وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الولاية و شرائطها .
و أما الولاية فالولاية في الأصل نوعان نوع يثبت بتولية المالك و نوع يثبت شرعا لا بتولية المالك .
أما الأول : فهي ولاية الوكيل فينفذ تصرف الوكيل و إن لم يكن المحل مملوكا لوجود الولاية المستفادة من الموكل .
و أما الثاني : فهو ولاية الأب و الجد أب الأب و الوصي و القاضي و هو نوعان أيضا : ولاية النكاح و ولاية غيره من التصرفات أما ولاية النكاح فموضع بيانها كتاب النكاح و أما ولاية غيره من المعاملات فالكلام فيه في مواضع في بيان سبب هذه الولاية و في بيان شرائطها و في بيان ترتيب الولاية .
أما الأول : فسبب هذا النوع من الولاية في التحقيق شيئان : .
أحدهما : الأبوة .
و الثاني : القضاء لأن الجد من قبل الأب أب لكن بواسطة و وصي الأب و الجد استفاد الولاية منهما فكان ذلك ولاية الأبوة من حيث المعنى و وصي القاضي يستفيد الولاية من القاضي فكان ذلك ولاية القضاء معنى .
أما الأبوة فلأنها داعية إلى كمال النظر في حق الصغير لوفور شفقة الأب و هو قادر على ذلك لكمال رأيه و عقله و الصغير عاجز عن النظر لنفسه بنفسه و ثبوت ولاية النظر للقادر على العاجز عن النظر أمر معقول مشروع لأنه من باب الإعانة على البر و من باب الإحسان و من باب إعانة الضعيف و إغاثة اللهفان و كل ذلك حسن عقلا و شرعا و لأن ذلك من باب شكر النعمة و هي نعمة القدرة إذا شكر النعمة و هي نعمة القدرة إذا شكر كل نعمة على حسب النعمة فشكر نعمة القدرة معونة العاجز و شكر النعمة واجب عقلا و شرعا فضلا عن الجواز و وصي الأب قائم مقامه لأنه رضيه و اختاره فالظاهر أنه ما اختاره من بين سائر الناس إلا لعلمه بأن شفقته على ورثته مثل شفقته عليهم و لولا ذلك لما ارتضاه من بين سائر الناس فكان الوصي خلفا عن الأب و خلف الشيء قائم مقامه كأنه هو و الجد له كمال الرأي و وفور الشفقة إلا أن شفقته دون شفقة الأب فلا جرم تأخرت ولايته عن ولاية الأب و ولاية وصيه و وصي وصيه أيضا لأن تلك ولاية الأب من حيث المعنى على ما ذكرنا و وصي الجد قائم مقامه لأنه استفاد الولاية من جهته و كذا وصي وصيته .
و أما القضاء فلآن القاضي لاختصاصه بكمال العلم و العقل و الورع و التقوى و الخصال الحميدة أشفق الناس على اليتامى فصلح وليا و قد قال عليه الصلاة و السلام : [ السلطان ولي من لا ولي له ] إلا أن شفقته دون شفقة الأب و الجد لأن شفقتهما تنشأ عن القرابة و شفقته لا و كذا وصيه فتأخرت ولايته عن ولايتهما