وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم شد السن المتحرك بالذهب .
و أما شد السن المتحرك بالذهب فقد ذكر الكرخي C أنه يجوز و لم يذكر خلافا و ذكر في الجامع الصغير أنه يكره عند أبي حنيفة و عند محمد رحمهما الله لا يكره و لو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع و كذا لو جذع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب لا يكره بالاتفاق لأن الأنف ينتن بالفضة فلا بد من اتخاذه من ذهب فكان فيه ضرورة فسقط اعتبار حرمته .
و قد روي أن عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن فأمره سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتخذ أنفا من ذهب و بهذا الحديث يحتج محمد على ما ذكر في الجامع لجواز تضبيب السن بالذهب و لأنه يباح له أن يشده بالفضة فكذا بالذهب لأنهما في حرمة الاستعمال على السواء و لأنه تبع للسن و التبع حكمه حكم الأصل و هذا يوافق أصل أبي حنيفة Bه و حجة ما ذكر أبو حنيفة Bه في الجامع إطلاق التحريم من غير فصل و لا يرخص مباشرة المحرم إلا لضرورة و هي تندفع بالأدنى و هو الفضة فبقي الذهب على أصل التحريم و الاستدلال بالفضة غير سديد لتفاوت بين الحرمتين على ما مر .
و لو سقط سنه يكره أن يأخذ سن ميت فيشدها مكان الأولى بالإجماع و كذا يكره أن يعيد تلك السن الساقطة مكانها عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله و لكن يأخذ سن شاة ذكية فيشدها مكانها .
و قال أبو يوسف C : لا بأس بسنه و يكره سن غيره قال : و لا يشبه سنه سن ميت استحسن ذلك و بينهما عندي فصل و لكن لم يحضرني .
و وجه الفصل له من وجهين : .
أحدهما : أن سن نفسه جزء منفصل للحال عنه لكنه يحتمل أن يصير متصلا في الثاني بأن يلتثم فيشتد بنفسه فيعود إلى حالته الأولى و إعادة جزء منفصل إلى مكانه ليلتئم جائز كما إذا قطع شيء من عضوه فأعاده إلى مكانه فأما سن غيره فلا يحتمل ذلك و الثاني : أن استعمال جزء منفصل عن غيره من بني آدم إهانة بذلك الغير و الآدمي بجميع أجزائه مكرم و لا إهانة في استعمال جزء نفسه في الإعادة إلى مكانه .
وجه قولهما : أن السن من الآدمي جزء منه فإذا انفصل استحق الدفن ككله و الإعادة صرف له عن جهة الاستحقاق فلا تجوز و هذا لا يوجب الفصل بين سنه و سن و غيره .
و منها : الفضة لأن النص الوارد بتحريم الذهب على الرجال يكون واردا بتحريم الفضة دلالة فيكره للرجال استعمالها في جميع ما يكره استعمال الذهب فيه إلا التختم به إذا ضرب على صيغة ما يلبسه الرجال و لا يزيد على المثقال لما روينا من حديث النعمان بن بشير Bهما و كذا المنطقة و حلية السيف و السكين من الفضة لما مر و ما لا يكره استعمال الذهب فيه لا يكره استعمال الفضة من طريق الأولى لأنها أخف حرمة من الذهب و قد ذكرنا جميع ذلك على الاتفاق و الاختلاف فلا نعيده .
و أما التختم بما سوى الذهب و الفضة من الحديد و النحاس و الصفر فمكروه للرجال و النساء جميعا لأنه زي أهل النار لما روينا من الحديث