وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكلام في الرسالة و الكتابة .
أما الرسالة فهي أن يرسل رسولا إلى رجل و يقول للرسول إني بعت عبدي هذا من فلان الغائب بكذا فاذهب إليه و قل له إن فلانا أرسلني إليك و قال لي : قل له إني قد بعت عبدي هذا من فلان بكذا فذهب الرسول و بلغ الرسالة فقال المشتري في مجلسه ذلك قبلت انعقد البيع لأن الرسول سفير و معبر عن كلام المرسل ناقل كلامه إلى المرسل إليه فكأنه حضر بنفسه فأوجب البيع و قبل الآخر في المجلس .
و أما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجل : أما بعد فقد بعت عبدي فلانا منك بكذا فبلغه الكتاب فقال في مجلسه اشتريت لأن خطاب الغائب كتابه فكأنه حضر بنفسه و خاطب بالإيجاب و قبل الآخر في المجلس و لو كتب شطر العقد ثم رجع صح رجوعه لأن الكتاب لا يكون فوق الخطاب و لو خاطب ثم رجع قبل قبول الآخر صح رجوعه فههنا أولى و كذا لو أرسل رسولا ثم رجع لأن الخطاب بالرسالة لا يكون فوق المشافهة و ذا محتمل للرجوع فههنا أولى .
و سواء علم الرسول رجوع المرسل أو لم يعلم به بخلاف ما إذا و كل إنسانا ثم عزله بغير علمه لا يصح عزله لأن الرسول يحكي كلام المرسل و ينقله إلى المرسل إليه فكان سفيرا و معبرا محضا فلم يشترط علم الرسول بذلك فأما الوكيل فإنما يتصرف عن تفويض الموكل إليه فشرط علمه بالعزل صيانة له عن التغرير على ما نذكره في كاتب الوكالة .
و كذا هذا في الإجارة و الكتابة إن اتحاد المجلس شرط للانعقاد و لا يتوقف أحد الشطرين من أحد العاقدين على وجود الشطر الآخر إذا كان غائبا لأن كل واحد منهما عقد معاوضة إلا إذا كان عن الغائب قابل أو بالرسالة أو بالكتابة كما في البيع .
و أما في النكاح فهل يتوقف بأن يقول رجل للشهود اشهدوا أني قد تزوجت فلانة بكذا و بلغها فأجازت أو قالت امرأة : اشهدوا أني زوجت نفسي من فلان بكذا فبلغه فأجاز عند أبي حنيفة و محمد لا يتوقف أيضا إلا إذا كان عن الغائب قابل و عند أبي يوسف يتوقف و إن لم يقبل عنه أحد .
و كذا الفضولي من الجانبين بأن قال : زوجت فلانة من فلان و هما غائبان فبلغهما فأجازا لم يجز عندهما و عند أبي يوسف يجوز و هذه مسألة كتاب النكاح و الفضولي من الجانبين في باب البيع إذا بلغهما فأجازا لم يجز بالإجماع و الله سبحانه و تعالى أعلم .
و أما الشطر في باب الخلع فمن جانب الزوج يتوقف بالإجماع حتى لو قال خالعت امرأتي الغائبة على كذا فبلغهما الخبر فقبلت جاز .
و أما من جانب المرأة فلا يتوقف بالإجماع حتى لو قالت اختلعت من زوجي فلان الغائب على كذا فبلغه الخبر فأجاز لم يجز .
و وجه الفرق أن الخلع في جانب الزوج يمين لأنه تعليق الطلاق بقبول المال فكان يمينا و لهذا لا يملك الرجوع عنه و تصح فيه الإضافة إلى الوقت و التعليق بالشرط بأن يقول الزوج خالعتك غدا و إن قدم فلان فقد خالعتك على كذا و إذا كان يمينا فغيبة المرأة لا تمنع صحة اليمين كما في التعليق بدخول الدار و غير ذلك .
و أما من جانب المرأة فهو معاوضة و لهذا لا يصح تعليقه بالشرط من جانبها و لا تصح إضافته إلى وقت و تملك الرجوع قبل إجازة الزوج و إذا كان معاوضة فالشطر في المعاوضات لا يتوقف كما في البيع و غيره .
و كذا الشطر في إعتاق العبيد على مال من جانب المولى يتوقف إذا كان العبد غائبا و من جانب العبد لا يتوقف إذا كان المولى غائبا لأنه من جانبه تعليق العتق بالشرط و من جانب العبد معاوضة .
و الأصل أن في كل موضع لا يتوقف الشطر على ما وراء المجلس يصح الرجوع عنه و لا يصح تعليقه بالشرط و إضافته إلى الوقت كما في البيع و الإجارة و الكتابة و في كل موضع يتوقف الشطر على ما وراء المجلس لا يصح الرجوع عنه و يصح تعليقه بالشرط و إضافته إلى الوقت كما في الخلع من جانب الزوج و الإعتاق على مال من جانب المولى و الله سبحانه و تعالى أعلم