وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صفة الإيجاب و القبول .
و أما صفة الإيجاب و القبول فهو : أن أحدهما لا يكون لازما قبل وجود الآخر فأحد الشطرين بعد وجوده لا يلزم قبل وجود الشطر الآخر حتى إذا وجد أحد الشطرين من أحد المتبايعين فللآخر خيار القبول و له خيار الرجوع قبل قبول الآخر لما [ روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا عن بيعهما ] و الخيار الثابت لهما قبل التفرق عن بيعهما هو خيار القبول و خيار الرجوع و لأن أحد الشطرين لو لزم قبل وجود الآخر لكان صاحبه مجبورا على ذلك الشطر و هذا لا يجوز .
و أما المبادلة بالفعل فهي التعاطي و يسمى هذا البيع بيع المراوضة و هذا عندنا و قال الشافعي C : لا يجوز البيع بالتعاطي لأن البيع في عرف الشرع كلام إيجاب و قبول فأما التعاطي فلم يعرف في عرف الشرع بيعا .
و ذكر القدوري : أن التعاطي يجوز في الأشياء الخسيسة و لا يجوز في الأشياء النفيسة و رواية الجواز في الأصل مطلق عن هذا التفصيل و هي الصحيحة لأن البيع في اللغة و الشرع اسم للمبادلة و هي مبادلة و هي مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب و حقيقة المبادلة بالتعاطي و هو الأخذ و الإعطاء و إنما قول البيع و الشراء دليل عليهما .
و الدليل عليه قوله عز و جل : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } و التجارة عبارة عن جعل الشيء للغير ببدل و هو تفسير التعاطي و قال سبحانه و تعالى : { أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين } أطلق سبحانه و تعالى اسم التجارة على تبادل ليس فيه قول البيع .
و قال الله عز و جل : { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة } سمى سبحانه و تعالى مبادلة الجنة بالقتال في سبيل الله تعالى اشتراء و بيعا لقوله تعالى في آخر الآية { فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به } و إن لم يوجد لفظ البيع .
و إذا ثبت أن حقيقة المبادلة بالتعاطي و هو الأخذ و الإعطاء فهذا يوجد في الأشياء الخسيسة و النفيسة جميعا فكان التعاطي في كل ذلك بيعا فكان جائزا