وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرائط جواز إقامة الواجب .
و أما شرائط جواز إقامة الواجب و هي التضحية فهي في الأصل نوعان : نوع يعم ذبح كل حيوان مأكول و نوع يخص التضحية أما الذي يعم ذبح كل حيوان مأكول فقد ذكرناه في كتاب الذبائح و أما الذي يخص التضحية فأنواع : .
بعضها يرجع إلى من عليه التضحية و بعضها يرجع إلى وقت التضحية و بعضها يرجع إلى محل التضحية أما الذي يرجع إلى من عليه التضحية فمنها نية الأضحية لا تجزي بدونها لأن الذبح قد يكون للحم و قد يكون للقربة و الفعل لا يقع قربة بدون النية .
قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا عمل لمن لا نية له و المراد منه عمل هو قربة و للقربة جهات من المتعة و القران و الإحصار و جزاء الصيد و كفارة الحلق و غيره من المحظورات فلا تتعين الأضحية إلا بالنية .
و قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى ] و يكفيه أن ينوي بقلبه و لا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلاة لأن النية عمل القلب و الذكر باللسان دليل عليها .
و منها : أن لا يشارك المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسا فإن شارك لم يجز عن الأضحية و كذا هذا في سائر القرب سوى الأضحية إذا شارك المتقرب من لا يريد القربة لم يجز عن القربة كما في دم المتعة و القران و الإحصار و جزاء الصيد و غير ذلك و هذا عندنا و عند الشافعي C هذا ليس بشرط حتى لو اشترك سبعة في بعير أو بقرة كلهم يريدون القربة الأضحية أو غيرها من وجوه القرب عندنا و عنده يجزي .
وجه قوله : أن الفعل إنما يصير قربه من كل واحد بنية صاحبه فعدم النية من أحدهم لا يقدح في قربة الباقين .
و لنا : أن القربة في إراقة الدم و أنها لا تتجزأ لأنها ذبح واحد فإن لم يقع قربة من البعض لا يقع قربة من الباقين ضرورة عدم التجزؤ و لو أرادوا القربة الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجبت على البعض دون البعض سواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية و بعضهم جزاء الصيد و بعضهم هدي الإحصار و بعضهم كفارة شيء أصابه في إحرامه و بعضهم هدي التطوع و بعضهم دم المتعة و القران و هذا قول أصحابنا الثلاثة .
و قال زفر C لا يجوز إلا إذا اتفقت جهات القربة بأن كان الكل بجهة واحدة .
وجه قوله : أن القياس يأبى الاشتراك لأن الذبح فعل واحد لا يتجزأ فلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة و بعضه عن جهة أخرى لأنه لا بعض له إلا عند الاتحاد فعند الاتحاد جعلت الجهات كجهة واحدة و عند الاختلاف لا يمكن فبقي الأمر فيه مردودا إلى القياس .
و لنا : أن الجهات و إن اختلفت صورة فهي في المعنى واحد لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله عز شأنه و كذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى عز شأنه بالشكر على ما أنعم عليه من الولد كذا ذكر محمد C في نوادر الضحايا و لم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة و هي ضيافة التزويج و ينبغي أن يجوز لأنها إنما تقام شكرا لله تعالى عز شأنه على نعمة النكاح و قد وردت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ أولم و لو بشاة ] فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد بها التقرب إلى الله عز شأنه .
و روي عن أبي حنيفة C كره الاشتراك عند اختلاف الجهة و روي عنه أنه قال : لو كان هذا من نوع واحد لكان أحب إلي و هكذا قال أبو يوسف C و لو كان أحد الشركاء ذميا كتابيا أو غير كتابي و هو يريد اللحم أو أراد القربة في دينه لم يجزهم عندنا لأن الكافر لا تتحقق منه القربة فكانت نيته ملحقة بالعدم فكان مريدا للحم و المسلم لو أراد اللحم لا يجوز عندنا فالكافر أولى و كذلك إذا كان أحدهم عبدا أو مدبرا و يريد الأضحية لأن نيته باطلة لأنه ليس من أهل القربة فكان نصيبه لحما فيمتنع الجواز أصلا و إن كان أحد الشركاء ممن يضحي عن ميت جاز .
و روي عن أبي يوسف C : أنه لا يجوز و ذكر في الأصل إذا اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح فرضي ورثته ان يذبح عن الميت جاز استحسانا و القياس أن لا يجوز .
وجه القياس : أنه لما مات أحدهم فقد سقط عنه الذبح و ذبح الوارث لا يقع عنه إذ الأضحية عن الميت لا تجوز فصار نصيبه اللحم و أنه يمنع من جواز ذبح الباقين من الأضحية كما لو أراد أحدهم اللحم في حال حياته .
وجه الاستحسان : أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه و يحج عنه و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه و الآخر عمن لا يذبح من أمته و إن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح فدل أن الميت يجوز أن يتقرب عنه فإذا ذبح عنه صار نصيبه للقربة فلا يمنع جواز ذبح الباقين .
و لو اشترى رجل بقرة يريد أن يضحي بها ثم أشرك فيها بعد ذلك قال هشام : سألت أبا يوسف فأخبرني أن أبا حنيفة C قال : أكره ذلك و يجزيهم أن يذبحوها عنهم قال : و كذلك قول أبي يوسف قال : قلت لأبي يوسف و من نيته أن يشرك فيها قال : لا أحفظ عن أبي حنيفة C فيها شيئا و لكن لا أرى بذلك باسا .
و قال في الأصل : قال أرأيت في رجل اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه فأشرك فيها بعد ذلك و لم يشركهم حتى اشتراها فأتاه إنسان بعد ذلك فأشركه حتى استكمل يعني أنه صار سابعهم هل يجزي عنهم ؟ قال نعم استحسن و إن فعل قبل أن يشتريها كان أحسن و هذا محمول على الغني إذا اشترى بقرة لأضحيته لأنها لم تتعين لوجوب التضحية بها و إنما يقيمها عند الذبح مقام ما يجب عليه أو واجب عليه فيخرج عن عهدة الواجب بالفعل فيما يقيمه فيه فيجوز اشتراكهم فيها و ذبحهم إلا أنه يكره لأنه لما اشتراها ليضحي بها فقد وعد وعدا فيكره أن يخلف الوعد فأما إذا كان فقيرا فلا يجوز له أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب فلا يسقط عنه ما أوجبه على نفسه .
و قد قالوا في مسألة الغني إذا أشرك بعدما اشتراها للأضحية إنه ينبغي ان يتصدق بالثمن و إن لم يذكر ذلك محمد C لما [ روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دفع إلى حكيم بن حزام دينارا و أمره أن يشتري له أضحية فاشترى شاة فباعها بدينارين و اشترى بأحدهما شاة و جاء إلى النبي عليه الصلاة و السلام بشاة و دينار و أخبره بما صنع فقال عليه الصلاة و السلام : بارك الله في صفقة يمينك و أمر عليه الصلاة و السلام أن يضحي بالشاة و يتصدق بالدينار ] لما أنه قصد إخراجه للأضحية كذا ههنا .
و منها : أن تكون نية الأضحية مقارنة للتضحية كما في باب الصلاة لأن النية معتبرة في الأصل فلا يسقط اعتبار القران إلا لضرورة كما في باب الصوم لتعذر قران النية لوقت الشروع لما فيه من الحرج .
و منها : إذن صاحب الأضحية بالذبح إما نصا أو دلالة إذا كان الذابح غيره فإن لم يوجد لا يجوز لأن الأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل و إنما يقع لغيره بإذنه و أمره فإذا لم يوجد فلا يقع له .
و على هذا يخرج ما إذا غصب شاة إنسان فضحى بها عن صاحبها من غير إذنه و إجازته أنه لا يجوز و لو اشترى شاة للأضحية فأضجعها و شد قوائمها في أيام النحر فجاء إنسان فذبحها جاز استحسانا لوجود الإذن منه دلالة لما بينا فيما تقدم