وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدباغة .
و منها : الدباغ للجلود النجسة فالدباغ تطهير للجلودكلها إلا جلد الإنسان و الخنزير كذا ذكر الكرخي .
و قال مالك : إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لكن يجوز استعماله في الجامد لا في المائع بأن يجعل جرابا للحبوب دون الزق للماء و السمن و الدبس .
و قال عامة أصحاب الحديث : لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه .
و قال الشافعي : كما قلنا إلا في جلد الكلب لأنه نجس العين عنده كالخنزير .
و كذا روي [ عن الحسن بن زياد و احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أن قال : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب ] و اسم الإهاب يعم الكل إلا فيما قام الدليل على تخصيصه .
و لنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ أيما إهاب دبغ فقد طهر ] كالخمر تخلل فتحل .
و روي [ أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بفناء قوم فاستسقاهم فقال : هل عندكم ماء ؟ فقالت امرأة : لا يا رسول الله إلا في قربة لي ميتة فقال صلى الله عليه و سلم : ألست دبغتيها فقالت : نعم فقال : دباغها طهورها ] و لأن نجاسة الميتات لما فيها من الرطوبات و الدماء السائلة و .
إنها تزول بالدباغ فتطهر كالثوب النجس إذا غسل و لأن العادة جارية فيما بين المسلمين بلبس جلد الثعلب و الفنك و السنور و نحوها في الصلاة و غيرها من غير نكير فدل على الطهارة و لا حجة لهم في الحديث لأن الإهاب في اللغة اسم لجلد لم يدبغ كذا قاله الأصمعي و الله أعلم .
ثم قولى الكرخي إلا جلد الإنسان و الخنزير جواب ظاهر قول أصحابنا .
و روى عن أبي يوسف أن الجلود كلها تطهر بالدباغ لعموم الحديث و الصحيح أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ لأن نجاسته ليست لما فيه من الدم و الرطوبة بل هو نجس العين فكان وجود الدباغ في حقه و العدم بمنزلة واحدة و قيل : إن جلده لا يحتمل الدباغ لأن له جلودا مترادفة بعضها فوقه بعض كما للآدمي .
و أما جلد الإنسان فإن كان يحتمل الدباغ و تندفع رطوبته بالدبغ ينبغي أن يطهر لأنه ليس بنجس العين لكن لا يجوز الانتفاع به احتراما له .
و أما جلد الفيل فذكر في العيون عن محمد أنه لا يطهر بالدباغ .
و روي عن أبي حنيفة و أبي يوسف : أنه يطهر لأنه ليس بنجس العين ثم الدباغ على ضربين حقيقي .
و حكمي فالحقيقي هو أن يدبغ بشيء له قيمة كالقرظ و العفص و السبخة و نحوها و الحكمي أن يدبغ بالتشميس و التتريب و الإلقاء في الريح و النوعان مستويان في سائر الأحكام إلا في حكم واحد و هو أنه لو أصابه الماء بعد الدباغ الحقيقي لا يعود نجسا و بعد الدباغ الحكمي فيه روايتان .
و قال الشافعي : لا يطهر الجلد إلا بالدباغ الحقيقي و أنه غير سديد لأن الحكمي في إزالة الرطوبات و العصمة عن النتن و الفساد بمضي الزمان مثل الحقيقي فلا معنى للفصل بينهما و الله أعلم .
و منها : الذكاة في تطهير الذبيح و جملة الكلام فيها أن الحيوان إن كان مأكول اللحم فذبح طهر بجميع أجزائه إلا الدم المسفوح و إن لم يكن مأكول اللحم فما هو طاهر من الميتة من الأجزاء التي لا دم فيها كالشعر و أمثاله يطهر منه بالذكاة عندنا و أما الأجزاء التي فيها الدم كاللحم و الشحم و الجلد فهل تطهر بالذكاة اتفق أصحابنا على أن جلده يطهر بالذكاة و قال الشافعي : لا يطهر .
وجه قوله : أن الذكاة لم تفد حلا فلا تفيد طهرا و هذا لأن أثر الذكاة يظهر فيما وضع له أصلا و هو حل تناول اللحم و في غيره تبعا فإذا لم يظهر أثرها في الأصل كيف يظهر في التبع فصار كما لو ذبحه مجوسي .
و لنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ دباغ الأديم ذكاته ] ألحق الذكاة بالدباغ ثم الجلد يطهر بالدباغ كذا بالذكاة لأن الذكاة تشارك الدباغ في إزالة الدماء السائلة و الرطوبات النجسة فتشاركه في إفادة الطهارة و ما ذكر من معنى التبعية فغير سديد لأن طهارة الجلد حكم مقصود في الجلد كما أن تناول اللحم حكم مقصود في اللحم و فعل المجوسي ليس بذكاة لعدم أهلية الذكاة فلا يفيد الطهارة فتعين تطهيره .
بالدباغ و اختلفوا في طهارة اللحم و الشحم ذكر الكرخي فقال كل حيوان يطهر بالدباغ يطهر جلده بالذكاة فهذا يدل على أنه يطهر لحمه و شحمه و سائر أجزائه لأن الحيوان اسم لجملة الأجزاء .
و قال بعض مشايخنا و مشايخ بلخ : إن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ يطهر جلده بالذكاة فأما اللحم و الشحم و نحوهما فلا يطهر و الأول أقرب إلى الصواب لما مر أن النجاسة لمكان الدم المسفوح و قد زال با لذكا ة .
و منها : نزح ما وجب من الدلاء أو نزح جميع الماء بعد استخراج الواقع في البئر من الآدمي أو غيره من الحيوان في تطهير البئر عرفنا ذلك بالخبر و إجماع الصحابة Bهم على ما ذكرنا فيما تقدم ثم إذا وجب نزح جميع الماء من البئر فينبغي أن تسد جميع منابع الماء إن أمكن ثم ينزح ما فيها من الماء النجس و إن لم يمكن سد متابعة لغلبة الماء .
روي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه ينزح مائة دلو و روي مائتا دلو و عن محمد أنه ينزح .
مائتا دلو أو ثلثمائة دلو .
و عن أبي يوسف روايتان في رواية يحفر بجنبها حفيرة مقدار عرض الماء و طوله و عمقه ثم ينزح ماؤها و يصب في الحفيرة حتى تمتلىء فإذا امتلأت حكم بطهارة البئر و في رواية يرسل فيها قصبة و يجعل لمبلغ الماء علامة ثم ينزح منها عشردلاء مثلا .
ثم ينظر كم انتقص فينزح بقدر ذلك و الأوفق في الباب ما روى عن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه يؤتى برجلين لهما بصارة في أمر الماء فينزح بقولهما لأن ما يعرف بالاجتهاد يرجع فبه إلى أهل الاجتهاد في ذلك الباب ثم اختلف في الدلو الذي ينزح به الماء النجس .
قال بعضهم : المعتبر في كل بئر دلوها صغيرا كان أو كبيرا .
و روي عن أبي حنيفة أنه يعتبر دلو يسع قدر صاع .
و قيل : المعتبر هر المتوسط بين الصغير و الكبير .
و أما حكم طهارة الدلو و الرشا فقد روي عن أبي يوسف أنه سئل عن الدلو الذي ينزح به الماء النجس من البئر أيغسل أم لا ؟ .
قال : لا بل يطهره ما طهر البئر و كذا روي عن الحسن بن زياد أنه قال : إذا طهرت البئر يطهر الدلو و الرشاء كما يطهر طين البنر و حمأته لأن نجاستهما بنجاسة البئر وطهارتهما يكون بطهارة البئر أيضا كالخمر إذا تخلل في دن أنه يحكم بطهارة الدن .
و منها : تطهير الحوض الصغير إذا تنجس و اختلف المشايخ فيه فقال أبو بكر الأعمش : لا يطهر حتى يدخل الماء فيه و يخرج منه مثل ما كان فيه ثلاث مرات فيصير ذلك بمنزله غسله ثلاثا .
و قال الفقيه أبو جعفر الهندواني : إذا دخل فيه الماء الطاهر و خرج بعضه يحكم بطهارته بعد أن لا تستبين فيه النجاسة لأنه صار ماء جاريا ولم يستيقن ببقاء النجس فيه و به أخذ الفقيه أبو الليث .
و قيل : إذا خرج منه مقدار الماء النجس يطهر كالبئر إذا تنجست أنه يحكم بطهارتها بنزح ما فيها من الماء و على هذا حوض الحمام أو الأواني إذا تنجس