وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يبطل الخيار .
و الثالث : إجازة أحد الشريكين عند أبي حنيفة C بأن تبايعا على أنهما بالخيار فأجاز أحدهما بطل الخيار و لزم البيع عنده حتى لا يملك صاحبه الفسخ و عندهما لا يبطل و خيار الآخر على حاله و سنذكر المسألة في خيار العيب و لو بلغ الصبي في مدة خيار الشرط للأب أو الوصي لنفسه في بيع مال الصبي هل يبطل الخيار ؟ .
قال أبو يوسف : يبطل و يلزم العقد و قال محمد تنقل الإجازة إلى الصبي فلا يملك الولي الإجازة لكنه يملك الفسخ .
وجه قول محمد : أن الولي يتصرف في مال الصغير بطريق النيابة عنه شرعا لعجزه عن التصرف بنفسه و قد زال العجز بالبلوغ فتنتقل الإجازة إليه إلا أنه يملك الفسخ لأنه من باب دفع الحق فيملكعه كالفضولي في البيع إنه يملك الفسخ قبل إجازة المالك و إن لم يملك الإجازة .
وجه قول أبي يوسف : أن الخيار يثبت للولي و هو ولاية الفسخ و الإجازة و قد بطل بالبلوغ فلا يحتمل الانتقال إلى الصبي و لهذا لم ينتقل إلى الوارث بموت من له الخيار و لو عجز المكاتب في مدة خيار شرطه لنفسه في البيع بطل الخيار و لزم البيع في قولهم جميعا لأنه لما عجز ورد إلى الرق لم يبق له ولاية الفسخ و الإجارة فيسقط الخيار ضرورة كما يسقط بالموت و كذا العبد المأذون إذا حجر عليه المولى في مدة الخيار ضرورة كما يسقط بالموت و كذا العبد المأذون إذا حجر عليه في مدة الخيار ضرورة كما يسقط بالموت و كذا العبد المأذون إذا حجر عليه المولى في مدة الخيار بطل خياره عند أبي يوسف و إحدى الروايتين عن محمد لما قلنا و لو اشترى الأب أو الوصي شيئا بدين في الذمة و شرط الخيار لنفسه ثم بلغ الصبي جاز العقد عليهما و الصبي بالخيار إن شاء فسخ .
أما الجواز عليهما فلأن ولايتهما قد انقطعت بالبلوغ فلا يملكان التصرف بالفسخ و الإجازة فيبطل خيارهما و جاز العقد في حقهما و أما خيار الصبي فلأن الجواز و اللزوم لم يثبت في حقه و إنما يثبت في حقهما فكان له خيار الفسخ و الإجازة