وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم المزابنة و المحاقلة .
و على هذا تخرج المزابنة و المحاقلة أنهما لا يجوزان : لأن المزابنة بيع التمر على رؤوس النخل بمثل كيله من التمر خرصا لا يدري أيهما أكثر و الزبيب بالعنب لا يدري أيهما أكثر و المحاقلة بيع الحب في السنبل بمثل كيله من الحنطة خرصا لا يدري أيهما أكثر فكان هذا بيع مال الربا مجازفة لأنه لا تعرف المساواة بينهما في الكيل .
و قد روي [ عن أبي سعيد الخدري Bه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نهى عن بيع المزابنة و المحاقلة ] و فسر محمد C المزابنة و المحاقلة في الموطأ بما قلنا و هو كان إماما في اللغة كما كان إماما في الشريعة و قال : كذلك الجواب إذا كان أكثر من خمسة أوسق فأما ما دون خمسة أوسق فلا بأس به لما روى [ أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا بالتمر فيما دون خمسة أوسق ] فقد رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم من جملة ما حرم من المزابنة ما دون خمسة و المرخص من جملة ما حرم يكون مباحا .
و تفسير العرية عندنا ما ذكره مالك بن أنس في الموطأ Bه و هو أن يكون لرجل نخيل فيعطي رجلا منها ثمرة نخلة أو نخلتين يلقطهما لعياله ثم يثقل عليه دخوله حائطه فيسأله أن يتجاوز له عنها على أن يعطيه بمكيلتها تمرا عند إصرام النخل و ذلك ما لا بأس به عندنا لأنه لا بيع هنالك بل التمر كله لصاحب النخل فإن شاء سلم له ثمر النخل و إن شاء أعطاه بمكيلتها من التمر إلا أنه سماه الراوي بيعا لتصوره بصور البيع لا أن يكون بيعا حقيقة بل هو عطية .
ألا ترى أنه لم يملكه المعرى له لانعدام القبض فكيف يجعل بيعا و لأنه لو جعل بيعا لكان بيع التمر بالتمر إلى أجل و أنه لا يجوز بلا خلاف دل أن العرية المرخص فيها ليست ببيع حقيقة بل هي عطية و لأن العرية هي العطية لغة قال حسان بن ثابت Bه : .
( ليست بسنهاء و لا رجبية ... و لكن عرايا في السنين الجوائح ) .
و لو اشترى بكر من تمر نخلا عليها ثمر و سمى التمر أو ذكر كل قليل و كثير و هو منه حتى دخل في البيع يراعى في جوازه طريق الاعتبار و هو أن يكون كيل التمر أكثر من كيل الثمر ليكون الثمر بمثله و الزيادة بإزاء النخل فإن كان أقل لا يجوز لأن التمر يكون بمثل كيله و زيادة التمر مع النخل تكون زيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا .
و كذا إذا كان مثله لأن النخل يكون فضلا لا يقابله عوض في عقد المعاوضة و كذا إذا كان لا يدري عندنا خلافا لزفر و سنذكر المسألة إن شاء الله تعالى ثم إنما يجوز على طريق الاعتبار إذا كان التمر نقدا فإن كان نسيئة لم يجز لتحقق ربا النساء .
هذا إذا كان ثمر النخل بسرا أو رطبا أو تمرا يابسا عند العقد فإن كان كفري جاز البيع كيف ما كان من من غير شرط الاعتبار لأنه بيع الكفري بالتمر و أنه جائز كيف ما كان و لو لم يكن التمر موجودا عند العقد ثم أثمر النخل قبل القبض كرا أو أكثر من الكر لا يفسد البيع بخلاف ما إذا كان التمر موجودا عند العقد ثم أثمر النخل قبل القبض فباعه مع النخل بالتمر و كيل التمر مثل كيل ثمر النخل أو أقل حيث يفسد البيع لأن العاقدين أدخلا الربا في العقد لأنهما قابلا الثمن بكل المبيع فانقسم الثمن عليهما و بعض المبيع مال الربا فدخل الربا في العقد باشتراطهما و اشتراط الربا في العقد مفسد له .
و ههنا البيع كان صحيحا في الأصل لأن الثمن خلاف جنس المبيع إذ المبيع هو النخل وحده إلا أنه إذا زاد فقد صار مبيعا في حال البقاء لا بصنعهما فبقي البيع صحيحا و الزيادة ملك المشتري و ينقسم الثمن على قيمة النخل و قيمة الزيادة لكن تعتبر قيمة النخل وقت العقد و قيمة الزيادة وقت القبض فيطيب له من التمر قدر حصته من الثمن لأنه فضل له ذلك القدر ببدل و لا يطيب له الفضل و يتصدق به لأنه ربح ما لم يضمن .
و لو قضى الثمن من التمر الحادث ينظر إن قضاه منه قبل القبض فقضاؤه باطل لأن القضاء منه تصرف في المبيع قبل القبض و أنه لا يجوز و جعل كأنه لم يقبض حتى لو هلك الثمن في يد البائع بآفة سماوية لا يسقط شيء من الثمن و إن أكله البائع تسقط حصته من الثمن .
و إن كان المشتري قبض الثمن ثم قضى منه جاز القضاء لأنه تصرف في المبيع بعد القبض و أنه جائز و عليه أن يتصدق بما زاد على حصته من الثمن و الله سبحانه و تعالى أعلم .
و على هذا بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القيمة فيهما مجازفة و لو تبايعا حنطة بشعير أو ذهبا بفضة مجازفة جاز لأن الممثالة في بيع الجنس بخلاف الجنس غير مشروطة و لهذا جازت المفاضلة فيه فالمجازفة أولى و كذلك القيمة