وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يرجع إلى نفاذ الملكية أو الولاية .
أحدهما : الملك أو الولاية أما الملك فهو أن يكون المبيع مملوكا للبائع فلا ينفذ بيع الفضولي لانعدام الملك و الولاية لكنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك و عند الشافعي C هو شرط الانعقاد أيضا حتى لا ينعقد بدونه و أصل هذا أن تصرفات الفضولي التي لها مجيز حالة العقد منعقدة موقوفة على إجازة المجيز من البيع و الإجارة و النكاح و الطلاق و نحوها فإن أجاز ينفذ و إلا فيبطل و عند الشافعي C تصرفاته باطلة .
وجه قول الشافعي C : أن صحة التصرفات الشرعية بالملك أو بالولاية و لم يوجد أحدهما فلا تصح و هذا لأن صحة التصرف الشرعي هو اعتباره في حق الحكم الذي وضع له شرعا لا يعقل للصحة معنى سوى هذا .
فأما الكلام الذي لا حكم له لا يكون صحيحا شرعا و الحكم الذي وضع له البيع شرعا هو الملك لا يثبت حال وجوده لعدم شرطه و هو الملك أو الولاية فلم يصح و لهذا لم يصح شراؤه فكذا بيعه .
ولنا : عمومات البيع من نحو قوله تبارك و تعالى : { وأحل الله البيع } و قوله عز شأنه : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } و قوله سبحانه و تعالى : { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } شرع سبحانه و تعالى البيع و الشراء و التجارة و ابتغاء الفضل من غير فصل بين ما إذا وجد من المالك بطريق الأصالة و بين ما إذا وجد من الوكيل في الابتداء أو بين ما إذا وجدت الإجازة من المالك في الانتهاء و بين وجود الرضا في التجارة عند العقد أو بعده فيجب العمل بإطلاقها إلا ما خص بدليل .
و [ روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه دفع دينارا إلى حكيم بن حزام Bه و أمره أن يشتري له أضحية فاشتري شاتين ثم باع إحداهما بدينار و جاء بدينار و شاة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فدعا له بالبركة و قال عليه الصلاة و السلام : بارك الله في صفقة يمينك ] .
و معلوم أنه لم يكن حكيم مأمورا ببيع الشاة فلو لم ينعقد تصرفه لما باع و لما دعا له رسول الله صلى الله عليه و سلم بالخير و البركة على ما فعل و لا أنكر عليه لأن الباطل ينكر و لأن تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما أمكن و قد أمكن حمله على الأحسن ههنا و قد قصد البر به و الإحسان إليه بالإعانة على ما هو خير للمالك في زعمه لعلمه بحاجته إلى ذلك لكن لم يتبين إلى هذه الحالة لموانع و قد يغلب على ظنه زوال المانع فأقدم عليه نظرا لصديقه و إحسانا إليه لبيان المحمدة و الثناء لتحمل مؤونة مباشرة التصرف الذي هو محتاج إليه و الثواب من الله عز و جل بالإعانة على البر و الإحسان .
قال الله تبارك و تعالى : { وتعاونوا على البر و التقوى } وقال تعالى جل شأنه : { وأحسنوا إن الله يحب المحسنين } إلا أن في هذه التصرفات ضررا في الجملة لأن للناس رغائب في الأعيان و قد يقدم الرجل على شيء ظهرت له الحاجة عنه بإزالته عن ملكه لحصول غرضه بدون ذلك و نحو ذلك فيتوقف على إجازة المالك حتى لو كان الأمر على ما ظنه مباشر التصرف إجازة و حصل له النفع من جهته فينال الثواب و الثناء و إلا فلا يجيزه و يثني عليه بقصد الإحسان و إيصال النفع إليه فلا يجوز القول بإهدار هذا التصرف و إلحاق كلامه و قصده بكلام المجانين و قصدهم مع ندب الله عز و جل إلى ذلك وحثه عليه لما تلونا من الآيات و قوله صحة التصرف عبارة من اعتباره في حق الحكم .
قلنا : نعم و عندنا هذا التصرف مفيد في الجملة و هو ثبوت الملك فيما يتضرر المالك بزواله موقوفا على الإجازة أما من كل وجه أو من وجه لكن لا يظهر شيء من ذلك عند العقد و إنما يظهر عند الإجازة و هو تفسير التوقف عندنا أن يتوقف في الجواب في الحال أنه صحيح في حق الحكم أم لا و لا يقطع القول به للحال لكن يقطع القول بصحته عند الإجازة و هذا جائز و له نظائر في الشرع و هو البيع بشرط الخيار للبائع أو المشتري على ما عرف .
و أما شراء الفضولي ففيه تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه ثم الإجازة إنما تلحق تصرف الفضولي عندنا بشرائط