وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزيادة الحاصلة في المبيع .
و منها : الزيادةالمنفصلة المتولدة من المبيع بعد القبض .
و جملة الكلام في الزيادة أنها لا تخلو إما إن حدثت قبل القبض و إما إن حدثت بعده و كل واحدة من الزيادتين لا تخلو من أن تكون متصلة أو منفصلة و المتصلة لا تخلو من أن تكون متولدة من الصل كالحسن و الجمال و الكبر و السمن و السمع و إنجلاء بياض إحدى العينين و نحو ذلك أو غير متولدة منه كالصبغ في الثوب و السمن أو العسل الملتوت بالسويق و البناء في الأرض و نحوها و كذلك المنفصلة لا تخلو من أن تكون متولدة من الأصل كالولد و الثمرة و اللبن و نحوها أو غير متولدة من الأصل كالكسب و الصدقة و الغلة و البيع لا يخلو إما أن يكون صحيحا أو فاسدا .
أما الزيادة في البيع الفاسد فحكمها نذكره في بيان حكم البيع الفاسد إن شاء الله تعالى .
و أما في البيع الصحيح فإن حدثت الزيادة قبل القبض فإن كانت متصلة متولدة من الأصل فإنها لا تمنع الرد بالعيب لأن هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة لقيامها بالأصل فكانت مبيعة تبعا و الأصل أن ما كان تابعا في العقد يكون تابعا في الفسخ لأن الفسخ رفع العقد فينفسخ العقد في الأصل بالفسخ فيه مقصودا و ينفسخ في الزيادة تبعا للانفساخ في الأصل و إن كانت متصلة غير متولدة من الأصل فإنها تمنع الرد بالعيب لأن هذه الزيادة ليست بتابعة بل هي أصل بنفسها .
ألا ترى أنه لا يثبت حكم البيع فيها أصلا و رأسا فلو رد المبيع لكان لا يخلو إما أن يرده وحده بدون الزيادة و إما أن يرده مع الزيادة لا سبيل إلى الأول لأنه متعذر لتعذر الفصل و لا سبيل إلى الثاني لأن الزيادة ليست بتابعة في العقد فلا تكون تابعة في الفسخ و لأن المشتري صار قابضا للمبيع بإحداث هذه الزيادة فصار كأنها حدثت بعد القبض و حدوثها بعد القبض يمنع الرد بالعيب و الله عز و جل أعلم .
و إن كانت متفصلة متولدة من الأصل لا تمنع الرد فإن شاء المشتري ردهما جميعا و إن شاء رضي بهما بجميع الثمن بخلاف ما بعد القبض عندنا إنها تمنع الرد بالعيب و سنذكر الفرق إن شاء الله تعالى و لو لم يجد بالأصل عيبا و لكن وجد بالزيادة عيبا ليس له أن يردها لأن هذه الزيادة قبل القبض مبيعة تبعا و المبيع تبعا لا يحتمل فسخ العقد فيه مقصودا إلا إذا كان حدوث هذه الزيادة قبل القبض مما يوجب نقصانا في المبيع كولد الجارية فله خيار الرد لكن لا للزيادة بل للنقصان .
و لو قبض الأصل و الزيادة جميعا ثم وجد بالأصل عيبا له أن يرده خاصة بحصته من الثمن بعدما قسم الثمن على قدر الأصل وقت البيع و على قيمة الزيادة وقت القبض لأن الزيادة إنما تأخذ قسطا من الثمن بالقبض كذلك يعتبر قبضها وقت القبض .
و لو لم يجد بالأصل عيبا و لكنه وجد بالزيادة عيبا فله أن يردها خاصة بحصتها من الثمن لأنه صار لها حصة من الثمن بالقبض فيردها بحصتها من الثمن فإن كانت الزيادة منفصلة من الأصل فإنها لا تمنع الرد بالعيب لأن هذه الزيادة ليست بمبيعة لانعدام ثبوت حكم البيع فيها و إنما هي مملوكة بسبب على حدة أو بملك الأصل فبالرد ينفسخ العقد في الأصل و تبقى الزيادة مملوكة بوجود سبب الملك فيه مقصودا أو بملك الأصل لا بالبيع فكانت ربحا لا ربا لاختصاص الربا بالبيع لأنه فضل مال قصد استحقاقه بالبيع في عرف الشرع و لم يوجد ثم إذا رد الأصل فالزيادة تكون للمشتري بغير ثمن عند أبي حنيفة لكنها لا تطيب له لأنها حدثت على ملكه إلا أنها ربح ما لم يضمن فلا تطيب و عند أبي يوسف و محمد الزيادة تكون للبائع لكنها لا تطيب له و هذا إذا اختار المشتري الرد بالعيب فإن رضي بالعيب و اختار البيع فالزيادة لا تطيب له بلا خلاف لأنها ربح ما لم يضمن و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك و لأنها لا يقابلها عوض في عقد البيع و أنه تفسير الربا و لو قبض المشتري المبيع مه هذه الزيادة ثم وجد بالمبيع عيبا فإن كانت الزيادة هالكة له أن يرد المبيع خاصة بجميع الثمن بلا خلاف و إن كانت قائمة فكذا عند أبي حنيفة و عند أبي يوسف و محمد يرد معه الزيادة .
وجه قولهما : أن هذه الزيادة حدثت قبل القبض فيردها مع الأصل و لأبي حنيفة أن هذه الزيادة لا تتبع الأصل في حكم العقد فلا تتبعه في حكم الفسخ و لو وجد بالزيادة عيبا ليس له أن يردها لأنه لا حصة لهذه الزيادة من الثمن فلا تحتمل الرد بالعيب لأنها لو ردت لردت بغير شيء .
هذا إذا حدثت الزيادة قبل القبض فأما إذا حدثت بعد القبض فإن كانت متصلة متولدة من الأصل فإنها لا تمنع الرد إن رضي المشتري بردها مع الأصل بلا خلاف لأنها تابعة حقيقة وقت الفسخ فبالرد ينفسخ العقد في الأصل مقصودا و ينفسخ في الزيادة تبعا .
و إن أبى أن يرده و أراد أن يأخذ نقصان العيب من البائع و أبى البائع إلا الرد مع العيب و دفع جميع الثمن اختلف فيه قال أبو حنيفة C و أبو يوسف للمشتري أن يأخذ نقصان العيب من البائع و ليس للبائع أن يأبى ذلك و يطلب الرد و يقول لا أعطيك نقصان العيب و لكن رد علي المبيع معيبا لأدفع إليك جميع الثمن .
و قال محمد C : ليس للمشتري أن يرجع بالنقصان على البائع إذا أبى ذلك و للبائع أن يقول له رد علي المبيع حتى أرد إليك الثمن كله و لقب المسألة أن الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل بعد القبض هل تمنع الرد بالعيب إذا لم يرض صاحب الزيادة و هو المشتري برد الزيادة و يريد الرجوع بنقصان العيب عندهما يمنع و عنده لا يمنع .
و أصل المسألة في النكاح إذا ازداد المهر زيادة متصلة متولدة من الأصل بعد القبض ثم ورد الطلاق قبل الدخول أنها هل تمنع التنصيف عندهما تمنع و عليها نصف القيمة يوم قبضت و عنده لا تمنع و نذكر المسألة في النكاح و إن كانت متصلة غير متولدة من الأصل تمنع الرد بالإجماع و يرجع بنقصان العيب لما ذكرنا أنه لو رد الأصل فإما أن يرده مع الزيادة و الرد وحده لا يمكن و الزيادة ليست بتابعة في العقد فلا يمكن أن يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا تراضيا على الرد لأنه صار بمنزلة بيع جديد و إن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل فإنها تمنع الرد بالعيب عندنا .
و عند الشافعي C : لا تمنع و يرد الأصل بدون الزيادة و كذلك هذه الزيادة تمنع الفسخ عندنا من الإقالة و الرد بخيار الشرط و خيار الرؤية .
و الكلام فيه مبني على أصل ذكرناه فيما تقدم و هو أن الزيادة عندنا مبيعة تبعا لثبوت حكم الأصل فيه تبعا و بالرد بدون الزيدة ينفسخ العقد مقصودا و تبقى الزيادة في يد المشتري مبيعا مقصودا بلا ثمن ليستحق بالبيع و هذا تفسير الربا في عرف الشرع بخلاف الزيادة قبل القبض لأنها لا ترد بدون الأصل أيضا احترازا عن الربا بل ترد مع الأصل و ردها مع الأصل لا يتضمن الربا ثم إنما لا يرد الأصل مع الزيادة ههنا و رد هناك أما امتناع رد الأصل بدون الزيادة فلما قلنا إنه يؤدي إلى الربا .
و أما رده مع الزيادة فلأنه يؤدي إلى أن يكون الولد التابع بعد الرد ربح ما لم يضمن لأنه ينفسخ العقد في الزيادة و يعود إلى البائع و لم يصل إلى المشتري بمقابلته شيء من الثمن في الفسخ لأنه لا حصة له من الثمن فكان الولد للبائع ربح ما لم يضمن لأنه حصل في ضمان المشتري فأما الولد قبل القبض فقد حصل في ضمان البائع فلو انفسخ العقد فيه لا يكون ربح ما لم يضمن بل ربح ما ضمن و إن كانت منفصلة غير متولدة من الأصل لا يمتنع الرد بالعيب و يرد الأصل على البائع و الزيادة للمشتري طيبة له لما مر أن هذه الزيادة ليست بمبيعة أصلا لانعدام ثبوت حكم البيع فيها بل ملكت بسبب على حدة فأمكن إثبات حكم الفسخ فيه بدون الزيادة فيرد الأصل و ينفسخ العقد فيه و تبقى الزيادة مملوكة للمشتري بوجود سبب الملك فيها شرعا فتطيب له .
هذا إذا كانت الزياد قائمة في يد المشتري فأما إذا كانت هالكة فهلاكها لا يخلو من أن يكون بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل أجنبي فإن كان بآفة سماوية له أن يرد الأصل بالعيب و تجعل الزيادة كأنها لم تكن و إن كان بفعل المشتري فالبائع بالخيار إن شاء قبل و رد جميع الثمن و إن شاء لم يقبل و يرد نقصان العيب سواء كان حدوث ذلك أوجب قصانا في الأصل او لم يوجب نقصانا فيه لأن إتلاف الزيادة بمنزلة إتلاف جزء متصل بالأصل لكونها متولدة من الأصل و ذا يوجب الخيار للبائع و إن كان بفعل أجنبي ليس له أن يرد لأنه يجب ضمان الزيادة على الأجنبي فيقوم الضمان مقام العين فكان عينه قائمة فيمتنع الرد و يرجع بنقصان العيب و الله عز و جل أعلم