وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الإشراك .
فصل : و أما الإشراك : فحكمه حكم التولية لا أنه تولية حقيقة لكنه تولية بعض المبيع ببعض الثمن و قد ذكرنا ما يتعلق بالتولية من الشرائط و الأحكام و الذي يختص بالإشراك بيان القدر الذي تثبت فيه الشركة فنقول و بالله التوفيق : المشتري لا يخلو إما أن يكون لواحد و إما أن يكون لاثنين أو أكثر فإن كان لواحد فأشرك فيه غيره فلا يخلو : إما أن يشركه في قدر معلوم كالنصف و الثلث و الربع و نحو ذلك و إما إن أطلق الشركة فإن أشركه في قدر معلوم فله ذلك القدر لا شك فيه لأن حكم التصرف فيه يثبت في قدر ما أضيف إليه هو الأصل فإن أطلق الشركة بأن قال أشركتك في هذا الكر فله نصف الكر كما لو قال أشركتك في نصف الكر لأن الشركة المطلقة تقتضي المساواة فتقتضي أن يكون نصيب الرجل مثل نصيبه .
و لو أشرك رجلا في نصفه فلم يقبضه حتى هلك نصفه فالرجل بالخيار إن شاء أخذ نصف ما بقي و هو ربع الكر و إن شاء ترك لأنه كان له نصف شائع من ذلك فما هلك هلك على الشركة و ما بقي بقي على الشركة و له الخيار إذا كان قبل القبض لأن الصفة قد تفرقت عليه و كذلك لو باع رجلا نصف الكر ثم هلك نصفه قبل القبض لما قلنا .
ولو كان مكان الهلاك استحقاق بأن استحق نصف الكر فههنا يختلف حكم الشركة و البيع فيكون النصف الباقي للمشتري خاصة في البيع و في الشركة يكون بينهما و إنما كان كذلك لأن البيع أضيف إلى نصف شائع و تعذر تنفيذه في النصف المستحق لانعدام الملك و أمكن تنفيذه في نصف المملوك فيجب تنفيذه فيه .
و كذلك في الشركة إلا أن تنفيذه في النصف المملوك يقتضي المساواة بينهما في ذلك النصف و ذلك بأن يكون نصفه للرجل و نصفه له .
و لو اشترى عبدا فقال له رجل : أشركني في هذا العبد فقال قد أشركتك ثم قال له رجل آخر مثل ذلك فأشركه فيه إن كان الثاني علم بمشاركة الأول فله الربع و للمشتري الربع و النصف للأول و إن كان لم يعلم بمشاركته فالنصف له و النصف للأول و لا شيء للمشتري لأنه إذا علم الثاني بمشاركة الأول فلم يطلب الشركة منه إلا في نصيبه خاصة و الشركة في نصيبه تقتضي المساواة بين النصيبين و هي أن يكون لكل واحد منهما الربع .
و إذا لم يعلم بالشركة فقوله : أشركني طلب الشركة في الكل و الإشتراك في الكل أن يكون نصفه له و الأول قد استحق النصف بالمشاركة قيستحق الثاني النصف الباقي تحقيقا للشركة المقتضية للمساواة .
و لو قال الرجل : اشتر جارية فلان بيني و بينك فقال المأمور : نعم لقيه غيره فقال له مثل ما قال الأول فقال المأمور نعم ثم اشترى الجارية فالجارية بين الآمرين و لا شيء منها للمأمور لأن الأول وكله بشراء نصف الجارية و بقبول الوكالة الثانية لا يخرج عن كونه وكيلا للأول لأنه لا يمكن إخراج نفسه عن الوكالة من غير محضر من الموكل فبقي وكيلا له بشراء النصف فإذا قبل الوكالة من الثاني صار وكيلا في شراء النصف الآخر فإذا اشترى الجارية فقد اشتراها لموكليه فكانت بينهما .
و لو لقيه ثالث فقال له مثل ما قال الأولان فقال نعم ثم اشتراها كانت الجارية للأولين و لا شيء للثالث لأنه قد بقي وكيلا للأولين إذ لا يملك إخراج نفسه عن وكالتهما حال غيبتهما فلم يصح قبوله الوكالة من الثالث