وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحكام السؤر .
و منها : سؤر الكلب و الخنزير عند عامة العلماء و جملة الكلام في الآسار أنها أربعة أنواع : نوع طاهر .
متفق على طهارته من غير كراهة و نوع مختلف في طهارته و نجاسته و نوع مكروه و نوع مشكوك فيه .
أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته فسؤر الآدمي بكل حال مسلما كان أو مشركا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى طاهرا أو نجسا حائضا أو جنبا إلا في حال شرب الخمر لما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ أنه أتي بعس من لبن فشرب بعضه و ناول الباقي أعرابيا كان على يمينه فشرب ثم ناوله أبا بكر فشرب ] .
و روي [ أن عائشة Bها شربت من إناء في حال حيضها فوضع رسول الله صلى الله عليه و سلم فمه على موضع فمها حبا لها فشرب ] و لأن سؤره متحلب من لحمه و لحمه طاهر فكان سؤره طاهرا إلا في حال شرب الخمر لنجاسة فمه .
و قيل : هذا إذا شرب الماء من ساعته فأما إذا شرب الماء بعد ساعة معتبرة ابتلع بزاقه فيها ثلاث مرات يكون طاهرا عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء أعلى مسألتين : .
إحداهما : إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب و البدن بما سوى الماء من المائعات الطاهرة .
و الثانية : إزالة النجاسة الحقيقية بالغسل في الأواني ثلاث مرات .
و أبو يوسف مع أبي حنيفة في المسألة الأولى و مع محمد في المسألة الثانية لكن اتفق جوابهما في .
هذه المسألة لأصلين مختلفين : أحدهما : أن الصب شرط عند أبي يوسف ولم يوجد .
و الثاني : أن ما سوى الماء من المائعات ليس بطهور عند محمد و بعض أصحاب الظواهر كرهوا سؤر .
المشرك لظاهر قوله تعالى { إنما المشركون نجس } و عندنا هو محمول على نجاسة خبث الاعتقاد بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ أنه أنزل وفد ثقيف في المسجد و كانوا مشركين ] و لو كان عينهم نجسا لما فعل مع أمره بتطهير المسجد و إخباره عن انزواء المسجد من النخامة مع طهارتها و كذا سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام و الطيور إلا الإبل الجلالة و البقرة الجلالة و الدجاجة المخلاة لأن سؤره متولد من لحمه و لحمه طاهر وروي [ أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ بسؤر بعير أو شاة ] إلا أنه يكره سؤر الإبل الجلالة و البقرة الجلالة و الدجاجة المخلاة لاحتمال نجاسة فمها و منقارها لأنها تأكل النجاسة حتى لو كانت محبوسة لا يكره .
و صفة الدجاجة المحبوسة أن لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها فإن كان يصل فهي مخلاة لأن احتمال بحث النجاسة قائم .
و أما سؤر الفرس فعلى قول أبي يوسف و محمد طاهر لطهارة لحمه .
و عن أبي حنيفة : روايتان كما في لحمه في رواية الحسن نجس كلحمه و في ظاهر الرواية طاهر كلحمه و هي رواية أبي يوسف عنه و هو الصحيح لأن كراهة لحمه لا لنجاسته بل لتقليل إرهاب العدو و آلة الكر و الفر و ذلك منعدم في السؤر والله أعلم .
و أما السؤر المختلف في طهارته و نجاسته فهو سؤر الخنزير و الكلب و سائر سباع الوحش فإنه نجس .
عند عامة العلماء و قال مالك : طاهر و قال الشافعي : سؤر السباع كلها طاهر سوى الكلب و الخنزير أما الكلام مع مالك فهو يحتج بظاهر قوله تعالى : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } أباح الانتفاع بالأشياء كلها و لا يباح الانتفاع إلا بالطاهر إلا أنه حرم أكل بعض الحيوانات و حرمة الأكل لا تدل على النجاسة كالآدمي و كذا الذباب و العقرب و الزنبور و نحوها طاهرة و لا يباح أكلها إلا أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب مع طهارته تعبدا .
و لنا : ما روي [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه ثلاثا ] و في رواية : [ خمسا ] و في رواية [ سبعا ] و الأمر بالغسل لم يكن تعبدا إذ لا قربة تحصل بغسل الأواني ألا ترى أنه لو لم يقصد صب الماء فيه في المستقبل لا يلزمه الغسل فعلم أنه لنجاسته و لأن سؤر هذه الحيوانات متحلب من لحومها و لحومها نجسة و يمكن التحرز عن سؤرها و صيانة الأواني عنها فيكون نجسا ضرورة .
و أما الكلام مع الشافعي فهو يحتج بما [ روي عن ابن عمر Bهما أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل فقيل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ .
فقال : نعم و بما أفضلت السباع كلها ] .
و [ عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن المياه التي بين مكة و المدنية و ما يردها من السباع .
فقال صلى الله عليه و سلم لها ما حملت في بطونها و ما بقي فهو لنا شراب و طهور ] و هذا نص .
و لنا : ما روي عن عمر و عمرو بن العاص أنهما وردا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض أترد السباع حوضكم ؟ فقال عمر Bه : يا صاحب الحوض لا تخبرنا و لو لم يتنجس الماء القليل بشربها منه لم يكن للسؤال و لا للنهي معنى و لأن هذا حيوان غير مأكول اللحم و يمكن صون الأواني عنها و يختلط بشربها لعابها بالماء و لعابها نجس لتحلبه من لحمها و هو نجس فكان سؤرها نجسا كسؤر الكلب و الخنزير بخلاف الهرة لأن صيانة الأواني عنها غير ممكن و تأويل الحديثين أنه كان قبل تحريم لحم السباع أو السؤال وقع عن المياه الكثيرة و به نقول إن مثلها لا ينجس .
و أما السؤر المكروه فهو سؤر سباع الطير كالبازي و الصقر و الحدأة و نحوها استحسانا و القياس أن يكون نجسا اعتبارا بلحمها كسؤر سباع الوحش .
وجه الاستحسان : أنها تشرب بمنقارها و هو عظم جاف فلم يختلط لعابها بسؤرها بخلاف سؤر سباع الوحش و لأن صيانة الأواني عنها متعذرة لأنها تنقض من الهواء فتشرب بخلاف سباع الوحش إلا أنه يكره لأن الغالب أنها تتناول الجيف و الميتات فكان منقارها في معنى منقار الدجاجة المخلاة و كذا سؤر سواكن البيوت كالفأرة و الحية و الوزغة و العقرب و نحوها و كذا سؤر الهرة في رواية الجامع الصغير و ذكر في كتاب الصلاة أحب إلي أن يتوضأ بغيره ولم يذكر الكراهة .
و عن أبي يوسف و الشافعي : لا يكره و احتجا بما روي [ أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصغي لها الإناء فشرب منه ثم يشرب و يتوضأ به ] و لأبي حنيفة ما روى [ أبو هريرة Bه موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول صلى الله عليه و سلم أنه قال : الهرة سبع ] و هذا بيان حكمها .
و قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا و من ولوغ الهرة مرة ] و المعنى في كراهته من .
وجهين : .
أحدهما : ما ذكره الطحاوي و هو أن الهرة نجسة لنجاسة لحمها لكن سقطت نجاسة سؤرها لضرورة الطواف فبقيت الكراهة لإمكان التحرز في الجملة .
و الثاني : ما ذكره الكرخي و هو أنها ليست بنجسة لأن النبي صلى الله عليه و سلم نفى عنها النجاسة بقوله : [ الهرة ليست بنجسة ] و لكن الكراهة لتوهم أخذها الفأرة فصار فمها كيد المستيقظ من نومه و ما روي من الحديث يحتمل أنه كان قبل تحريم السباع ثم نسخ على مذهب الطحاوي .
و يحتمل أن النبي صلى الله عليه و سلم علم من طريق الوحي أن تلك الهرة لم يكن على فمها نجاسة على مذهب الكرخي أو يحمل فعله صلى الله عليه و سلم على بيان الجواز و على هذا تناول بقية طعام أكلته و تركها لتلحس القدر أن ذلك محمول على تعليم الجواز .
و لو أكلت الفأرة ثم شربت الماء قال أبو حنيفة إن شربته على الفور تنجس الماء و إن مكثت ثم شربت لا يتنجس .
و قال أبو يوسف و محمد : يتنجس بناء على ما ذكرنا من الأصلين في سؤر شارب الخمر و الله أعلم .
و أما السؤر المشكوك فيه فهو سؤر الحمار و البغل في جواب ظاهر الرواية و روى الكرخي عن أصحابنا أن سؤرها نجس و قال الشافعي : طاهر .
وجه قوله أن عرقه طاهر لما روي [ أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يركب الحمار معروريا ] و الحر حر الحجاز فقلما يسلم الثوب من عرقه و كان يصلي فيه فإذا كان العرق طاهرا فالسؤر أولى .
وجه رواية الكرخي أن الأصل في سؤره النجاسة لأن سؤره لا يخلو عن لعابه و لعابه متحلب من .
لحمه و لحمه نجس فلو سقط اعتبار نجاسته إنما يسقط لضرورة المخالطة و الضرورة متعارضة لأنه ليس في المخالطة كالهرة و لا في المجانبة كالكلب فوقع الشك في سقوط حكم الأصل فلا يسقط بالشك .
وجه ظاهر الرواية : أن الآثار تعارضت في طهارة سؤره و نجاسته عن ابن عباس Bهما أنه كان يقول : الحمار يعتلف القت و التبن فسؤره طاهر و عن ابن عمر Bهما أنه كان يقول : أنه رجس و كذا تعارضت الأخبار في أكل لحمه و لبنه روى في بعضها النهي و في بعضها : الإطلاق و كذا اعتبار عرقه يوجب طهارة سؤره و اتجار لحمه و لبنه يوجب نجاسته و كذا تحقق أصل الضرورة لدورانه في صحن الدار و شربه في الإناء يوجب طهارته و تقاعدها عن ضرورة الهرة باعتبار أنه لا يعلو الغرف و لا يدخل المضايق يوجب نجاسته و التوقف في الحكم عند تعارض الأدلة واجب فلذلك كان مشكوكا فيه فأوجبنا الجمع بين التيمم و بين التوضؤ به احتياطا لأن التوضؤ به لو جاز لا يضره التيمم و لو لم يجز التوضؤ به جازت صلاته بالتيمم فلا يحصل الجواز بيقين إلا بالجمع بينهما و أيهما قدم جاز عند أصحابنا الثلاثة و عند زفر لا يجوز حتى يقدم الوضوء على التيمم ليصير عادما للماء و الصحيح قول أصحابنا الثلاثة لما ذكرنا أنه إن كان طاهرا فقد توضأ به قدم أو أخر و إن كان نجسا ففرضه التيمم و قد أتى به .
فإن قيل في هذا ترك الاحتياط من وجه آخر لأن على تقدير كونه نجسا تتنجس به أعضاؤه و ثيابه .
فالجواب : أن الحدث كان ثابتا بيقين فلا تحصل الطهارة بالشك و العضو و الثوب كل واحد منهما كان طاهرا بيقين فلا يتنجس بالشك .
و قال بعضهم : الشك في طهوريته ثم من مشايخنا من جعل هذا الجواب في سؤر الأتان و قال في سؤر الفحل أنه نجس لأنه يشم البول فتتنجس شفتاه و هذا غير سديد لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده فلا يؤثر في إزالة الثابت و من مشايخنا من جعل الأسآر خمسة أقسام أربعة منها ما ذكرنا و جعل الخامس منها : السؤر النجس المتفق على نجاسته و هو سؤر الخنزير و ليس كذلك لأن في الخنزير خلاف مالك كما في الكلب فانحصرت القسمة على أربعة و الله أعلم .
و منها : الخمر و السكر أما الخمر فلأن الله تعالى سماه رجسا في آية تحريم الخمر فقال : { رجس من عمل الشيطان } و الرجس هو النجس و لأن كل واحد منهما حرام و الحرمة لا للاحترام دليل النجاسة .
و منها : غسالة النجاسة الحقيقية و جملة الكلام أن غسالة النجاسة نوعان : غسالة النجاسة الحقيقية و غسالة النجاسة الحكمية و هي : الحدث .
أما غسالة النجاسة الحقيقية و هي ما إذا غسلت النجاسة الحقيقية ثلات مرات فالمياه الثلاث نجسة لأن النجاسة انتقلت إليها إذ لا يخلو كل ماء عن نجاسة فأوجب تنجيسها و حكم المياه الثلاث في حق المنع من جواز التوضؤ بها و المنع من جواز الصلاة بالثوب الذي أصابته سواء لا يختلف و أما في حق تطهير المحل الذي أصابته فيختلف حكمها حتى قال مشايخنا : إن الماء الأول إذا أصاب ثوبا لا يطهر إلا بالعصر و الغسل مرتين بعد العصر و الماء الثاني يطهر بالغسل مرة بعد العصر و الماء الثالث يطهر بالعصر لا غير لأن حكم .
كل ماء حين كان في الثوب الأول كان هكذا فكذا في الثوب الذي أصابه و اعتبروا ذلك بالدلو المنزوح من البئر النجسة إذا صب في بئر طاهرة أن الثانية تطهر بما تطهر به الأولى كذا هذا .
و هل يجوز الانتفاع بالغسالة فيما سوى الشرب و التطهير من بل الطين و سقي الدواب و نحو ذلك فإن كان قد تغير طعمها أو لونها أو ريحها لا يجوز الانتفاع لأنه لما تغير دل أن النجس غالب فالتحق بالبول وإن لم يتغير شيء من ذلك يجوز لأنه لما لم يتغير دل أن النجس لم يغلب على الطاهر و الانتفاع بما ليس بنجس العين مباح في الجملة