وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : فيما يكره للصائم .
ظاهر إطلاقه الكراهة يفيد أن المراد بها التحريمية قوله : ذوق شيء مثله فساؤه أو ضراطه في الماء وصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إلا أن يكون مريضا أن صائما أو محرما بحج أو عمرة وليس له منع الزوجة في هذه المحال وليس للعبد والأمة أن يصوما تطوعا إلا بإذن المولى وله منعهما ولو مريضا أو صائما أو محرما وللزوج ان يفطر المرأة وللمولى أن يفطر العبد والأمة وتقضي المرأة إذا أذن لها زوجها أو بانت ويقضي العبد إذا أذن له المولة أو أعتق ولا يصوم الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر إن كان صومه يضر به في الخدمة وإن كان لا يضره فله أن يصوم بغير إذنه وأما بنت الرجل وأمه وأخته فيتطوعن بغير إذنه وظاهر الكراهة التحريم قوله : لما فيه من تعريض الصوم للفساد لأن الجاذبة قوية فلا يؤمن أن تجذب منه شيئا إلى الباطن عناية قوله : ولو نفلا على المذهب ومن قيده بالفرض كشمس الأئمة الحلواني ونفي كراهة الذوق في النفل إنما هو على رواية جواز الإفطار في النفل بلا عذر كذا في الشرح قوله : من يمضغ بفتح الضاد المعجمة قوله : واختلف فيما إذا خشي الغبن منهم من كرهه ومن المشايخ من قال في صوم الفرض : إنما يكره له ذوق شيء إذا كان له منه بدأ ما إذا لم يكن له بأن احتاج إلى شراء مأكول وخاف أنه إن لم يذقه بيبن فيه أو لا يوافقه لا يكره أي فالنفل كذلك بالأولى قوله : سيء الخلق أي فيما يتعلق بذلك ولذا قال في الشرح : سيء الخلق يضايقها في ملوحة الطعام وقلة ملحه أما لو كان سيء الخلق في غير ذلك لا يباح لها قوله : فلا يحل لها يفيد أن الكراهة تحريمية وقد مر قوله : كذا الأجير أي للطبخ قوله : الذي لا يصل منه شيء أما إذا كان يصل منه شيء بأن كان أسود مطلقا مضغ أو لا لأن الأسود يذوب بالمضغ أو كان أبيض غير ممضوغ أو كان ممضوغا وهو غير ملتئم فإنه يفسد وما يشم منه رائحة البول بسبب مضغ اللبان فهو من الرائحة لا من الجسم فإن الرائحة الكريهة تغير لون الفضة والورد إذا وضع في ماء غير ريحه ولم ينفصل من جوهره شيء قوله : لأنه يتهم بالإفطار علة الكراهة أي ولا يجوز الوقوف مواقف التهمة [ قال النبي A : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهمة ] قوله : إياك الخ أي أحذرك فعله قوله : وإن كان عندك اعتذاره أي الاعتذار عنه قوله : يستحب للنساء لقيامه مقام السواك في حقهن لضعف بنيتهن فقد لا تحتمل السواك فيخشى على اللثة والسن منه كما في الفتح وظاهره أنه يقوم مقام السواك ولو استعمل في غير حالة الوضوء والظاهر أنه لا يحصل لهن الثواب الموعود على السواك إلا بالنية كما أنه في السواك كذلك قوله : وكره للرجال وظاهر ما في الفتح أنها كراهة تحريم وعبارته والأولى الكراهة للرجال إلا لحاجة لأن الدليل أعني التشبه بالنساء يقتضيها في حقهم خاليا عن المعارضة قوله : إلا في خلوة زاد في الدر بعذر فالكراهة لا تنتفي إلا بقيدينن الخلوة والعذر وهو كتسهيل ريح وتقليل بخر بفمه قوله : وقيل يباح لهم قال فخر الإسلام : قال : ولكن يستحب للرجال تركه قوله : وكره له القبلة الخ التفصيل في غير القبلة الفاحشة أما هي وهي أن يمص شفتها فيكره على الإطلاق والجماع فيما دون الفرج كالقبلة في ظاهر الرواية هندية والرماد بالجماع المباشرة والمعانقة يجري فيها التفصيل على المشهور نهر قوله : والمباشرة الفاحشة هي أن يتعانقا وهما متجردان ويمس فرجه فرجها وظاهره أنها على هذا التفصيل وفي الهندية الصحيح أن المباشرة الفاحشة تكره وإن أمن بل نقل عن المحيط عدم الخلاف في كراهتها قوله : الإنزال أو الجماع فلا بد من الأمن منهما حتى تنتفي الكراهة فإن خشي أحدهما ثبتت الكراهة قاله السيد في الحاشية قوله : لما فيه أي فيما ذكر من القبلة والمباشرة قوله : بعاقبة الفعل متعلق بالفساد قوله : بمضغ شفتها متعلق بالفاحش والباء للسببية والأولى بمص والمراد به الأخذ بأطراف الأسنان تحاشيا عن الشبهة أي شبهة المفطر كالماء قوله : لما فيه من تعريض الإفساد عبارة الشرح لما فيه من تعريضه للإفساد والضمير للصوم وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله : للدليل أي لأجل ذكر الدليل عليها قوله : على الصحيح وتقدم عدم الخلاف في كراهتها قوله : وبضمها على إقامة اسم العين مقام المصدر لا وجه يظهر لهذه الإقامة وإنما يكون الكلام حينئذ على حذف المضاف أي استعمال مثلا إنما يباح إذا لم يقصد به الزينة أو تطويل لللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة والأخذ من اللحية وهو دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الإعاجم فتح وحديث الاكتحال يوم عاشوراء ضعيف لا موضوع كما زعم ابن عبد العزيز : وحديث التوسعة فيه على العيال صحيح اهـ در أي فإنه ورد أنه من وسع على عياله فيه وسع الله تعالى عليه سائر عامه قوله : لأنه الخ علة لعدم الكراهة قوله : والكحل أي إذا لم يقصد به الزينة فإن قصدها كره نهر واعلم أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة فالقصد الأول لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة شكرا لا فخرا وهو أثر أدب النفس وشهادتها والثاني أثر ضعفها وقالوا بالخضاب أوردت السنة ولم يكن بقصد الزينة وثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا لم يكن ملتفتا إليه بحر عن الكمال .
فرع : لبس الثياب الجميلة يباح إذا لم يتكبر به وإلا حرم وعدم الكبر أن يكون بها كما كان قبلها وفي الكحل الضبطان السابقان في دهن قوله : والحجامة التي لا تضعفه عن الصوم وينبغي له أن يؤخرها إلى وقت الغروب كذا في الشرح قوله : ولا يكره له السواك آخر النهار وكرهه الشافعي بعد الزوال لقوله A لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إلا ذفر ولنا ما ذكرع المصنف وليس فيما روي دلالة على أنه لا يستاك ومدحه A للخلوف لأنهم كانوا يتحرجون عن الكلام معه لتغير فمهم فمنعهم عن ذلك بذكر شأنه زيلعي وهذا لا يقتضي أفضليته على السواك والخلوف بضم الخاء المعجمة وهو الصواب وقيل : المشهور وغير المشهور الفتح وهو ما تخلف بعد الطعام من رائحة كريهة بخلاء المعدة من الطعام ذكره السيد في الحاشية عن العلامة نوح ومعنى كون الخلوف عند الله أطيب إنه يثاب الصائم عليه أمثر مما يثاب على التطيب بالمسك في المواضع التي يطلب فيها التطيب بالروائح الطيبة كيوم الجمعة والعيدين وقيل : معناه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم والمراد القرب منه أي أنه يقرب من الله تعالى أي من رحمته وثوابنه كما أن المتطيب مقرب عندكم أو على تقدير مضاف أي عند ملائكة الله فإنهم يدركونه شما أطيب من ريح المسك قوله : صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك وتحصل الفضيلة هذه بالسواء عند الوضوء ولو تكررت صلوات بدونه قوله : وهي عامة الخ قال في الشرح : فهذه النكرة وإن كانت في الإثبات تعم لوصفها بصفة فيصدق على عصر الصائم إذا استاك فيه أنها صلاة أفضل من سبعين كما يصدق على عصر المفطر كما في الفتح اهـ قوله : ومبلولا بالماء وقيل : يكره بله بالماء ولا وجه له لأنه يتمضمض بالماء فكيف يكره له استعمال العود الرطب وليس فيه من الماء قدر ما بقي في فمه من البلل من أثر المضمضمة وفي الهندية عن الخانية أن السواك بالرطب الأخضر لا بأس به عند الكل اهـ قوله : لإطلاق ما روينا أي من الأحاديث السابقة قوله : لما فيه من إظهار الضجر الخ وأديب بأن فيه إظهار ضعف بنيته وعجز بشريته فإن الإنسان خلق ضعيفا وليس المقصد إظهار التضجر في أمر العبادة قوله : حصول التقوى به خبر لمبتدأ محذوف أي والبركة حصول التقوى بالسحور والتقوى بفتح التاء المشددة وفتح القاف وتشديد الواو المكسورة ولأنه إباحة في الأكل والشرب اللذين حرما صدر الإسلام بعد النوم فشرعه يعد ناسخا لذلك فيدل فعله على البركة والإنتفاع للصائم ولوقوعه في الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء أي فإذا قام وتسحر ربما يدعو بدعوات فيستجاب له ولما يقع من المتسحرين من الذكر والاستغفار والسحور بضم السين هو الأكل سحرا والمأكول يسمى سحورا بفتح السين وفي شرح الملتقى السحور بالفتح ما يؤكل في السدس الأخير من الليل وبالضم جمع سحر قوله : لإخلائه عن المراد وهو ذوق مرارة بعض الجوع ليرحم المساكين وليكون أجره على قدر مشقته قوله : كما يفعله المترفهون أي المتنعمون قوله : تأخير السحور ويكره تأخيره إلى وقت يقع فيه الشك هندية قوله : وتعجيل الفطر ويستحب الإفطار قبل الصلاة وفي البحر التعجيل المستحب التعجيل قبل اشتباك النجوم ومن السنة عند الإفطار أن يقول اللهم لك صمت وبك آمنت عليك توكلت وعلى رزقك أفطرت وصوم الغد من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت قوله : قبل استفحال النجوم أي ظهورها وتبين كل نجم بانفراده وهو بالفاء والحاء المهملة ويقال لسهيل : فحل لاعتزاله النجوم كالفحل فإنه إذا قرع الإبل اعتزالها أفاده في القاموس قوله : ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء قال في القاموس : الجرعة مثلثة من الماء حسوة منه أو بالفتح وبالضم الإسم من جرع الماء كسمع ومنع بلعه وبالضم ما اجترعت اهـ قوله : يصلون على المتسحرين أي الله يرحم والملائكة تستغفر لهم أو يراد بها العطف وهو في كل بما يناسبه والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم