وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم فيما لو اشترى أضحية صحيحة ثم أعورت .
و لو اشترى أضحية و هي صحيحة ثم أعورت عنده و هو موسر أو قطعت أذنها كلها أو أليتها أو ذنبها أو انكسرت رجلها فلم تستطع أن تمشي لا تجزي عنه و عليه مكانها أخرى لما بينا بخلاف الفقير .
و كذلك إذا ماتت عنده أو سرقت و لو قدم أضحية ليذبحها فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه فانكسرت رجلها ثم ذبحها على مكانها أجزأه و كذلك إذا انقلبت منه الشفرة فأصابت عينها فذهبت و القياس أن لا يجوز .
وجه القياس : أن هذا عيب دخلها قبل تعيين القربة فيها فصار كما لو كان قبل حال الذبح .
وجه الاستحسان : أن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه لأن الشاة تضطرب فتلحقها العيوب من اضطرابها و روي عن أبي يوسف أنه قال لو عالج أضحية ليذبحها فكسرت أو أعورت فذبحها ذلك اليوم أو من الغد فإنها تجزي لأن ذلك النقصان لما لم يعتد به في الحال لو ذبحها فكذا في الثاني كالنقصان اليسير و الله عز شأنه أعلم .
و الثاني : ملك المحل و هو أن يكون المضحي ملك من عليه الأضحية فإن لم يكن لا تجوز لأن التضحية قربة و لا قربة في الذبح بملك الغير بغير إذنه و على هذا يخرج ما إذا اغتصب شاة إنسان فضحى بها عن نفسه أنه لا يجزيه لعدم الملك و لا عن صاحبها لعدم الإذن ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة و ضمنه النقصان فكذلك لا تجوز عن التضحية و على كل واحد منهما أن يضحي بأخرى لما قلنا و إن ضمنه صاحبها قيمتها حية فإنها تجزي عن الذابح لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الظهور و الاستناد فصار ذابحا شاة هي ملكه فتجزيه لكنه يأثم لأن ابتداء فعله وقع محظورا فتلزمه التوبة و الاستغفار و هذا قول أصحابنا الثلاثة .
و قال زفر : لا تجزي عن الذابح أيضا بناء على أن المضمونات تملك بالضمان عندنا و عند زفر لا تملك و به أخذ الشافعي و أصل المسألة في كتاب الغصب و كذلك إذا اغتصب شاة إنسان كان اشتراها للأضحية فضحاها عن نفسه بغير أمره لما قلنا و كذلك الجواب في الشاة المستحقة بأن اشترى شاة ليضحي بها فضحى بها ثم استحقها رجل بالبينة أنه إن أخذها المستحق مذبوحة لا تجزي عن واحد منهما و على كل واحد منهما أن يضحي بشاة أخرى مادام في أيام النحر و إن مضت أيام النحر فعلى الذابح أن يتصدق بقيمة شاة وسط و لا يلزمه التصدق بقيمة تلك الشاة المشتراة لأنه بالاستحقاق تبين أن شراؤه إياها للأضحية و العدم بمنزلة بخلاف ما إذا اشترى شاة للأضحية ثم باعها حيث يلزمه التصدق بقيمتها لأن شراءه إياها للأضحية قد صح لوجود الملك فيجب عليه التصدق بقيمتها و إن تركها عليه و ضمنه قيمتها جاز الذبح عندنا كما في الغصب .
و لو أودع رجل رجلا شاة يضحي بها المستودع عن نفسه يوم النحر فاختار صاحبها القيمة و رضي بها فأخذها فإنها لا تجزي المستودع من أضحيته بخلاف الشاة المغصوبة و المستحقة .
و وجه الفرق : أن سبب وجوب الضمان ههنا هو الذبح و الملك ثبت بعد تمام السبب و هو الذبح فكان الذبح مصادفا ملك غيره فلا يجزيه بخلاف الغاصب فإن كان ضامنا قبل الذبح لوجود سبب وجود الضمان و هو الغصب السابق فعند اختيار الضمان أو أدائه يثبت الملك له من وقت السبب و هو الغصب فالذبح صادف ملك نفسه فجاز .
و كل جواب عرفته في الوديعة فهو الجواب في العارية و الإجارة بأن استعار ناقة أو ثورا أو بعيرا أو استأجره فضحى به أنه لا يجزيه عن الأضحية سواء أخذها المالك أو ضمنه القيمة لأنها أمانة في يده و إنما يضمنها بالذبح فصار كالوديعة و لو كان مرهونا ينبغي أن يجوز لأنه يصير ملكا له من وقت القبض كما في الغصب بل أولى .
و من المشايخ من فصل في الرهن تفصيلا لا بأس به فقال إن كان قدر الرهن مثل الدين أو أقل منه يجوز فأما إذا كانت قيمته أكثر من الدين فينبغي أن لا يجوز لأنه إذا كان كذلك كان بعضه مضمونا و بعضه أمانة ففي قدر الأمانة إنما يضمنه بالذبح فيكون بمنزلة الوديعة .
و لو اشترى شاة بيعا فاسدا فقبضها فضحى بها جاز لأنه يملكها بالقبض و للبائع أن يضمنه قيمتها حية إن شاء و إن شاء أخذها مذبوحة لأن الذبح لا يبطل حقه في الاسترداد فإن ضمنه قيمتها حية فلا شيء على المضحي و إن أخذها مذبوحة فعلى المضحي أن يتصدق بقيمتها مذبوحة لأنه بالرد أسقط الضمان عن نفسه فصار كأنه باعها بمقدار القيمة التي وجبت عليه .
و كذلك لو وهب له شاة هبة فاسدة فضحى بها فالواهب بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها حية و تجوز الأضحية و يأكل منها و إن شاء استردها و استرد قيمة النقصان و يضمن الموهوب له قيمتها فيتصدق بها إذا كان بعد مضي وقت الأضحية .
و كذلك المريض مرض الموت لو وهب شاة من رجل في مرضه و عليه دين مستغرق فضحى بها الموهوب له فالغرماء بالخيار إن شاؤا استردوا عينها و عليه أن يتصدق بقيمتها و إن شاؤا ضمنوه قيمتها فتجوز الأضحية لأن الشاة كانت مضمونة عليه فإن ردها فقد أسقط الضمان عن نفسه كما قلنا في البيع الفاسد .
و لو اشترى شاة بثوب فضحى بها المشتري ثم وجد البائع بالثوب عيبا فرده فهو بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الشاة و لا يتصدق المضحي و يجوز له الأكل و إن شاء استردها ناقصة مذبوحة فبعد ذلك ينظر إن كانت قيمة الثوب أكثر يتصدق بالثوب كأنه باعها بالثوب و إن كانت قيمة الشاة أكثر يتصدق بقيمة الشاة لأن الشاة كانت مضمونة عليه فيرد ما أسقط الضمان عن نفسه كأنه باعها بثمن ذلك القدر من قيمتها فيتصدق بقيمتها .
و لو وجد بالشاة عيبا فالبائع بالخيار إن شاء قبلها ورد الثمن و يتصدق المشتري بالثمن إلا حصة النقصان لأنه لم يوجب حصة النقصان على نفسه و إن شاء لم يقبل ورد حصة العيب و لا يتصدق المشتري بها لأن ذلك النقصان لم يدخل في القربة و إنما دخل في القربة ما ذبح و قد ذبح ناقصا إلا في جزاء الصيد فإنه ينظر إن لم يكن مع هذا العيب عدلا للصيد فعليه أن يتصدق بالفضل لما نذكر .
و لو وهب لرجل شاة فضحى بها الموهوب له أجزأته عن الأضحية لأنه ملكها بالهبة و القبض فصار كما لو ملكها بالشراء فلو أنه ضحى بها ثم أراد الواهب أن يرجع في هبتة فعند أبي يوسف C ليس له ذلك بناء على أن الأضحية بمنزلة الوقف عنده فإذا ذبحها الموهوب له عن أضحيته أو أوجبها أضحية لا يملك الرجوع فيها كما لو أعتق الموهوب له العبد أنه ينقطع حق الواهب عن الرجوع كذا ههنا .
و عند محمد عليه الرحمة : له ذلك لأن الذبح نقصان و النقصان لا يمنع الرجوع و لا يجب على المضحي أن يتصدق بشيء لأن الشاة لم تكن مضمونة عليه فصار في الحكم بمنزلة ابتداء الهبة و لو وهبها أو استهلكها لا شيء عليه .
هذا و لو كان هذا في جزاء الصيد أو في كفارة الحلف أو في موضع يجب عليه التصدق باللحم فإذا رجع الواهب في الهبة فعليه أن يتصدق بقيمتها لأن التصدق واجب عليه فصار كما إذا استهلكها لأنه ذبح شاة لغيره حق الرجوع فيها فصار كأنه هو الذي دفع إليه و الرجوع في الهبة بقضاء و بغير قضاء سواء في هذا الفصل يفترق الجواب بين ما يجب صدقة و بين ما لا يجب و في الفصول الأول يستوي الجواب بينهما .
و لو وهب المريض مرض الموت شاة لإنسان و قبضها الموهوب له فضحاها ثم مات الواهب من مرضه ذلك و لا مال له غيرها فالورثة بالخيار إن شاؤا ضمنوا الموهوب له ثلثي قيمتها حية و إن شاؤا أخذوا ثلثيها مذبوحة فإن ضمنوه ثلثي قيمتها حية فلا شيء على الموهوب له لأنها لو كانت مغصوبة فضمن قيمتها لا شيء عليه غير ذلك فهذه أولى و إن أخذوا ثلثيها اختلف المشايخ فيه .
قال بعضهم : القياس أن يتصدق بثلثي قيمتها حية لأن الموهوب له قد ضمن ثلثي قيمتها حية ثم سقط عنه ثلث قيمتها حية يأخذ الورثة منه ثلثي الشاة مذبوحة فصار كأنه باعها بذلك و قضى دينا عليه بثلثي الشاة فعليه أن يتصدق بذلك القدر .
و قال بعضهم : لا شيء عليه إلا ثلثي قيمتها مذبوحة لأن الورثة لما أخذوا ثلثيها مذبوحة فقد أبرأوا الموهوب له من فضل ما بين ثلثيه قيمتها حية إلى ثلثي قيمتها مذبوحة فلا يجب على الموهوب له إلا ثلثا قيمتها مذبوحة .
و هكذا ذكر في نوادر الضحايا عن محمد عليه الرحمة في هذه المسألة أن الورثة بالخيار إن شاؤا ضمنوا ثلثي قيمة الشاة و سلموا له لحمها و كانوا شركاء فيها فإن ضمنوا ثلثي القيمة أجزأت عنه الأضحية و إن شاركوه فيها و أخذوا ثلثي لحمها فعليه أن يتصدق بثلثي قيمتها مذبوحة و قد أجزأت عنه من قبل أنه ذبحها و هو يملكها و الله عز شأنه أعلم