وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم المملوكات .
و أما النوع الثاني : و هن المملوكات فحكمهن حكم المنكوحات فيحل للمولى النظر إلى سائر بدن جاريته و مسها من رأسها إلى قدمها لأنه حل له ما هو أكثر منه لقوله عز و جل : { أو ما ملكت أيمانكم } الآية إلا أن حالة الحيض صارت مخصوصة فلا يقربها في حالة الحيض و لا يأتي في دبرها لما ذكرنا من الدلائل و في الاستمتاع بها فيما دون الفرج على الاختلاف .
و كذا إذا ملكها بسائر أسباب الملك لا يحل له أن يقربها قبل أن يستبرئها .
و الأصل فيه ما [ روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال في سبايا أوطاس : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن و لا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة ] و لأن فيه خوف اختلاط المياه و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره ] و كذا فيه و هم ظهور الحبل بها فيدعيه و يستحقها فيتبين أنه يستمتع بملك الغير .
و أما الدواعي من القبلة و المعانقة و النظر إلى الفرج عن شهوة فلا يحل عند عامة العلماء إلا في المسبية و قال مكحول C يحل .
وجه قوله : أن الملك في الأصل مطلق التصرف و لهذا لم تحرم الدواعي في المسيبة و لا على الصائم فكان ينبغي أن لا يحرم القربان أيضا إلا أن الحرمة عرفناها بالنص فتقتصر الحرمة على مورد النص على أن النص إن كان معلولا بخوف اختلاط المياه فهذا معنى لا يحتمل التعدية إلى الدواعي فلا يتعدى إليها .
وجه قول العامة : عن حرمة القربان إنما تثبت خوفا عن توهم العلوق و ظهور الحبل و عند الدعوة و الاستحقاق يظهر أن الاستمتاع صادف ملك الغير و هذا المعنى موجود في الدواعي من المستبرأة و نحوها فيتعدى إليها و لا يتعدى في المسيبة فيقتصر الحكم فيها على مورد النص لأن الاستمتاع بالدواعي وسيلة إلى القربان و الوسيلة إلى الحرام حرام أصله الخلوة و هذا أولى لأن الخلوة في التوسل إلى الحرام دون المس فكان تحريمها تحريما للمس بطريق الأولى كما في تحريم التأفيف من الضرب و الشتم و من اعتمد على هذه النكتة منع فضل المسيبة و زعم أن لا نص فيها عن أصحابنا و هو غير سديد فإن حل الدواعي من المسيبة منصوص عليه من محمد C فلا يستقيم المنع فكان الصحيح هو العلة الأولى و حرمة الدواعي في باب الظهار و الإحرام ثبت لمعنى آخر ذكرناه في كتاب الحج و الظهار