وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيان ما يخرج به المحال عليه من الحوالة .
فصل : و أما بيان ما يخرج به المحال عليه من الحوالة فنقول و بالله التوفيق : إنه يخرج من الحوالة بانتهاء حكم الحوالة و حكم الحوالة ينتهي بأشياء : .
منها : فسخ الحوالة لأن فيها معنى معاوضة المال بالمال فكانت محتملة للفسخ و متى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل .
و منها : التوى عند علمائنا .
و عن الشافعي C حكم الحوالة لا ينتهي بالتوى و لا تعود المطالبة إلى المحيل .
و احتج بما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ من أحيل على مليء فليتبع ] و لم يفصل عليه الصلاة السلام و لأن الحوالة مبرئة بلا خلاف و قد عقدت مطلقة عن شريطة السلامة فتفيد البراءة مطلقا .
و لنا ما روي عن سيدنا عثمان Bه أنه قال في المحال عليه : [ إذا مات مفلسا عاد الدين إلى ذمة المحيل ] و قال : [ لا توى على مال امرئ مسلم ] و عن شريح مثل ذلك ذكره محمد في الأصل و لم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه فكان إجماعا و لأن الدين كله كان ثابتا في ذمة المحيل قبل الحوالة .
و الأصل أن الدين لا يسقط إلا بالقضاء قال النبي عليه الصلاة السلام : [ الدين مقضي ] إلا أنه ألحق الإبراء بالقضاء في السقوط و الحوالة ليست بقضاء و لا إبراء فبقي الدين في ذمته على ما كان قبل الحوالة إلا أن بالحوالة انتقلت المطالبة إلى المحال عليه لكن إلى غاية التوى لأن حياة الدين بالمطالبة فإذا توى لم تبق وسيلة إلى الأحياء فعادت إلى محلها الأصلي و لا حجة له في الحديث لأنه عليه الصلاة السلام علق الحكم بشريطة الملاءة و قد ذهبت بالإفلاس ثم التوى عند أبي حنيفة C بشيئين لا ثالث لهما : .
أحدهما : أن يموت المحال عليه مفلسا .
و الثاني : أن يجحد الحوالة و يحلف و لا بينة للمحال و قد قال أبو يوسف و محمد : بهما و بثالث و هو أن يفلس المحال عليه حال حياته و يقضي القاضي بإفلاسه بناء على أن القاضي يقضي بالإفلاس حال حياته عندهما و عنده لا يقضي به .
و منها : أداء المحال عليه المال إلى المحال فإذا أدى المال خرج عن الحوالة إذ لا فائدة في بقائها بعد انتهاء حكمها .
و منها : أن يهب المحال المال للمحال عليه و يقبله .
و منها : أن يتصدق به عليه و يقبله لأن الهبة و الصدقة في معنى الإبراء و منها أن يموت المحال فيرثه المحال عليه .
و منها : أن يبرئه من المال و الله D أعلم