وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم دخول أهل الذمة المساجد .
و قال مالك C و الشافعي : لا يحل لهم دخول المسجد الحرام احتج مالك C بقوله عز و جل : { إنما المشركون نجس } و تنزيه المسجد عن النجس واجب يحققه أنه يجب تنزيه المسجد عن بعض الطاهرات كالنخامة و نحوها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار ] فعن النجاسة أولى .
و احتج الشافعي C بقوله جلا و علا : { فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } خص المسجد الحرام بالنهي عن قربانه فيدل على اختصاص حرمة الدخول به ليكون التخصيص مفيدا .
و لنا : أن المشركين من وفود العرب و غيرهم كانوا يدخلون المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فإنه روي أن أبا سفيان دخل المسجد عام الحديبية و كذا وفد ثقيف دخلوا المسجد .
و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة : [ من دخل المسجد فهو آمن ] جعل عليه الصلاة و السلام المسجد مأمنا و دعاهم إلى دخوله و ما كان عليه الصلاة و السلام ليدعو إلى الحرام .
و أما الآية الكريمة فالمراد أنهم نجس الاعتقاد و الأفعال لا نجس الأعيان إذ لا نجاسة على أعيانهم حقيقة و قوله عز و جل : { فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } نهى عن دخول مكة للحج لا عن دخول المسجد الحرام نفسه لقوله تعالى : { وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء } .
و معلوم أن خوف العيلة إنما يتحقق بمنعهم عن دخول مكة لا عن دخول المسجد الحرام نفسه لأنهم إذا دخلوا مكة و لم يدخلوا المسجد الحرام لا يتحقق خوف العيلة و لما [ روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث سيدنا عليا Bه ينادي : ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ] فثبت أن هذا نهي عن دخول مكة للحج إلا أنه سبحانه و تعالى ذكر المسجد الحرام لما أن المقصد من إيتان مكة البيت و البيت في المسجد و الله سبحانه و تعالى أعلم .
مسلم باع خمرا و أخذ ثمنها و عليه دين يكره لصاحب الدين أن يأخذه منه و لو كان البائع نصرانيا فلا بأس بأخذه .
و وجه الفرق : أن بيع الخمر من المسلم باطل لأنها ليست بمتقومة في حق المسلم فلا يملك ثمنها فبقي على حكم ملك المشتري فلا يصح قضاء الدين به و إن كان البائع نصرانيا فالبيع صحيح لكونها مالا متقوما في حقه فملك ثمنها فصح قضاء الدين منه و الله عز و جل أعلم .
رجل دعي إلى وليمة أو طعام و هناك لعب أو غناء جملة الكلام فيه أن هذا في الأصل لا يخلو من أحد وجهين : .
إما أن يكون عالما أن هناك ذاك و إما إن لم يكن عالما به فإن كان عالما به فإن كان من غالب رأيه أنه يمكنه التغيير يجيب لأن إجابة الدعوى مسنونة .
قال النبي عليه الصلاة و السلام : [ إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ] و تغيير المنكر مفروض فكان في الإجابة إقامة الفرض و مراعاة السنة و إن كان في غالب رأيه أنه لا يمكنه التغيير لا بأس بالإجابة لما ذكرنا أن إجابة الدعوة مسنونة و لا تترك السنة لمعصية توجد من الغير .
ألا ترى أنه لا يترك تشييع الجنازة و شهود المأتم و إن كان هناك معصية من النياحة و شق الجيوب و نحو ذلك كذا ههنا و قيل هذا إذا كان المدعو إماما يقتدى به بحيث يحترم و يحتشم منه فإن لم يكن فترك الإجابة و القعود عنها أولى و إن لم يكن عالما حتى ذهب فوجد هناك لعبا أو غناء فإن أمكنه التغيير غير و إن لم يمكنه ذكر في الكتاب و قال لا بأس بأن يقعد و يأكل قال أبو حنيفة Bه ابتليت بهذا مرة لما ذكرنا أن إجابة الدعوة أمر مندوب إليه فلا يترك لأجل معصية توجد من الغير .
هذا إذا لم يعلم به حتى دخل فإن علمه قبل الدخول يرجع و لا يدخل و قيل هذا إذا لم يكن إماما يقتدى به فإن كان لا يمكث بل يخرج لأن في المكث استخفافا بالعلم و الدين و تجزئة لأهل الفسق على الفسق و هذا لا يجوز و صبر أبي حنيفة C محمول على وقت لم يصر فيه مقتدى به على الإطلاق و لو صار لما صبر و دلت المسألة على أن مجرد الغناء معصية .
و كذا الاستماع إليه و كذا ضرب القصب و الاستماع إليه ألا ترى أن أبا حنيفة Bه سماه ابتلاء