاسم الصفار C : لا تأكل لقوله عليه الصلاة و السلام [ ما فري الأوداج و أنهر الدم فكل ] يؤكل بشرط إنهار الدم و لم يوجد و لأن الذبح لم يشرط لعينه بل لإخراج الدم المحرم و تطييب اللحم و لم يوجد فلا يحل .
و قال أبو بكر الإسكاف و الفقيه أبو جعفر الهنداوي رحمهما الله : يؤكل لوجود الذبح و هو فري الأوداج و أنه سبب لخروج الدم عادة لكنه امتنع لعارض بعد وجود السبب فصار كالدم الذي احتبس في بعض العروق عن الخروج بعد الذبح و ذا لا يمنع الحل كذا هذا