وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرائط ركن التوكيل .
فصل : و أما الشرائط فأنواع : بعضها يرجع إلى الموكل و بعضها يرجع إلى الوكيل و بعضها يرجع إلى الموكل به أما الذي يرجع إلى الموكل فهو أن يكون ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه لأن التوكيل تفويض ما يملكه من التصرف إلى غيره فما لا يملكه بنفسه كيف يحتمل التفويض إلى غيره فلا يصح التوكيل من المجنون و الصبي الذي لا يعقل أصلا لأن العقل من شرائط الأهلية .
ألا ترى أنهما لا يملكان التصرف بأنفسهما و كذا من الصبي العاقل بما لا يملكه بنفسه كالطلاق و العتاق و الهبة و الصدقة و نحوها من التصرفات الضارة المحضة و يصح بالتصرفات النافذة كقبول الهبة و الصدقة من غير إذن المولى لأنه مما يملكه بنفسه بدون إذن وليه فيكل تفويضه إلى غيره بالتوكيل و أما التصرفات الدائرة بين الضرر و النفع كالبيع و الإجارة فإن كان مأذونا له في التجارة يصح منه التوكيل بها لأنه يملكها بنفسه و إن كان محجورا ينعقد موقوفا على إجازة وليه و على إذن وليه بالتجارة أيضا كما إذا فعل بنفسه لأن في انعقاده فائدة لوجود المجيز للحال و هو الولي و لا يصح من العبد المحجوز و يصح من المأذون و المكاتب لأنهما يملكان بأنفسهما فيملكان بالتفويض إلى غيرهما بخلاف المحجور .
و أما التوكيل من المرتد فموقوف إن أسلم ينفذ و إن قتل أو مات على الردة أو لحق بدار الحرب يبطل عند أبي حنيفة و عند أبي يوسف و محمد هو نافذ بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة عنده لوقوف أملاكه و عندهما نافذة لثبوت أملاكه و يجوز التوكيل من المرتدة بالإجماع لأن تصرفاتها نافذة بلا خلاف .
و أما الذي يرجع إلى الوكيل فهو أن يكون عاقلا فلا تصح وكالة المجنون و الصبي الذي لا يعقل لما قلنا .
و أما البلوغ و الحرية فليسا بشرط لصحة الوكالة فتصح وكالة الصبي العاقل و العبد مأذونين كانا أو محجورين و هذا عند أصحابنا و قال الشافعي C وكالة الصبي غير صحيحة لأنه غير مكلف و لا تصح وكالة المجنون .
و لنا ما روي : [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما خطب أم سلمة قالت : إن أوليائي غيب يا رسول الله فقال صلى الله عليه و سلم : ليس فيهم من يكرهني ثم قال لعمر ابن أم سلمة : قم فزوج أمك مني فزوجها من رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان صبيا ] و الاعتبار بالمجنون غير سديد لأن العقل شرط أهلية التصرفات الشرعية و قد انعدم هناك و وجد هنا فتصح وكالته كالبالغ إلا أن حقوق العقد من البيع و نحوه ترجع إلى الوكيل إذا كان بالغا و إذا كان صبيا ترجع إلى الموكل لكا ذكرنا في موضعه إن شاء الله تعالى .
و كذا ردة الوكيل لا تمنع صحة الوكالة فتجوز وكالة المرتد بأن وكل مسلم مرتدا لأن وقوف تصرفات المرتد لوقوف ملكه و الوكيل يتصرف في ملك الموكل و أنه نافذ التصرفات و كذا لو كان مسلما وقت التوكيل ثم ارتد فهو على وكالته لما قلنا إلا أن يلحق بدار الحرب فتبطل وكالته لما نذكر في موضعه .
و أما علم الوكيل فهل هو شرط لصحة الوكالة لا خلاف في أن العلم بالتوكيل في الجملة شرط أما علم الوكيل و أما علم من يعامله حتى لو أنه لو وكل رجلا ببيع عبده فباعه الوكيل من رجل قبل علمه و علم الرجل بالتوكيل لا يجوز بيعه حتى يجيزه الموكل أو الوكيل بعد علمه بالوكالة لأن حكم الآمر لا يلزم إلا بعد العلم بالمأمور به أو القدرة على اكتساب سب العلم بالمأمور به كما في أوامر الشرع .
و أما علم الوكيل على التعيين بالتوكيل فهل هو شرط ذكر في الزيادات أنه شرط و ذكر في الوكالة أنه ليس بشرط فإنه قال إذا قال الموكل لرجل اذهب بعبدي هذا إلى فلان فيبيعه فلان منك فذهب الرجل بالعبد إليه و أخبره أن صاحب العبد أمره ببيعه منه فاشتراه منه صح شراؤه و إن لم يخبره بذلك فالبيع جائز كذا ذكر محمد في كتاب الوكالة و جعل علم المشتري بالتوكيل كعلم البائع الوكيل .
و ذكر في الزيادات أنه لا يجوز البيع و صورة المسألة في الصبي المأذون و ذكر في المأذون الكبير ما يدل على جواز البيع فإنه قال إذا قال المولى لقوم بايعوا عبدي فإني قد أذنت له في التجارة فبايعواه جاز و إن لم يعلم العبد بإذن المولى لهم بالمبايعة و ليس التوكيل كالوصاية فإن من أوصى إلى رجل غائب أي جعله وصيا بعد موته ثم مات الموصي ثم إن الوصي باع شيئا من تركة الميت قبل علمه بالوصاية و الموت فإن بيعه جائز استحسانا و يكون ذلك قبولا منه للوصاية حتى لا يملك إخراج نفسه منها و القياس أن لا يجوز و الفرق أن الوصي خلف عن الموصي قائم مقامه كالوارث يقوم مقام المورث .
و لو باع الوارث تركة الميت بعد موته و هو لا يعلم موته جاز بيعه فكذا الوصي بخلاف التوكيل لأنه أمر من الموكل و حكم الأمر لا يلزم إلا بعد العلم أو سببه على ما مر فإذا ثبت أن العلم بالتوكيل شرط فإن كان التو : يب بحضرة الموكل بذلك كتابا إليه فبلغه و علم ما فيه أو أرسل إليه رسولا فبلغ الرسالة أو أخبره بالتوكيل رجلان أو رجل واحد عدل صار وكيلا بالإجماع و إن أخبره بذلك رجل واحد غير عدل فإن صدقه صار وكيلا أيضا و إن لم يصدقه ينبغي أن يكون على الاختلاف في العدل عند أبي حنيفة لا يكون وكيلا و عند أبي يوسف و محمد يكون وكيلا كما في العزل على ما نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى