وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم الذبح و الإمام في خلال الصلاة لا تجوز .
و لو ذبح و الإمام في خلال الصلاة لا يجوز و كذا إذا ضحى قبل أن يقعد قدر التشهد و لو ذبح بعدما قعد قدر التشهد قبل السلام قالوا على قياس قول أبي حنيفة C لا يجوز كما لو كان في خلال الصلاة .
و على قياس قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله يجوز بناء على أن خروج المصلي من الصلاة بصفة فرض عنده و عندهما ليس بفرض و لو ضحى قبل فراغ الإمام من الخطبة أو قبل الخطبة جاز لأن النبي صلى الله عليه و سلم رتب الذبح على الصلاة لا على الخطبة فيما روينا من الأحاديث فدل أن العبرة للصلاة لا للخطبة و لو صلى الإمام صلاة العيد و ذبح رجل أضحيته ثم تبين أنه يوم عرفة فعلى الإمام أن يعيد الصلاة من الغد و على الرجل أن يعيد الأضحية لأنه تبين أن الصلاة و الأضحية وقعتا قبل الوقت فلم يجز و إن تبين أن الإمام كان على غير وضوء فإن علم ذلك قبل أن يتفرق الناس يعيد بهم الصلاة باتفاق الروايات و هل يجوز ما ضحى قبل الإعادة .
ذكر في بعض الروايات أنه يجوز لأنه ذبح بعد صلاة يجيزها بعض الفقهاء و هو الشافعي C لأن فساد صلاة الإمام لا يوجب فساد صلاة المقتدي عنده فكانت تلك صلاة معتبرة عنده فعلى هذا يعيد الإمام وحده و لا يعيد القوم و ذلك استحسانا .
و ذكر في اختلاف زفر C : أنه يعيد بهم الصلاة و لا يجوز ما ضحى قبل إعادة الصلاة و إن تفرق الناس عن الإمام ثم علم بعد ذلك فقد ذكر في بعض الروايات أن الصلاة لا تعاد و قد جازت الأضحية عن المضحي لأنها صلاة قد جازت في قول بعض الفقهاء فترك إعادتها بعد تفرق الناس من أن ينادى الناس أن يجتمعوا ثانيا و هو أيسر من أنه تبطل أضاحيهم .
و روي عن أبي حنيفة C أنه تعاد الأضحية و لا تعاد بهم الصلاة لأن إعادة الأضحية أيسر من إعادة الصلاة و روي أيضا أنه ينادي بهم حتى يجتمعوا و يعيد بهم الصلاة .
قال البلخي C : فعلى هذا القياس لا تجزي ذبيحة من ذبح قبل إعادة الصلاة إلا أن تكون الشمس قد زالت فتجزي ذبيحة من ذبح في قولهم جميعا و سقطت عنهم الصلاة و لو شهد ناس عند الإمام بعد نصف النهار و بعد ما زالت الشمس أن ذلك اليوم هو العاشر من ذي الحجة جاز لهم أن يضحوا و يخرج الإمام من الغد فيصلي بهم صلاة العيد .
و إن علم في صدر النهار أنه يوم النحر فشغل الإمام عن الخروج أو غفل فلم يخرج و لم يأمر أحدا يصلي بهم فلا ينبغي أن يضحي حين يصلي الإمام إلى أن تزول الشمس فإذا زالت قبل أن يخرج الإمام ضحى الناس و إن ضحى أحد قبل ذلك لم يجز .
و لو صلى الإمام صلاة العيد و ذبح رجل أضحيته ثم تبين للإمام أن يوم العيد كان بالأمس جازت الصلاة و جاز للرجل أضحيته و لو وقعت فتنة في مصر و لم يكن لها إمام من قبل السلطان يصلي بهم صلاة العيد فالقياس في ذلك أن يكون وقت النحر في ذلك المصر بعد طلوع الفجر يوم النحر بمنزلة القرى التي لا يصلى فيها و لكن يستحسن أن يكون وقت نحرهم بعد زوال الشمس من يوم النحر لأن الموضع موضع الصلاة .
ألا ترى أن الإمام لو كان حاضرا كان عليهم أن يصلوا إلا أنه امتنع أداؤها العارض فلا يتغير حكم الأصل كما لو كان الإمام حاضرا فلم يصل لعارض أسباب من مرض أو غير ذلك و هناك لا يجوز الذبح إلا بعد الزوال كذا ههنا و لو ذبح أضحيته بعد الزوال من يوم عرفة ثم ظهر أن ذلك اليوم كان يوم النحر جازت الأضحية عندنا لأن الذبح حصل في وقته فيجزيه و الله عز شأنه أعلم .
هذا إذا كان من عليه الأضحية في المصر و الشاة في المصر فإن كان هو في المصر و الشاة في الرستاق أو في موضع لا يصلى فيه و قد كان أمر أن يضحوا عنه فضحوا بها بعد طلوع الفجر قبل صلاة العيد فإنها تجزيه و على عكسه لو كان هو في الرستاق و الشاة في المصر و قد أمر أن يضحي عنه فضحوا بها قبل صلاة العيد فإنها لا تجيزه و إنما يعتبر في هذا مكان الشاة لا مكان من عليه هكذا ذكر محمد عليه الرحمة في النوادر و قال : إنما أنظر إلى محل الذبح و لا أنظر إلى موضع المذبوح عنه و هكذا روى الحسن عن أبي يوسف C يعتبر المكان الذي يكون فيه الذبح و لا يعتبر المكان الذي يكون فيه المذبوح عنه و إنما كان كذلك لأن الذبح هو القربة فيعتبر مكان فعلها لا مكان المفعول عنه و إن كان الرجل في المصر و أهله في مصر آخر فكتب إليهم أن يضحوا عنه روي عن أبي يوسف أنه اعتبر مكان الذبيحة فقال ينبغي لهم أن لا يضحوا عنه حتى يصلي الإمام الذي فيه أهله و إن ضحوا عنه قبل أن يصلي لم يجزه و هو قول محمد عليه الرحمة .
و قال الحسن بن زياد : انتظرت الصلاتين جميعا و إن شكوا في وقت صلاة المصر الآخر انتظرت به الزوال فعنده لا يذبحون عنه حتى يصلوا في المصرين جميعا و إن وقع لهم الشك في صلاة المصر الآخر لم يذبحوا حتى تزول الشمس فإن زالت ذبحوا عنه .
وجه قول الحسن : أن فيما قلنا اعتبار الحالين حال الذبح و حال المذبوح عنه فكان أولى و لأبي يوسف و محمد رحمهما الله أن القربة في الذبح و القربات المؤقتة يعتبر وقتها في حق فاعلها لا في حق المفعول عنه و يجوز الذبح في أيام النحر نهارها و لياليها و هما ليلتان ليلة اليوم الثاني و هي ليلة الحادي عشر و ليلة اليوم الثالث و هي ليلة الثاني عشر و لا يدخل فيها ليلة الأضحى و هي ليلة العاشر من ذي الحجة لقول جماعة من الصحابة Bهم أيام النحر ثلاثة و ذكر الأيام يكون ذكر الليالي لغة قال الله عز شأنه في قصة زكريا عليه الصلاة و السلام : { ثلاثة أيام إلا رمزا } و قال عز شأنه في موضع آخر { ثلاث ليال سويا } و القصة قصة واحدة إلا أنه لم يدخل فيها الليلة العاشرة من ذي الحجة لأنه استتبعها النهار الماضي و هو يوم عرفة بدليل أن من أدركها فقد أدرك الحج كما لو أدرك النهار و هو يوم عرفة فإذا جعلت تابعة للنهار الماضي لا تتبع النهار المستقبل فلا تدخل في وقت التضحية و تدخل الليلتان بعدها غير أنه يكره الذبح بالليل لا لأنه ليس بوقت للتضحية بل لمعنى آخر ذكرناه في كتاب الذبائح و الله عز شأنه أعلم