وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شراء الخمر من الذمي .
و منها : إذا اشترى ذمي من ذمي جمرا أو خنزيرا على أنه بالخيار ثلاثة أيام و قبضه ثم أسلم المشتري بطل العقد عند أبي حنيفة لأنه لم يدخل في ملك المشتري و المسلم ممنوع عن تملك الخمر بالبيع و عندهما يلزم العقد و لا يبطل لأنه دخل في ملك المشتري و الإسلام يمنع من إخراجه عن ملكه .
و لو أسلم البائع لا يبطل البيع بالإجماع لأن البيع بات في جانبه و الإسلام في البيع البات لا يوجب بطلانه إذا كان القبض و المشتري على خياره فإن أجاز البيع جاز و يلزمه الثمن و إن فسخه انفسخ و صار الخمر للبائع حكما و المسلم من أهل أن يتملك الخمر حكما .
ألا ترى أنه يتملكها بالميراث و لو كان الخيار للبائع فأسلم البائع بطل الخيار لأن خيار البائع يمنع خروج السلعة عن ملكه و الإسلام يمنع إخراج الخمر عن ملكه بالعقد فبطل العقد .
و لو أسلم المشتري لا يبطل البيع لأن البيع بات في جانبه و البائع على خياره فإن فسخ البيع عادت الخمر إليه و إن أجازه صار الخمر للمشتري حكما و المسلم من أهل أن يتملكها حكما كما في الإرث و لو كان البيع باتا فأسلما أو أسلم أحدهما لا يبطل البيع لأن الإسلام متى ورد و الحرام مقبوض يلاقيه بالعفو لأنه لم يثبت بعد الإسلام ملك مبتدأ لثبوتها بالعقد و القبض على الكمال و إنما يوجد بعد الإسلام دوام الملك و الإسلام لا ينافيه فإن المسلم إذا تخمر عصيره فلا يؤمر بإبطال حقه فيها .
هذا كله إذا أسلم أحدهما بعد القبض فأما إذا كان قبل القبض بطل البيع كيف ما كان سواء كان البيع باتا أو بشرط الخيار لهما أو لأحدهما لأن الإسلام متى ورد و الحرام غير مقبوض يمنع من قبضه بحكم العقد من وجه فيلحق به في باب الحرمات احتياطا على ما ذكرنا فيما تقدم و قد تظهر فوائد هذا الأصل في فروع أخر يطول ذكرها و إن كان المبيع دارا فإن كان الخيار للبائع لا يثبت للشفيع فيها حق الشفعة لأن المبيع لم يخرج عن ملك البائع و إن كان للمشتري يثبت للشفيع حق الشفعة بالإجماع أما على اصلهما فظاهر لأن المبيع في ملك المشتري و أما على أصل أبي حنيفة فالمبيع و إن لم يدخل في ملك المشتري لكنه قد زال عن ملك البائع بالإجماع و حق الشفعة يعتمد زوال ملك البائع لا ثبوت ملك المشتري و الله أعلم .
و لو تبايعا بجارية و الخيار للبائع فأعتق البائع العبد نفذ إعتاقة و انفسخ البيع لأن خيار البائع يمنع زوال العبد عن ملكه فقد أعتق ملك نفسه فنفذ و إن أعتق الجارية نفذ أيضا و لزم البيع .
أما على أصلهما فظاهر لأنه ملكها فأعتق ملك نفسه و أما على أصل أبي حنيفة و إن لم يملكها بالعقد لكن الإقدام على الإعتاق دليل عقد الملك إذ لا وجود للعتق إلا بالملك و لا ملك بسقوط الخيار فتضمن إقدامه على الإعتاق إسقاط الخيار و لو أعتقهما معا نفذ إعتاقهما جميعا و بطل البيع و عليه قيمة الجارية و عندهما نفذ إعاقهما و لا شيء عليه أما نفوذ إعتاقهما أما العبد فلا شك فيه لأنه لم يخرج عن ملك البائع بلا خلاف و اما الجارية فكذلك على أصلهما لأنها دخلت في ملكه .
و عند أبي حنيفة : و إن لم تدخل في ملكه بنفس العقد دخلت بمقتضى الإقدام على إعتاقهما على ما بينا فإعتاقهما صادف محلا مملوكا للمعتق فنفذ .
و أما لزوم قيمة الجارية عند أبي حنيفة فلأن العبد بدل الجارية و قد هلك قبل التسليم بالإعتاق و هلاك المبيع قبل التسليم يوجب بطلان البيع و إذا بطل البيع وجب رد الجارية و قد عجز عن ردها بسبب العتق فيغرم قيمتها و لو أعتق المشتري العبد أو الجارية لم ينفذ إعتاقه .
أما العبد فلأنه لم يدخل في ملكه و اما الجارية فلأنها خرجت عن ملكه و الله عز و جل أعلم