وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التكفير بالمال .
و أما التكفير بالمال فجائز عنده و المسألة مرت في كتاب الأيمان .
و أما الموت فليس بشرط في كفارة القتل حتى يجوز التكفير فيها بعد الجرح قبل الموت و قد ذكرنا وجه الفرق بين الكفارتين في كتاب الأيمان و الله عز و جل الموفق و يستوي في التحرير الرقبة الكبيرة والصغيرة و الذكر و الأنثى لإطلاق اسم الرقبة في النصوص .
فإن قيل : الصغير لا منافع لأعضائه فينبغي أن لا يجوز إعتاقه عن الكفارة كالذمي و كذا لا يجزي إطعامه عن الكفارة فكذا إعتاقه فالجواب عن الأول أن أعضاء الصغير سليمة لكنها ضعيفة و هي بعرض أن تصير قوية فأشبه المريض و هذا لأن سلامة الأعضاء إذا كانت ثابتة يشق عليه إخراجه عن ملكه أكثر مما يشق عليه إخراج فائت جنس المنفعة و ذا جائز فهذا أولى .
و أما إطعامه عن الكفارة فجائز على طريق التمليك و إنما لا يجوز على سبيل الإباحة لأنه لا يأكل أكلا معتادا و يستوي فيه الرقبة المؤمنة و الكافرة و كذا في كفارة الظهار عندنا .
و أما في كفارة القتل فلا يجوز فيها إلا المؤمنة بالإجماع و قال الشافعي Bه لا يجوز في الكفارات إلا المؤمنة .
و الأصل فيه : أن النص الوارد في كفارة اليمين و كفارة الظهار مطلق عن قيد إيمان الرقبة و النص الوارد في كفارة القتل مقيد بقيد الإيمان فحمل الشافعي C المطلق على القيد و نحن أجرينا المطلق على إطلاقه و المقيد على تقييده .
وجه قوله : أن المطلق في معنى المجمل و المقيد في معنى المفسر و المجمل يحمل على المفسر و يصير النصان في معنى كنص المجمل و المفسر و لهذا حمل المطلق على المقيد فقال باب الشهادة والزكاة و كفارة اليمين حتى شرطت العدالة لوجوب قبول الشهادة و الإسامة لوجوب الزكاة و شرط التتابع في صوم كفارة اليمين كذا ههنا .
و لنا وجهان : .
أحدهما : طريق مشايخنا بسمرقند و هو أن حمل المطلق على المقيد ضرب النصوص بعضها في بعض و جعل النصين كنص واحد مع إمكان العمل بكل واحد منهما و هذا لا يجوز بخلاف المجمل لأنه غير ممكن العمل بظاهره .
و الثاني : طريق مشايخ العراق و هو أن حمل المطلق على المقيد نسخ للإطلاق لأن بعد ورود النص المقيد لا يجوز العمل بالمطلق بل ينسخ حكمه و ليس النسخ إلا بيان منتهى مدة الحكم الأول و لا يجوز نسخ الكتاب بالقياس و لا بخبر الواحد .
و قوله : المطلق في معنى المجمل ممنوع لأن المجمل لا يمكن العمل بظاهره و المطلق يمكن العمل بظاهره إذ هو اسم لما يتعرض للذات دون الصفات فيمكن العمل بإطلاقه من غير الحاجة إلى البيان فلا ضرورة إلى حمل المطلق على المقيد و في الموضع الذي حمل إنما حمل لضرورة عدم الإمكان و ذلك عند اتحاد السبب و الحكم لاستحالة ثبوت حكم واحد في زمان واحد مطلقا و مقيدا فيخرج على البيان و على الناسخ و على الاختلاف المعروف بين مشايخنا أن تقييد المطلق بيان أو نسخ و عند اختلاف السبب لا ضرورة فلا يحمل و الله عز و جل أعلم .
و به تبين أن شرط الإيمان في كفارة القتل ثبت نصا غير معقول فيقتصر على مورد النص و يمكن أن يقال إن تحرير رقبة موصوفة بصفة الإيمان في باب القتل ما وجب بطريق التكفير لأن الكفارة كاسمها ستارة للذنوب و المؤاخذات في الآخرة و الله سبحانه و تعالى وضع المؤاخذة في الخطأ بدعاء النبي عليه أشرف التحية : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا .
و قال النبي عليه الصلاة و السلام : [ رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ] و إنما وجبت بطريق الشكر لسلامة نفسه في الدنيا عن القصاص و في الآخرة عن العقاب لأن حفظ النفس عن الوقوع في الخطأ مقدور في الجملة بالجهد و الجد و التكلف فيجعل الله سبحانه و تعالى تحرير رقبة موصوفة بكونها مؤمنة شكرا لتلك النعمة و التحرير في اليمين و الظهار يجب بطريق التكفير إذا لم يعرف ارتفاع المؤاخذة الثابتة ههنا فوجب التحرير فيهما تكفيرا فلا يستقيم القياس .
فإن قيل : إذا حنث في يمينه خطأ كان التحرير شكرا على ما قلتم فينبغي أن يقاس على القتل في إيجاب تحرير رقبة مؤمنة فالجواب أنه لا يمكن القياس في هذه الصورة أيضا لما ذكرنا أن تحرير المؤمن جعل شكرا لنعمة خاصة و هي سلامة الحياة في الدنيا مع ارتفاع المؤاخذة في الآخرة .
و في باب اليمين النعمة هي ارتفاع المؤاخذة في الآخرة فحسب إذ ليس ثمة موجب دنيوي يسقط عنه فكانت النعمة في باب القتل فوق النعمة في باب اليمين و شكر النعمة يجب على قدر النعمة كالجزاء على قدر الجناية و لا يعلم مقدار الشكر إلا من علم مقدار النعمة و هو الله سبحانه و تعالى فلا تمكن المقايسة في هذه الصورة أيضا و الله سبحانه و تعالى أعلم .
و أما كفارة الظهار و الإفطار و القتل فأما التحرير فجميع ما ذكرنا أنه شرط جوازه في كفارة اليمين فهو شرط جوازه في كفارة الظهار و الإفطار و القتل و ما ليس بشرط لجواز التحرير في كفارة اليمين فليس بشرط لجوازه في تلك الكفارات إلا إيمان الرقبة خاصة فإنه شرط الجواز في كفارة القتل بالإجماع و كذا كمال العتق قبل المسيس في كفارة الظهار و هذا تفريع على مذهب أبي حنيفة Bه خاصة حتى لو أعتق نصف عبده ثم وطئ ثم أعتق ما بقي فعليه أن يستقبل عتق الرقبة في قول أبي حنيفة C تعالى لأن العتق يتجزأ عند أبي حنيفة عليه الرحمة فلم يوجد تحرير كامل قبل المسيس فيلزمه الاستقبال