وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يستحب من الذكاة .
و أما ما يستحب من الذكاة و ما يكره منها فمنها أن المستحب أن يكون الذبح بالنهار و يكره بالليل .
و الأصل فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ أنه نهى عن الأضحى ليلا و عن الحصاد ليلا ] و هو كراهة لتنزيه و معنى الكراهة يحتمل أن يكون لوجوه .
أحدهما : أن الليل وقت أمن و سكون و راحة فإيصال الألم في وقت الراحة يكون أشد .
و الثاني : أنه لا يأمن من أن يخطئ فيقطع يده و لهذا كره الحصاد بالليل .
و الثالث : أن العروق المشروطة في الذبح لا تتبين في الليل فربما لا يستوفي قطعها .
و منها : أنه يستحب في الذبح حالة الاختيار أن ذلك بآلة حادة من الحديد كالسكين و السيف و نحو ذلك و يكره بغير الحديد و بالكليل من الحديد لأن السنة في ذبح الحيوان ما كان أسهل على الحيوان و أقرب إلى راحته .
و الأصل فيه ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ إن الله تعالى عز شأنه كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته ] و في بعض الروايات و ليشد قوائمه و ليلقه على شقه الأيسر و ليوجهه نحو القبلة و ليسم بالله تعالى عليه و الذبح بما قلنا أسهل على الحيوان و أقرب إلى راحته .
و منها : التذفيف في قطع الأوداج و يكره الإبطاء فيه لما روينا عن النبي بين عليه الصلاة و السلام أنه قال : [ و ليرح ذبيحته ] و الإسراع نوع راحة له .
و منها : الذبح في الشاة و البقرة و النحر في الإبل و يكره القلب من ذلك لما ذكرنا فيما تقدم و الله عز شأنه أعلم .
و منها : أن يكون ذلك من قبل الحلقوم و يكره من قبل القفا لما مر و منها قطع الأوداج كلها و يكره قطع البعض دون البعض لما فيه من إبطاء فوات حياته .
و منها : الاكتفاء بقطع الأوداج و لا يبلغ به النخاع و هو العرق الأبيض الذي يكون في عظم الرقبة و لا بيان الرأس و لو فعل ذلك يكره لما فيه من زيادة إيلام من غير حاجة إليها و في الحديث : [ ألا لا تنخعوا الذبيحة ] و النخع القتل الشديد حتى يبلغ النخاع .
و منها : أن يكون الذبح مستقبل القبلة و الذبيحة موجهة إلى القبلة لما روينا و لما روي أن الصحابة Bهم كانوا إذا ذبحوا استقبلوا القبلة فإنه روي عن الشعبي أنه قال : كانوا يستحبون أن يستقبلوا بالذبيحة القبلة .
و قوله : كانوا كناية عن الصحابة Bهم و مثله لا يكذب و لأن المشركين كانوا يستقبلون بذبائحهم إلى الأوثان فتستحب مخالفتهم في ذلك باستقبال القبلة التي هي جهة الرغبة إلى طاعة الله عز شأنه و يكره أن يقول عند الذبح : اللهم تقبل من فلان و إنما يقول ذلك بعد الفراغ من الذبح أو قبل الاشتغال بالذبح هكذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله عن حماد عن إبراهيم و كذلك قال أبو يوسف ادع بالتقبل قبل الذبح إن شئت أو بعده .
و قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ موطنان لا أذكر فيهما عند العطاس و عند الذبح ] و روينا عن ابن مسعود Bهما أنه قال : جردوا التسمية عند الذبح و لو قال ذلك لا تحرم الذبيحة لأنه ما ذكر اسم غير الله عز شأنه على سبيل الإشراك لكنه يترك لتركه التجريد من حيث الصورة .
فإن قيل : أليس أنه روي : [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين أملحين ] أحدهما عن نفسه و الآخر عن أمته فالجواب ليس فيه أنه ذكر مع اسم الله تعالى جل شأنه نفسه بين عليه الصلاة و السلام أو أمته فيحتمل أنه ضحى أحدهما و ذكر اسم الله تعالى و نوى بقلبه أن يكون عنه و ضحى الآخر و ذكر اسم الله تعالى و نوى بقلبه أن يكون عن أمته و هذا لا يوجب الكراهة و يكره له بعد الذبح قبل أن تبرد أن ينخعها أيضا و هو أن ينحرها حتى يبلغ النخاع و أن يسلخها قبل أن تبرد لأن فيه زيادة إيلام لا حاجة إليها فإن نخع أو سلخ قبل أن تبرد فلا بأس بأكلها لوجود الذبح بشرائطه و يكره جرها برجلها إلى المذبح لأنه إلحاق زيادة ألم بها من غبر حاجة إليها في الذكاة .
و روي عن ابن سيرين عن سيدنا عمر Bهما أنه رأى رجلا يسوق شاة ليذبحها سوقا عنيفا فضربه بالدرة ثم قال له سقها إلى الموت سوقا جميلا لا أم لك و يكره أن يضجعها و يحد الشفرة بين يديها لما [ روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا أضجع شاة و هو يحد الشفرة و هي تلاحظه فقال عليه الصلاة و السلام : أوددت أن تميتها موتات ألا حددت الشفرة قبل أن تضجعها ] و روي عن سيدنا عمر Bه أنه رأى رجلا و قد أضجع شاة و وضع رجله على صفيحة وجهها و هو يحد الشفرة فضربه بالدرة فهرب الرجل و شردت الشاة و لأن البهيمة تعرف الآلة الجارحة كما تعرف المهالك فتتحرز عنها فإذا أحد الشفرة و قد أضجعها يزداد ألمها و هذا كله لا تحرم به الذبيحة لأن النهي عن ذلك ليس لمعنى في المنهي بل لما يلحق الحيوان من زيادة ألم لا حاجة إليه فكان النهي عنه لمعنى في غير المنهي و أنه لا يوجب الفساد كالذبح بسكين مغصوب و الاصطياد بقوس مغصوب و نحو ذلك