وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم الأجنبيات الحرائر .
و أما النوع السادس : و هو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه و الكفين لقوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة و هي الوجه و الكفان رخص بقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } و المراد من الزينة الظاهرة الوجه و الكفان فالكحل زينة الوجه و الخاتم زينة الكف و لأنها تحتاج إلى البيع و الشراء و الأخذ و العطاء و لا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه و الكفين فيحل لها الكشف و هذا قول أبي حنيفة Bه و روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا .
وجه هذه الرواية : ما روي عن سيدتنا عائشة Bها في قوله تبارك و تعالى : { إلا ما ظهر منها } القلب و الفتخة و هي خاتم إصبع الرجل فدل على جواز النظر إلى القدمين و لأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة و استثنى ما ظهر منها و القدمان ظاهرتان ألا ترى أنهما يظهران عند المشي فكانا من جملة المستثنى من الحظر فيباح إبداؤهما .
وجه ظاهر الرواية : ما روي عن عبد الله بن عباس Bهما أنه قال في قوله عز شأنه : { إلا ما ظهر منها } إنه الكحل و الخاتم و روي عنه في رواية أخرى أنه قال : الكف و الوجه فيبقى ما وراء المستثنى على ظاهر النهي و لأن إباحة النظر إلى وجه الأجنبية و كفيها للحاجة إلى كشفها في الأخذ و العطاء و لا حاجة إلى كشف القدمين فلا يباح النظر إليهما ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة فأما عن شهوة فلا يحل لقوله عليه الصلاة و السلام : [ العينان تزنيان ] وليس زنا العينين إلا النظر عن شهوة و لأن النظر عن شهوة سبب الوقوع في الحرام فيكون حراما إلا في حالة الضرورة بأن دعى إلى شهادة أو كان حاكما فأراد أن ينظر إليها ليجيز إقرارها عليها فلا بأس أن ينظر إلى وجهها و إن كان لو نظر إليها لاشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك لأن الحرمات قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورة .
ألا ترى أنه خص النظر إلى عين الفرج لمن قصد إقامة حسبة الشهادة على الزنا و معلوم أن النظر إلى الفرج في الحرمة فوق النظر إلى الوجه و مع ذلك سقطت حرمته لمكان الضرورة فهذا أولى و كذا إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها و إن كان عن شهوة لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة و الموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد على [ ما قال النبي عليه الصلاة و السلام للمغيرة بن شعبة Bه حين أراد أن يتزوج امرأة : اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما ] دعاه عليه الصلاة و السلام إلى النظر مطلقا و علل عليه الصلاة و السلام بكونه وسيلة إلى الألفة و الموافقة .
و أما المرأة فلا يحل لها النظر من الرجل الأجنبي ما بين السرة إلى الركبة و لا بأس أن تنظر إلى ما سوى ذلك إذا كانت تأمن على نفسها .
و الأفضل للشاب غض البصر من وجه الأجنبية و كذا الشابة لما فيه من خوف حدوث الشهوة و الوقوع في الفتنة يؤيده المروي عن عبد الله بن مسعود Bهما أنه قال في قوله تبارك و تعالى : { إلا ما ظهر منها } أنه الرداء و الثياب فكان غض البصر و ترك النظر أزكى و أطهر و ذلك قوله عز و جل : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم } .
[ و روي أن أعميين دخلا على رسول الله صلى الله عليه و سلم و عنده بعض أزواجه سيدتنا عائشة Bها و أخرى فقال لهما : قوما فقالتا : إنهما أعميان يا رسول الله فقال لهما : أعمياوان أنتما ] إلا إذا لم يكونا من أهل الشهوة بأن كانا شيخين كبيرين لعدم احتمال حدوث الشهوة فيهما و العبد فيما ينظر من مولاته كالحر الذي لا قرابة بينه و بينها سواء و كذا الفحل و الخصي و العنين و المخنث إذا بلغ مبلغ الرجال سواء لعموم قوله تبارك و تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } و إطلاق قوله عز شأنه : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } و لأن الرق و الخصاء لا يعدمان الشهوة و كذا العنة و الخنوثة .
أما الرق فظاهر و أما الخصاء فإن الخصي رجل إلا أنه مثل به إلى هذا أشارت سيدتنا عائشة Bها فقالت : إنه رجل مثل به أفتحل له المثلة ما حرم الله تبارك و تعالى على غيره