وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خيار الرؤية .
و أما خيار الرؤية فهو على هذا الاختلاف ذكره الكرخي و لا خلاف بين أصحابنا في خيار العيب أن العلم بالفسخ فيه شرط سواء كان بعد القضاء أو قبله و أجمعوا على أن عزل الموكل و كيله بغير علمه و إن فسخ احد الشريكين الشركة أو نهى رب المال المضارب عن التصرف بغير علمه لا يصح .
وجه قول أبي يوسف : أنه يملك الإجازة بغير علم صاحبه فيملك الفسخ و الجامع بينهما أن كل واحد منهما حصل بتسليط صاحبه عليه و رضاه فلا معنى للتوقف على علمه كالوكيل بالبيع إذا باع من غير علم الموكل .
وجه قولهما : أن الفسخ لو نفذ بغير علم صاحبه لتضرر به صاحبه فلا ينفذ دفعا للضرر عنه كالموكل إذا عزل وكيله بغير علمه و بيان الضرر أن صاحبه إذا لم يعلم بالفسخ فتصرف في المبيع بعد مضي مدة الخيار على ظن أنه ملكه فلو جاز الفسخ من غير علمه لتبين أنه تصرف في ملك غيره و أنه سبب لوجوب الضمان فيتضرر به و لهذا لم يجز عزل الوكيل بغير علمه كذا هذا بخلاف الإجازة أنه يصح من غير علمه لأنه لا ضرر فيه و كذا لا ضرر في بيع الوكيل بغير علم الموكل .
و منها : أن لا يكون في الفسخ تفريق الصفقة حتى لا يملك الإجازة في البعض دون البعض لأنه تفرق الصفقة قبل تمامها و أنه باطل .
و أما الخيار الثابت بالشرط دلالة فهو خيار العيب و الكلام في بيع المعيب في مواضع : في بيان حكمه و في بيان صفة الحكم و في بيان تفسير العيب الذي يوجب الخيار و تفصيل المفسر و في بيان شرائط ثبوت الخيار و في طريق إثبات العيب و في بيان كيفية الرد و الفسخ بالعيب بعد ثبوته و في بيان من تلزمه الخصومة في العيب و من لا تلزمه و في بيان ما يمنع الرد بالعيب و في بيان ما يسقط به الخيار بعد ثبوته و يلزم البيع و في بيان ما يمنع الرجوع بنقصان العيب و ما لا يمنع و في بيان طريق الرجوع .
أما حكمه فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع للحال لأن ركن البيع مطلق عن الشرط و الثابت بدلالة النص شرط السلامة لا شرط السبب و لا شرط الحكم و أثره في منع اللزوم لا في منع أصل الحكم بخلاف البيع بشرط الخيار لأن الشرط المنصوص عليه هناك دخل على السبب فيمنع انعقاده في حق الحكم في مدة الخيار .
و أما صفته فهي أنه ملك غير لازم لأن السلامة شرط في العقد دلالة فما لم يسلم المبيع لا يلزم البيع فلا يلزم حكمه .
و الدليل على أن السلامة مشروطة في العقد دلالة أن السلامة في البيع مطلوبة المشتري عادة إلى آخره لأن غرضه الانتفاع بالمبيع و لا يتكامل انتفاعه إلا بقيد السلامة و لأنه لم يدفع جميع الثمن إلا ليسلم له جميع المبيع فكانت السلامة مشروطة في العقد دلالة فكانت كالمشروطة نصا فإذا فاتت المساواة كان له الخيار كما إذا اشترى جارية على أنها بكر أو على أنها طباخة فلم يجدها كذلك .
و كذا السلامة من مقتضيات العقد أيضا لأنه عقد معاوضة و المعاوضات مبناها على المساواة عادة و حقيقة و تحقيق المساواة في مقابلة البدل بالمبدل و السلامة بالسلامة فكان إطلاق العقد مقتضيا للسلامة فإذا لم يسلم المبيع للمشتري يثبت له الخيار لأن المشتري يطالبه بتسليم قدر الفائت بالعيب بحكم العقد و هو عاجز عن تسليمه فيثبت الخيار و لأن السلامة لما كانت مرغوبة المشتري و لم يصل فقد اختل رضاه و هذا يوجب الخيار لأن الرضا شرط صحة البيع قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فانعدام الرضا يمنع صحة البيع و اختلاله يوجب الخيار فيه إثباتا للحكم على قدر الدليل .
و الأصل في شرعية هذا الخيار ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ من اشترى شاة محفلة فوجدها مصراة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام ] و في رواية : [ فهو بأحد النظرين إلى ثلاثة إن شاء أمسك و إن شاء رد و رد معها صاعا من تمر ] النظران هما نظر الإمساك و الرد و ذكر الثلاث في الحديث ليس للتوقيت لأن هذا النوع من الخيار ليس بموقت بل هو بناء الأمر على الغالب المعتاد لأن المشتري إن كان به عيب يقف عليه المشتري في هذه المدة عادة فيرضى به فيمسكه أو لا يرضى به فيرده و الصاع من التمر كأنه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري علمه رسول الله صلى الله عليه و سلم بطريق المشاهدة و الله عز و جل أعلم