وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جعل مال المضاربة عند نفسه .
و له : أن يجعل ماله مضاربة عند نفسه و ينبغي أن يشهد على ذلك في الابتداء و لو لم يشهد يحل له الربح فيما بينه و بين الله تعالى و لكن القاضي لا يصدقه و كذلك إذا شارك و رأس ماله أقل من مال الصغير فإن أشهد فالربح على ما شرط و إن لم يشهد يحل فيما بينه و بين الله تعالى و لكن القاضي لا يصدقه و يجعل الربح على قدر رأس مالهما و ما عرفت من الجواب في الأب فهو الجواب في وصيه حال عدمه و في الجد و وصيه حال عدمه إلا أن بين الأب و وصيه و بين الجد و وصيه فرقا من وجوه مخصوصة .
منها : أن الأب أو الجد إذا اشترى مال الصغير لنفسه أو باع مال نفسه من الصغير بمثل قيمته أو بأقل جاز و لو فعل الوصي ذلك لا يجوز عند محمد أصلا و عند أبي حنيفة و أبي يوسف إذا كان خيرا لليتيم جاز و إلا فلا .
و منها : أن لهما ولاية الاقتصاص لأجل الصغير في النفس و ما دونها و للوصي ولاية الاقتصاص فيما دون النفس و ليس له ولاية الاقتصاص في النفس و منها أن ولاية الصلح في النفس و ما دونها على قدر الدية من غير حط بلا خلاف و ليس لهما ولاية العفو و في جواز الصلح من الوصي روايتان و قد ذكرنا الوجه في ذلك في كتاب الصلح .
ثم ولي اليتيم هل يأكل من مال اليتيم ؟ فنقول لا خلاف في أنه إذا كان غنيا لا يأكل لقوله تعالى : { ومن كان غنيا فليستعفف } فأما إذا كان فقيرا فهل له أن يأكل على سبيل الإباحة أو ليس له أن يأكل إلا قرضا اختلف فيه الصحابة Bه : روي عن عبد الله بن عباس Bهما أن له أن يأكل على سبيل الإباحة لكن بالمعروف من غير إسراف و هو قول سيدتنا عائشة Bها .
و روي عن سيدنا عمر Bه أن يأكل قرضا فإذا أيسر قضى .
و هو إحدى الروايتين عن ابن عباس Bهما احتج هؤلاء بقوله تعالى : { فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } أمر سبحانه و تعالى بالإشهاد على الأيتام عند دفع المال إليهم و لو كان المال في أيدي الأولياء بطريق الأمانة لكان لا حاجة إلى الإشهاد لأن القول قول الولي إذا قال دفعت المال إلى اليتيم عند إنكاره و إنما الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ قرضا ليأكل منه لأن في قضاء الدين القول قول صاحب لأن في قضاء الدين القول قول صاحب الدين لا قول من يقضي الدين و عن سعيد بن جبير Bه أنه فسر قوله عز و جل : { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } قال : قرضا .
احتج الأولون بظاهر قوله عز شأنه : { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } أطلق الله عز شأنه لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف و هو الوسط من غير إسراف .
و روي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ليس لي مالا و لي يتيم ؟ فقال عليه الصلاة و السلام : [ كل من مال يتيمك غير مسرف و لا متأثل مالك بماله ] و ذكر محمد و مالك في الموطأ أن الأفضل هو الاستعفاف من ماله لما روي أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود Bه فقال له أوصي إلى يتيم فقال عبد الله لا تشتر من ماله شيئا و لا تستقرض من ماله شيئا و الله سبحانه و تعالى أعلم