وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان ما تلزمه الخصومة في البيع .
و أما بيان ما تلزمه الخصومة في العيب فنقول و بالله التوفيق : الخصومة في البيع تلزم البائع سواء كان حكم العقد له أو لغيره بعد أن كان من أهل أن تلزمه الخصومة إلا القاضي أو أمينه كالوكيل و المضارب و الشريك و المكاتب و المأذون و الأب و الوصي لأن الخصومة في العيب من حقوق العقد و حقوق العقد في هذا الباب راجعة إلى العاقد إذا كان أهلا فإن لم يكن بأن كان صبيا أو محجورا فالخصومة لا تلزمه و إنما تلزم الموكل على ما ذكرنا في كتاب الوكالة .
و أما القاضي أو أمينه فالخصومة لا تلزمه لأن الولاية للقاضي إنما ثبتت شرعا نظرا لمن وقع له العقد فلو لزمه العهدة لامتنع عن النظر خوفا من لزوم العهدة فكان القاضي في هذا الباب بمنزلة الرسول فيه و الوكيل في باب النكاح و ما يلزم الوكيل من العهدة يرجع بها على الموكل و المكاتب و لمأذون لا يرجعان على المولى لأن الوكيل يتصرف للموكل نيابة عنه و تصرف النائب كتصرف المنوب عنه .
و أما المكاتب و المأذون فإنما يتصرفان بطريق الأصالة لأنفسهما لا بطريق النيابة عن المولى لما عرف أن الأذن فك الحجر و إزالة المانع فإذا زال الحجر بالإذن فالعبد يتصرف بمالكية نفسه فكان عاقدا لنفسه لا لمولاه و الذي يقع للولى هو حكم التصرف لا غير و إذا كان عاقدا لنفسه كانت العهدة و لو رد المبيع على الوكيل هل له لأن يرده على موكله ؟ .
فهذا لا يخول من ثلاثة أوجه : إما ان يرده عليه ببينة قامت على العيب و إما أن يرده عليه بنكوله و إما أن يرده عليه بإقراره بالعيب .
فإن رده عليه ببينة قامت على العيب يرده على الموكل لأن البينة حجة مطلقة و هو نائب عنه فيلزم الموكل و إن رده عليه بنكوله فكذلك لأن نكوله مضاف إلى الموكل لكونه مضطرا ملجأ إليه .
ألا ترى أنه لا يملكه في الخصومة و إنما جاء هذا الإضرار من ناحية الموكل لأنه هو الذي أوقعه فيه فكان مضافا إليه .
و إن رده عليه بإقراره بالعيب ينظر إن كان عيبا لا يحدث مثله يرد على الموكل لأنه علم بثبوته عند البيع بيقين و أما إن كان عيبا يحدث مثله لا يرد على الموكل حتى يقيم البينة فإن كان رد عليه بقضاء القاضي بإقراره لا يرد لأن إقراره يلزمه دون غيره لأنه حجة قاصرة فكان حجة في حقه خاصة لا في حق موكله و إن رد عليه بغير قضاء لزم الوكيل خاصة سواء كان العيب يحدث مثله أو لا يحدث مثله لأن الرد بغير قضاء و إن كان فسخا في حق العاقدين فهو بيع جديد في حق غيرهما فلا يملك الرد على الموكل كما لو اشتراه .
فأما المضارب و الشريك فبقبولهما يلزم رب المال و الشريك الآخر لأن حكم شركتهما تلزمهما بخلاف الوكيل و الله عز و جل أعلم