وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم التصاوير في البيوت .
و تكره التصاوير في البيوت لما [ روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم عن سيدنا جبريل عليه الصلاة و السلام أنه قال : لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة ] و لأن إمساكها تشبه بعبدة الأوثان إلا إذا كانت على البسط و الوسائد الصغار التي تلقى على الأرض ليجلس عليها لا تكره لأن دوسها بالرجل إهانة لها فإمساكها في موضع الإهانة لا يكون تشبها بعبدة الأصنام إلا أن يسجد عليها فيكره لحصول معنى التشبيه و يكره على الستور و على الأزر المضروبة على الحائط و على الوسائد الكبار و على السقف لما فيه من تعظيمها و لو لم يكن لها رأس فلا بأس لأنها لا تكون صورة بل تكون نقشا فإن قطع رأسه بأن خاط على عنقه خيطا فذاك ليس بشيء لأنها لم تخرج عن كونها صورة بل ازدادت حلية كالطوق لذوات الأطواق من الطيور ثم المكروه صورة ذي الروح فأما صورة ما لا روح له من الأشجار و القناديل و نحوها فلا بأس به .
و يكره التعشير و النقط في المصحف لقول عبد الله بن مسعود Bهما جردوا مصاحفكم و ذلك في ترك التعشير و النقط و لأن ذلك يؤدي إلى الخلل في تحفظ القرآن لأنه يتكل عليه فلا يجتهد في التحفظ بل يتكاسل لكن قيل هذا في بلادهم فأما في بلاد العجم فلا يكره لأن العجم لا يقدرون على تعلم القرآن بدونه و لهذا جرى التعارف به في عامة البلاد من غير نكير فكان مسنونا لا مكروها و لا بأس بنقش المسجد بالجص و الساج و ماء الذهب لأن تزين المسجد من تعظيمه لكن مع هذا تركه أفضل لأن صرف المال إلى الفقراء أولى و إليه أشار عمر بن عبد العزيز Bهما حين رأى مالا ينقل إلى المسجد الحرام فقال المساكين أحوج من الأساطين و كان لمسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم جريد النخل و هذا إذا نقش من مال نفسه فأما من مال المسجد فلا ينبغي أن يفعل و لو فعل القيم من مال المسجد قيل إنه يضمن و لا يعق عن الغلام و الجارية عندنا و عند الشافعي C العقيقة سنة .
و احتج بما روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ عق عن سيدنا الحسن و سيدنا الحسين Bهما كبشا كبشا ] .
و لنا : ما روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ نسخت الأضحية كل دم كان قبلها و نسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله و نسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها ] و العقيقة كانت قبل الأضحية فصارت منسوخة بها كالعتيرة و العقيقة ما كانت قبلها فرضا بل كانت فضلا و ليس بعد نسخ الفضل إلا الكراهة بخلاف صوم عاشوراء و بعض الصدقات المنسوخة حيث لا يكره التنفل بها بعد النسخ لأن ذلك كان فرضا و انتساخ الفرضية لا يخرجه عن كونه قربة في نفسه و الله سبحانه و تعالى أعلم .
و يكره للرجل أن يجعل الراية في عنق عبده و لا بأس بأن يقيده أما الراية و هي الغل فلأنه شيء أحدثته الجبابرة .
و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار ] فأما التقييد فليس بمحدث بل كان يستعمله الصحابة الكرام Bهم روي أن عبد الله بن عباس Bهما قيد عبدا له يعلمه تأويل القرآن و به جرت العادة في سائر الأعصارمن غير نكير فيكون إجماعا و لأن ضرب الراية على العبد لإبقاء التمكن من الانتفاع مع الأمن عن الإباق إلا أن لا يحصل بالراية لأن كل أحد إذا رآه يمشي مع الراية يظنه آبقا فيصرفه عن وجهه و يرده إلى مولاه فلا يمكنه الانتفاع به فلم يكن ضرب الراية عليه مفيدا و لا بأس بالحنقة لأنها من باب التداوي و أنه أمر مندوب إليه .
قال النبي عليه الصلاة و السلام : [ تداووا فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا و خلق له دواء إلا السام و الهرم ]