وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طهارة مكان المصلى .
و أما حكم مكان الصلاة فالمصلي لا يخلو إما أن كان يصلي على الأرض أو على غيرها من البساط و نحوه و لا يخلو إما إن كانت النجاسة في مكان الصلاة أو في غيره بقرب منه و لا يخلو إما إن كانت قليلة أو كثيرة فإن كان يصلي على الأرض و النجاسة بقرب من مكان الصلاة جازت صلاته قليلة كانت أو كثيرة لأن شرط الجواز طهارة مكان الصلاة و قد وجد لكن المستجب أن يبعد عن موضع النجاسة تعظيما لأمر الصلاة .
و إن كانت النجاسة في مكان الصلاة فإن كانت قليلة تجوز على أي موضع كانت لأن قليل النجاسة عفو في حق جواز الصلاة عندنا على ما مر و إن كانت كثيرة فإن كانت في موضع اليدين و الركبتين تجوز عند أصحابنا الثلاثة و عند زفر و الشافعي : لا تجوز .
وجه قولهما : أنه أدى ركنا من أركان الصلاة مع النجاسة فلا يجوز كما لو كانت النجاسة على الثوب أو البدن أو في موضع القيام .
و لنا : أن وضع اليدين و الركبتين ليس بركن و لهذا لو أمكنه السجود بدون الوضع يجزنه فيجعل كأنه لم يضع أصلا و لو ترك الوضع جازت صلاته فههنا أولى و هكذا نقول فيما إذا كانت النجاسة على موضع القيام إن ذلك ملحق بالعدم غير أن القيام ركن من أركان الصلاة فلا يثبت الجواز بدونه بخلاف الثوب لأن لابس الثوب صار حاملا للنجاسة مستعملا لها لأنها تتحرك بتحركه و تمشي بمشيه لكونها تبعا للثوب .
أما ههنا بخلافه و إن كانت النجاسة في موضع القدمين فإن قام عليها و افتتح الصلاة لم تجز لأن القيام ركن فلا يصح بدون الطهارة كما لو افتتحها مع الثوب النجس أو البدن النجس .
و إن قام على مكان طاهر و افتتح الصلاة ثم تحول إلى موضع النجاسة و قام عليها أو قعد فإن مكث .
قليلا لا تفسد صلاته و إن أطال القيام فسدت لأن القيام من أفعال الصلاة مقصودا لأنه ركن فلا يصح بدون الطهارة فيخرج من أن يكون فعل الصلاة لعدم الطهارة و ما ليس من أفعال الصلاة إذا دخل في الصلاة إن كان قليلا يكون عفوا و إلا فلا بخلاف ما إذا كانت النجاسة على موضع اليدين و الركبتين حيث لا تفسد صلاته و إن أطال الوضع لأن الوضع ليس من أفعال الصلاة مقصودا بل من توابعها فلا يخرج من أن يكون فعل الصلاة تبعا لعدم الطهارة لوجود الطهارة في الأصل و إن كانت النجاسة في موضع السجود لم يجز في .
قول أبي يوسف و محمد .
و عن أبي حنيفة روايتان روى عنه محمد : أنه لا يجوز و هو الظاهر من مذهبه و روى أبو يوسف عنه أنه يجوز .
وجه قولهما : أن الفرض هو السجود على الجبهة و قدر الجبهة أكثر من قدر الدرهم فلا يكون عفوا .
وجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة : أن فرض السجود يتأدى بمقدار أرنبة الأنف عنده و ذلك أقل .
من قدر الدرهم فيجوز و الصحيح رواية محمد لأن الفرض و إن كان يتأدى بمقدار الأرنبة عنده و لكن إذا .
وضع الجبهة مع الأرنبة يقع الكل فرضا كما إذا طول القراءة زيادة على ما يتعلق به جواز الصلاة و مقدار الجبهة و الأنف يزيد على قدر الدرهم فلا يكون عفوا .
ثم قوله : إذا سجد على موضع نجس لم تجز ـ أي صلاته ـ كذا ذكر في ظاهر الرواية و هو قول زفر .
و روي عن أبي يوسف أنه لم يجز سجوده فأما الصلاة فلا تفسد حتى لو أعاد السجود على موضع طاهر جازت صلاته .
و وجهه : أن السجود على موضع نجس ملحق بالعدم لانعدام شرط الجواز و هو الطهارة فصار كأنه لم يسجد عليه و سجد على مكان ظاهر .
وجه ظاهر الرواية : أن السجدة أو ركن آخر لما لم يجز على موضع نجس صار فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة و ذا يوجب فساد الصلاة و لو كانت النجاسة في موضع إحدى القدمين على قياس رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يجوز لأن أدنى القيام هو القيام بإحدى القدمين و إحداهما طاهرة فيتأدى به الفرض فكان وضع الأخرى فضلا بمنزلة وضع اليدين و الركبتين .
و على قياس رواية محمد عنه لا يجوز و هو الصحيح .
لأنه إذا وضعهما جميعا يتأدى الفرض بهما كما في القراءة على ما مر و الله أعلم .
هذا إذا كان يصلي على الأرض فأما إذا كان يصلي على بساط فإن كانت النجاسة في مكان الصلاة و هي كثيرة فحكمه حكم الأرض على ما مر و إن كانت على طرف من أطرافه اختلف المشايخ فيه .
قال بعضهم : إن كان البساط كبيرا بحيث لو رفع طرف منه لا يتحرك الطرف الآخر يجوز و إلا فلا .
كما إذا تعمم بثوب واحد طرفيه ملقى على الأرض و هو نجس أنه إن كان بحال لا يتحرك بتحركه جاز و إن .
كان يتحرك بحركته لا يجوز و الصحيح أنه يجوز صغيرا كان أو كبيرا بخلاف العمامة .
و الفرق أن الطرف النجس من العمامة إذا كان يتحرك بتحركه صار حاملا للنجاسة مستعملا لها و هذا لا يتحقق في البساط ألا ترى أنه لو وضع يديه أو ركبتيه على الموضع النجس منه يجوز و لو صار حاملا لما جاز و لو صلى على ثوب مبطن ظهارته طاهرة و بطانته نجسة .
روي عن محمد أنه يجوز و كذا ذكر في نوادر الصلاة .
و روي عن أبي يوسف : أنه لا يجوز .
و من المشايخ من وفق بين الروايتين فقال : جواب محمد فيما إذا كان مخيطا غير مضرب فيكون بمنزلة ثوبين و الأعلى منهما طاهر وجواب أبي يوسف فيما إذا كان مخيطا مضربا فيكون بمنزلة ثوب واحد ظاهره طاهر و باطنه نجس .
و منهم من حقق فيه الاختلاف فقال : على قول محمد : يجوز كيفما ما كان و على قول أبي يوسف : لا .
يجوز كيفما ما كان .
و على هذا إذا صلى على حجر الرحا أو على باب أو بساط غليظ أو على مكعب ظاهره طاهر و باطنه نجس يجوز عند محمد و به كان يفتي الشيخ أبو بكر الإسكاف و عند أبي يوسف : لا يجوز و به كان يفتي الشيخ أبو حفص الكبير .
فأبو يوسف نظر إلى اتحاد المحل فقال : المحل محل واحد فاستوى ظاهره و باطنه كالثوب الصفيق و محمد اعتبر الوجه الذي يصلي عليه فقال : إنه صلى في موضع طاهر و ليس هو حاملا للنجاسة فتجوز كما إذا صلى على ثوب تحته ثوب نجس بخلاف الثوب الصفيق لأن الثوب و إن كان صفيقا فالظاهر نفاذ الرطوبات إلى الوجه الآخر إلا أنه ربما لا تدركه العين لتسارع الجفاف إليه .
و لو أن بساطا غليظا أو ثوبا مبطنا مضربا و على كلي وجهيه نجاسة أقل من قدر الدرهم في موضعين مختلفين لكنهما لو جمعا يزيد على قدر الدرهم على قياس رواية أبي يوسف يجمع و لا تجوز صلاته لأنه ثوب واحد و نجاسة واحدة و على قياس رواية محمد لا يجمع و تجوز صلاته لأن النجاسة في الوجه الذي يصلي فيه أقل من قدر الدرهم و لو كان ثوبا صفيقا .
و المسألة بحالها لا يجوز بالإجماع لما ذكرنا أن الظاهر هو النفاذ إلى الجانب الآخر و إن كان لا يدركه الحس فاجتمع في وجه واحد نجاستان لو جمعنا يزيد على قدر الدرهم فيمنع الجواز و لو أن ثوبا أو بساطا أصابه النجاسة و نفذت إلى الوجه الآخر و إذا جمعا يزيد على قدر الدرهم لا يجمع بالإجماع .
أما على قياس رواية أبي يوسف فلأنه ثوب واحد و نجاسة واحدة و أما على قياس رواية محمد فلأن النجاسة في الوجه الذي يصلي عليه أقل من قدر الدرهم وكذا إذا كان الثوب مبطنا مضربا و المسألة بحالها لا يجمع بالإجماع لما قلنا