وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مطلب بيان مدة المسح .
وأما بيان مدة المسح : فقد اختلف العلماء في أن المسح على الخفين هل هو مقدر بمدة ؟ قال عامتهم : إنه مقدر بمدة في حق المقيم يوما و ليلة و في حق المسافر ثلاثة أيام و لياليها و قال مالك : أنه غير مقدر و له أن يمسح كما شاء و المسألة مختلفة بين الصحابة Bهم روي عن عمر و علي و ابن مسعود .
و ابن عباس و ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر بن سمرة وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة Bهم أنه مؤقت .
وعن أبي الدرداء وزيد بن ثابت وسعيد Bهم أنه غير مؤقت واحتج مالك بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم [ أنه بلغ بالمسح سبعا ] .
وروي أن عمر Bه سأل عقبة بن عامر وقد قدم من الشام متى عهدك بالمسح قال سبعا فقال عمر Bه : أصبت السنة .
ولنا : الحديث المشهور وما روي أنه مسح وبلغ بالمسح سبعا فهو غريب فلا يترك به المشهور مع أن الرواية المتفق عليها أنه بلغ بالمسح ثلاثا ثم تأويله أنه احتاج إلى المسح سبعا في مدة المسح .
وأما الحديث الآخر فقد روى جابر الجعفي عن عمر Bه أنه قال : للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة وهو موافق للخبر المشهور فكان الأخذ به أولى ثم يحتمل أن يكون المراد من قوله متى عهدك بلبس الخف ابتداء اللبس أي متى عهدك بابتداء اللبس وإن كان تخلل بين ذلك نزع الخف .
ثم اختلف في اعتبار مدة المسح أنه من أي وقت يعتبر فقال عامة العلماء : يعتبر من وقت الحدث بعد اللبس فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث وقال بعضهم : يعتبر من وقت اللبس فيمسح من وقت .
اللبس إلى وقت اللبس وقال بعضهم : يعتبر من وقت المسح فيمسح من وقت المسح إلى وقت المسح حتى ولو توضأ بعدما انفجر الصبح ولبس خفيه وصلى الفجر ثم أحدث بعد طلوع الشمس ثم توضأ ومسح على خفيه بعد زوال الشمس فعلى قول العامة يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيما وإن كان مسافرا يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الرابع وعلى قول من اعتبر وقت اللبس يمسح إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الثاني إن كان مقيما وإن كان مسافرا إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الرابع وعلى قول من اعتبر وقت المسح يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيما وإن كان مسافرا يمسح إلى ما بعد زوال الشمس من اليوم الرابع .
والصحيح اعتبار وقت الحدث بعد اللبس لأن الخف جعل مانعا من سراية الحدث إلى القدم ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدث فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت لأن هذه المدة ضربت توسعة وتيسيرا لتعذر نزع الخفين في كل زمان والحاجة إلى التوسعة عند الحدث لأن الحاجة إلى النزع عنده لولا الحدث .
ولو توضأ ولبس خفيه وهو مقيم ثم سافر فإن سافر بعد استكمال مدة الإقامة لا تتحول مدته إلى مدة مسح السفر لأن مدة الإقامة لما تمت سرى الحدث السابق إلى القسمين فلو جوزنا المسح صار الخف رافعا للحدث لا مانعا وليس هذا عمل الخف في الشرع وإن سافر قبل أن يستكمل مدة الإقامة فإن سافر .
قبل الحدث أو بعد الحدث قبل المسح تحولت مدته إلى مدة السفر من وقت الحدث بالإجماع وإن سافر بعد المسح فكذلك عندنا وعند الشافعي لا يتحول ولكنه يمسح تمام مدة الإقامة وينزع خفيه ويغسل رجليه ثم يبتدىء مدة السفر واحتج بقوله صلى الله عليه و سلم : [ يمسح المقيم يوما وليلة ] ولم يفصل .
ولنا قوله صلى الله عليه و سلم : [ والمسافر ثلاثة أيام ولياليها ] وهذا مسافر ولا حجة له في صدر الحديث لأنه يتناول المقيم وقد بطلت الإقامة بالسفر هذا إذا كان مقيما فسافر وأما إذا كان مسافرا فأقام فإن أقام بعد استكمال مدة السفر نزع خفيه و غسل رجليه لما ذكرنا و إن أقام قبل أن يستكمل مدة السفر فإن أقام بعد تمام يوم و ليلة أو أكثر فكذلك ينزع خفيه و يغسل رجليه لأنه لو مسح لمسح و هو مقيم أكثر من يوم و ليلة و هذا لا يجوز و إن أقام قبل تمام يوم و ليلة أتم يوما و ليلة لأن أكثر ما في الباب أنه مقيم فيتم مدة المقيم .
و ما ذكرنا من تقدير مدة المسح بيوم و ليلة في حق المقيم و بثلاثة أيام و لياليها في حق المسافر في حق الأصحاء فأما في حق أصحاب الأعذار كصاحب الجرح السائل و الاستحاضة و من بمثل حالهما فكذلك الجواب عند زفر .
أما عند أصحابنا الثلاثة : فيختلف الجواب إلا في حالة واحدة وبيان ذلك أن صاحب العذر إذا توضأ ولبس خفيه فهذا على أربعة أوجه .
أما إن كان اسم منقطعا وقت الوضوء واللبس وأما إن كان سائلا في الحالين جميعا وأما إن كان منقطعا وقت الوضوء سائلا وقت اللبس وأما إن كان سائلا وقت الوضوء منقطعا وقت اللبس فإن كان منقطعا نط الحالين فحكمه حكم الأصحاء لأن السيلان وجد عقيب اللبس فكان اللبس على طهارة كاملة فمنع الخف سراية الحدث إلى القدمين ما دامت المدة باقية وأما في الفصول الثلاثة فإنه يمسح ما دام الوقت باقيا فإذا خرج الوقت نزع خفيه وغسل رجليه عند أصحابنا الثلاثة .
وعند زفر : يستكمل مدة المسح كالصحيح .
وجه قوله : إن طهارة صاحب العذر طهارة معتبرة شرعا لأن السيلان ملحق بالعدم ألا ترى أنه يجوز أداء الصلاة بها فحصل اللبس على طهارة كاملة فألحقت بطهارة الأصحاء .
ولنا : أن السيلان ملحق بالعدم في الوقت بدليل أن طهارته تنتقض بالإجماع إذا خرج الوقت وإن لم يوجد الحدث فإذا مضى الوقت صار محدثا من وقت السيلان والسيلان كان سابقا على لبس الخف ومقارنا له فتبين أن اللبس حصل لا على الطهارة بخلاف الفصل الأول لأن السيلان ثمة وجد عقيب اللبس فكان اللبس حاصلا عن طهارة كاملة وأما شرائط جواز المسح فأنواع بعضها يرجع إلى الماسح وبعضها يرجع إلى الممسوح أما الذي يرجع إلى الماسح أنواع : أحدها : أن يكون لابس الخفين على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس ولا أن يكون على طهارة كاملة أصلا ورأسا وهذا مذهب أصحابنا .
وعند الشافعي : يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس .
وبيان ذلك : أن المحدث إذا غسل رجليه أولا ولبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث جاز له أن يمسح على الخفين عندنا لوجود الشرط وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس .
وعند الشافعي : لا يجوز لعدم الطهارة وقت اللبس لأن الترتيب عشر شرط فكان غسل الرجلين مقدما على الأعضاء الأخر ملحقا بالعدم فلم توجد الطهارة وقت اللبس وكذلك لو توضأ فرتب لكنه غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الخف قيل : لا يجوز عنده وإن وجد الترتيب في هذه الصورة لكنه لم يوجد لبس الخفين على طهارة كاملة وقت لبسهما حتى لو نزع الخف الأولى ثم لبسه جاز المسح لحصول اللبس على طهارة كاملة .
ولنا : أن المسح شرع لمكان الحاجة والحاجة إلى المسح إنما تتحقق وقت الحدث بعد اللبس فأما عند الحدث قبل اللبس فلا حاجة لأنه يمكنه الغسل وكذا لا حاجة بعد اللبس قبل الحدث لأنه طاهر فكان الشرط كمال الطهارة وقت الحدث بعد اللبس وقد وجد .
ولو لبس خفيه وهو محدث ثم توضأ وخاض الماء حتى أصاب الماء رجليه في داخل الخف ثم أحدث جاز له المسح عندنا لوجود الشرط وهو كمال الطهارة عند الحدث بعد اللبس ولا يجوز عنده لعدم الشرط وهو كمال الطهارة عند اللبس ولو لبس خفيه وهو محدث ثم أحدث قبل أن يتم الوضوء ثم أتم لا يجوز المسح بإجماع .
أما عندنا : فلانعدام الطهارة وقت الحدث بعد اللبس وأما عنده فلانعدامها عند اللبس .
ولو أراد الطاهر أن يبول فلبس خفيه ثم بال جاز له المسح لأنه على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس .
وسئل أبو حنيفة عن هذا فقال : لا يفعله إلا فقيه ولو لبس خفيه على طهارة التيمم ثم وجد الماء .
نزع خفيه لأنه صار محدثا بالحدث السابق على التيمم إذ رؤية الماء لا تعقل حدثا إلا أنه امتنع ظهور حكمه إلى وقت وجود الماء فعند وجوده ظهر حكمه في القدمين فلو جوزنا المسح لجعلنا الخف رافعا للحدث و هذا لا يجوز .
و لو لبس خفيه على طهارة نبيذ التمر ثم أحدث فإن لم يجد ماء توضأ بنبيذ التمر و مسح على خفيه لأنه طهور مطلق حال عدم الماء عند أبي حنيفة و إن وجد ماء مطلقا نزع خفيه و توضأ و غسل قدميه لأنه ليس بطهور عند وجود الماء المطلق و كذلك لو توضأ بسؤر الحمار و تيمم ولبس خفيه ثم أحدث و لو توضأ بسؤر الحمار و لبس خفيه و لم يتيمم حتى أحدث جاز له أن يتوضأ بسؤر الحمار و يمسح على خفيه ثم يتمم و يصلي لأن سؤر الحمار إن كان طهورا فالتيمم فضل و إن كان الطهور هو التراب فالقدم لا حظ لها من التيمم .
و لو توضأ و مسح على جبائر قدميه و لبس خفيه ثم أحدث أو كانت إحدى رجليه صحيحة فغسلها و مسح على جبائر الأخرى و لبس خفيه ثم أحدث : فإن لم يكن برأ الجرح مسح على الخفين لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتها فحصل لبس الخفين على طهارة كاملة كما لو أدخلهما مغسولتين حقيقة في الخف و إن كان برأ الجرح نزع خفيه لأنه صار محدثا بالحدث السابق فظهر أن اللبس حصل لا على طهارة .
و على هذا الأصل مسائل في الزيادات و منها أن يكون الحدث خفيفا فإن كان غليظا و هو الجنابة فلا يجوز فيها المسح لما روى [ عن صفوان بن عسال المرادي أنه قال : كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها لا عن جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم ] ولأن الجواز في الحدث الخفيف لدفع الحرج لأنه يتكرر ويغلب وجوعه فيلحقه الحرج والمشقة في نزع الخف والجنابة لا يغلب وجودها فلا يلحقه الحرج في النزع .
وأما الذي يرجع إلى الممسوح .
فمنها : أن يكون خفا يستر الكعبين لأن الشرع ورد بالمسح على الخفين وما يستر الكعبين ينطلق عليه اسم الخف وكذا ما يستر الكعبين من الجلد مما سوى الخف كالمكعب الكبير والميثم لأنه في معنى الخف