وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يرجع إلى مكان العرض .
و أما الذي يرجع إلى مكان العقد فواحد و هو اتحاد المجلس بأن كان الإيجاب و القبول في مجلس واحد فإن اختلف المجلس لا ينعقد حتى لو أوجب أحدهما البيع فقام الآخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس ثم قبل لا ينعقد لأن القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخر في المجلس لأنه كما وجد أحدهما انعدم في الثاني من زمان وجوده فوجد الثاني و الأول منعدم فلا ينتظم الركن إلا أن اعتبار ذلك يؤدي إلى انسداد باب البيع فتوقف أحد الشطرين على الآخر حكما و جعل المجلس جامعا للشطرين مع تفرقهما للضرورة و حق الضرورة يصير مقتضيا عند اتحاد المجلس فإذا اختلف لا يتوقف و هذا عندنا و عند الشافعي C الفور مع ذلك شرط لا ينعقد الركن بدونه .
وجه قوله : ما ذكرنا أن القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخر و التأخر لمكان الضرورة و إنها تندفع بالفور .
و لنا : أن في ترك اعتبار الفور ضرورة لأن القابل يحتاج إلى التأمل و لو اقتصر على الفور لا يمكنه التأمل و على هذا إذا تبايعا و هما يمشيان أو يسيران على دابتين أو دابة واحدة في محمل واحد فإن خرج الإيجاب و القبول منهما متصلين انعقد و إن كان بينهما فصل و سكوت و إن قل لا ينعقد لأن المجلس تبدل بالمشي و السير و إن قل ألا ترى أنه لو قرأ آية سجدة و هو يمشي على الأرض أو تسير على دابة لا يصلى عليها مرارا يلزمه لكل قراءة سجدة و كذا لو خير امرأته و هي تمشي على الأرض أو تسير على دابة لا يصلى عليها فمشت أو سارت يبطل خيارها لتبدل المجلس و إن اختارت نفسها متصلا بتخيير الزوج صح اختيارها لأن المجلس لم يتبدل فكذا ههنا و لو تبايعا و هما واقفان انعقد لاتحاد المجلس و لو أوجب أحدهما و هما واقفان فسار الآخر قبل القبول أو سارا جميعا ثم قبل لا ينعقد لأنه لما سارا و سارا فقد تبدل المجلس قبل القبول فلم يجتمع الشطران في مجلس واحد .
و لو وقفا فخير امرأته ثم سار الزوج و هي واقفة فالخيار في يدها و لو سارت هي و الزوج واقف بطل خيارها فالعبرة لمجلسها لا لمجلس الزوج و في باب البيع يعتبر مجلسهما جميعا لأن التخيير من قبل الزوج لازم .
ألا ترى أنه لا يملك الرجوع عنه فلا يبطل بالإعراض و أحد الشطرين في باب البيع لا يلزم قبل قبول الآخر فاحتمل البطلان بالإعراض و لو تبايعا و هما في سفينة ينعقد سواء كانت واقفة أو جارية خرج الشطران متصلين أو منفصلين بخلاف المشي على الأرض و السير على الدابة لأن جريان السفينة بجريان الماء لا بأجرائه .
ألا ترى أن راكب السفينة لا يملك وقفها فلم يكن جريانها مضافا إليه فلم يختلف المجلس فأشبه البيت بخلاف المشي و السير أما المشي فظاهر لأنه فعله و كذا سير الدابة مضاف إليه .
ألا ترى أنه لو سيرها سارت و لو وقفها وقفت فاختلف المجلس بسيرها و لهذا لو كرر آية السجدة في السفينة و هي جارية لا يلزمه إلا سجدة واحدة كما لو كررها في بيت واحد و كذا لو خير امرأته في السفينة و هي جارية فهي على خيارها ما لم يوجد منها دليل الإعراض .
و على هذا إذا أوجب أحدهما البيع و الآخر غائب فبلغه فقبل لا ينعقد بأن قال بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا فبلغه فقبل و لو قبل عنه قابل ينعقد و الأصل في هذا أن أحد الشطرين من أحد العاقدين في باب البيع يتوقف على الآخر في المجلس و لا يتوقف على الشطر الآخر من العاقد الآخر فيما وراء المجلس بالإجماع إلا إذا كان عنه قابل أو كان بالرسالة أو بالكتابة